← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
2414 · ص225 · ج8
[باب: مير اث المفقود] هذا (باب) حكم (ميراث المفقود). اسم مفعول من فقدت الشيء أفقده فقداً وفقداناً ١ بكسر الفاء وضمها، والفقدان تطلب الشيء فلا تجده. والمراد به هنا من لا تعلم له حياة ولا موت؛ لانقطاع خبره. وهو ٢ قسمان: الأول: (من انقطع خبره لغيبة ظاهرها السلامة) أي ظاهرها ٣ بقاء حياته (كأسر) فإن ٤ الأسير معلوم من حاله أنه غير متمكن من المجيء إلى أهله، (وتجارة). فإن التاجر قد يشتغل بتجارته عن العود إلى أهله، (وسياحة). فإن السائح قد يختار المقام ببعض البلدان النائية ٥ عن بلده. فإن الذي يغلب على الظن في هذه الأحوال ٦ ونحوها سلامته. وفي ذلك عن الإمام روايتان: إحداهما: أنه ينتظر به حتى يتيقن موته، أو تمضى عليه مدة لا يعيش في مثلها. وذلك مردود إلى اجتهاد الحاكم. وبهذا قال الشافعي، ومحمد بن الحسن. وهو المشهور عن مالك ٧ وأبي حنيفة، وأبي يوسف؛ لأن الأصل حياته. والرواية الثانية: أن الحكم فيه ما أشير إليه بقوله:
١ في ج: أفقده أو فقدانا. ٢ في ج: وهي. ٣ في ج: ظاهر. ٤ في ج: كأن. ٥ في ج: الثانية. ٦ في ج: الحوالة. ٧ في ج: ذلك.