319 · ص33 · ج11
(فإن تعذر) على الضيف طلبه بذلك عند حاكم: (جاز له الأخذ من ماله) أي: مال من نزل به بقدر ما وجب له؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعقبة بن عامر: " وإن لم يفعلوا فخذ منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم " ١ .
(وتستحب) الضيافة (ثلاثاً) أي: ثلاث ليالٍ بأيامهن، (وما زاد) على ذلك: (فصدقة) لما ذكرنا من حديث أبي شريح ٢ .
(وليس لضيفان قسمة طعام قدم لهم).
قال في " الفروع ": ومن قدم لضيفانه طعاما لم يجز لهم قسمه؛ لأنه أباحه. ذكره في " الإنتصار " وغيره.
(ومن امتنع من الطيبات- بلا سبب شرعي- فمبتدع) مذموم.
(وما نقل عن أحمد) رضي الله تعالى عنه: (أنه امتنع من البطيخ لعدم علمه بكيفية أكل النبي صلى الله عليه وسلم) البطيخ (فكذب) على الإمام أحمد. قاله الشيخ تقي الدين. والله أعلم ٣ .
* * *
١ سبق تخريجه ص (٣٢) رقم (١).
٢ سبق تخريجه ص (٣١) رقم (٣).
٣ في ب: والله تعالى أعلم.