← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
3239 · ص300 · ج9
فيه) لمعاشِه وقضاء حقوق الناس)؛ لقول الله سبحانه وتعالى: (وجعلنا النهار معاشا)] النبأ: ١١]. وحكم السبعة والثلاثة التي يقيمها ١ عند المزفوفة حكم سائر القسم في ما ذكرنا. ومتى تعذر عليه المقام عند زوجته ليلا بشغل أو حبس أو تركه من غير عذر: قضاه لها. وله الخروج إلى صلاة الجماعة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك الجماعة لذلك.
١ في ب: يقمها.