← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
312 · ص33 · ج4
وقيل له: أحج ١ عنها فأنفق من مالي وأنوي عنها أليس جائزاً؟ قال: نعم. وعن زيد بن أرقم مرفوعاً: [" إذا حج الرجل عنه وعن والديه تقبل منه ومنهما، واستبشرت أرواحهما في السماء، وكتب عند الله براً " ٢ . في إسناده أبو أمية ٣ الطرسوسي وابو سعمد البقال ضعيفان. وعن ابن عباس مرفوعا] ٤ : " من حج عن أبويه أو قضى عنهما مغرماً، بعُث يوم القيامة مع ٥ الأبرار " ٦ . فيه صلة بن سليمان، متروك. [وعن عثمان بن عبدالرحمن عن محمد بن عمرو البصري عن عطاء عن جابر مرفوعاً: " من حج عن أبيه أو أمه فقد قضى عنه حجته ٧ ، وكان له فضل عشر حجج " ٨ . ضعيف] ٩ . رواهن ١٠ الدارقطني. (والنائب) في الحج (أمين فيما أعطيه) من مال (ليحج منه). فيركب وينفق منه بالمعروف. (ويضمن) النائب (ما زاد) أي: ما أنفقه زائداً (على نفقة المعروف، أو) ما أنفقه زائداً بسبب سلوك طريق أبعد، مع إمكانه سلوك (طريق أقرب بلا ضرر) عليه في سلوك الطريق الأقرب. قال الموفق: أو تعجل عجلة يمكنه تركها. قال في "الفروع ": كذا قال. ونقل الأثرم: يضمن ما زاد على ما أمر بسلوكه.
١ في أ: أحجج. ٢ أخرجه الدارقطني في " سننه " (١٠٩) ٢: ٢٥٩ كتاب الحج. ٣ في ب: ابن أمية. ٤ ساقط. من أ. ٥ في أ: من. ٦ أخرجه الدارقطني في " سننه " (١١٠) ٢: ٢٦٠ كتاب الحج. ٧ ساقط من ب. ٨ أخرجه الدارقطني في " سننه " (١١٢) الموضع السابق. ٩ ساقط من أ. ١٠ كذا في ج، وفي أ: رواهما، وفي ب: رواه.