← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
230 · ص25 · ج9
النبى صلى الله عليه وسلم: احتجبا ١ منه فقلت: يا رسول الله! إنه ضرير لا يبصر. قال: أفعمياوان أنتما لا تبصرانه " ٢ . رواه أبو داود. ولأن الله سبحانه وتعالى أمر النساء بغض أبصارهن، كما أمر الرجال به. ولنا: قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس: " اعتدي فى بيت ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فلا يراك " ٣ . وقالت عائشة: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترنى بردائه وانا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد " ٤ . متفق عليه. و" لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من خطبة العيد مضى إلى النساء فذكرهن ومعه بلال فأمرهن بالصدقة " ٥ . ولأنهن لو منعن النظر لوجب على الرجال الحجاب كما وجب على النساء؛ لئلا ينظرن إليهم. فأما حديث نبهان، فقال أحمد: نبهان روى حديثين عجيبين، هذا الحديث، والآخر " إذا كان لإحداكن مكاتب فلتحتجب منه " ٦ . كأنه أشار
١ في أ: احتجبن. ٢ أخرجه أبو داود في " سننه " (٤١١٢) ٤: ٦٣ كتاب اللباس، باب في قوله عز وجل: (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن) وأخرجه الترمذي في " جامعه " (٢٧٧٨) ٥: ٢ ٠ ١ كتاب الأدب، باب ما جاء فى احتجاب النساء من الرجال … ٣ أخرجه أبو داود في الموضع السابق. ٤ أخرجه البخاري في " صحيحه " (٤٤٣) ١: ١٧٣ كتاب المساجد، باب أصحاب الحراب في المسجد. وأخرجه مسلم في " صحيحه " (٨٩٢) ٢: ٠٧ ٦ كتاب صلاة العيدين، باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد. ٥ أخرجه مسلم في " صحيحه " (٨٨٥) ١: ٣ ٠ ٦ كتاب صلاة العيدين، باب الصلاة بعد الجمعة. ٦ أخرجه أبو داود في " سننه " (٣٩٢٨) ٤: ٢١ كتاب العتق، باب فى المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو يموت. وأخرجه الترمذي في " جامعه " (١٢٦١) ٣: ٥٦٢ كتاب البيوع، باب ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي.