← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
319 · ص33 · ج11
(فإن تعذر) على الضيف طلبه بذلك عند حاكم: (جاز له الأخذ من ماله) أي: مال من نزل به بقدر ما وجب له؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعقبة بن عامر: " وإن لم يفعلوا فخذ منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم " ١ . (وتستحب) الضيافة (ثلاثاً) أي: ثلاث ليالٍ بأيامهن، (وما زاد) على ذلك: (فصدقة) لما ذكرنا من حديث أبي شريح ٢ . (وليس لضيفان قسمة طعام قدم لهم). قال في " الفروع ": ومن قدم لضيفانه طعاما لم يجز لهم قسمه؛ لأنه أباحه. ذكره في " الإنتصار " وغيره. (ومن امتنع من الطيبات- بلا سبب شرعي- فمبتدع) مذموم. (وما نقل عن أحمد) رضي الله تعالى عنه: (أنه امتنع من البطيخ لعدم علمه بكيفية أكل النبي صلى الله عليه وسلم) البطيخ (فكذب) على الإمام أحمد. قاله الشيخ تقي الدين. والله أعلم ٣ . * * *
١ سبق تخريجه ص (٣٢) رقم (١). ٢ سبق تخريجه ص (٣١) رقم (٣). ٣ في ب: والله تعالى أعلم.