312 · ص33 · ج4
وقيل له: أحج ١ عنها فأنفق من مالي وأنوي عنها أليس جائزاً؟ قال: نعم.
وعن زيد بن أرقم مرفوعاً: [" إذا حج الرجل عنه وعن والديه تقبل منه ومنهما، واستبشرت أرواحهما في السماء، وكتب عند الله براً " ٢ . في إسناده أبو أمية ٣ الطرسوسي وابو سعمد البقال ضعيفان.
وعن ابن عباس مرفوعا] ٤ : " من حج عن أبويه أو قضى عنهما مغرماً،
بعُث يوم القيامة مع ٥ الأبرار " ٦ . فيه صلة بن سليمان، متروك.
[وعن عثمان بن عبدالرحمن عن محمد بن عمرو البصري عن عطاء عن جابر مرفوعاً: " من حج عن أبيه أو أمه فقد قضى عنه حجته ٧ ، وكان له فضل عشر حجج " ٨ . ضعيف] ٩ . رواهن ١٠ الدارقطني.
(والنائب) في الحج (أمين فيما أعطيه) من مال (ليحج منه). فيركب
وينفق منه بالمعروف.
(ويضمن) النائب (ما زاد) أي: ما أنفقه زائداً (على نفقة المعروف،
أو) ما أنفقه زائداً بسبب سلوك طريق أبعد، مع إمكانه سلوك (طريق أقرب بلا ضرر) عليه في سلوك الطريق الأقرب.
قال الموفق: أو تعجل عجلة يمكنه تركها.
قال في "الفروع ": كذا قال. ونقل الأثرم: يضمن ما زاد على ما أمر بسلوكه.
١ في أ: أحجج.
٢ أخرجه الدارقطني في " سننه " (١٠٩) ٢: ٢٥٩ كتاب الحج.
٣ في ب: ابن أمية.
٤ ساقط. من أ.
٥ في أ: من.
٦ أخرجه الدارقطني في " سننه " (١١٠) ٢: ٢٦٠ كتاب الحج.
٧ ساقط من ب.
٨ أخرجه الدارقطني في " سننه " (١١٢) الموضع السابق.
٩ ساقط من أ.
١٠ كذا في ج، وفي أ: رواهما، وفي ب: رواه.