← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
3525 · ص326 · ج9
] فصل: في الطلاق المعلق بعوض] (فصل. وطلاق معلّق بعوض؛ كـ) دفعه له (خلع في إبانة. فلو قال) زوج لامرأته: (إن أعطيتني عبداً فأنت طالق، طلقت) منه (بائناً بأي عبد أعطته) له، (وملكه) أي: ملك الزوج العبد بإعطائها إياه. نص عليه؛ لأنه قد علق طلاقها بإعطاء عبد، فلما أعطته عبداً وجد شرط الطلاق. فيجب أن يقع؛ كما لو قال: إن رأيت عبدا فأنت طالق. ولا يلزمها أكثر منه؛ لأنها لم تلتزم ١ له شيئا فلا يلزمها شيء. (و) إن قال لها: (إن أعطيتني هذا العبد) فأنت طالق، (أو) قال لها: إن أعطيتني (هذا الثوب الهروي فأنت طالق فأعطته إياه) أي: أعطته العبد فيما إذا قال لها: إن أعطيتني هذا العبد، أو أعطته الثوب فيما إذا قال لها: إن أعطيتني هذا الثوب: (طلقت) بائناً، (ولا شيء له) غيره (إن بان) العبد أو الثوب (معيباً، أو) بان الثوب (مروياً)؛ لأنه شرط لوقوع الطلاق. أشبه ما لو قال: إن ملكته فأنت طالق ثم ملكه. (وإن بان) العبد (مستحق الدم، فقتل: فـ) إنه يكون له (أرش عيبه) ولا يرتفع الطلاق. قدمه في " الفروع ". وقيل: يكون له قيمته. (وإن خرج، الثوب أو بعضه مغصوباً، أو خرج العبد (أو بعضه مغصوباً، أو) خرج العبد (حراً) فيما إذا قال: إن أعطيتني عبداً فأنت طالق، وفيما إذا قال: إن أعطيتني هذا العبد فأنت طالق: (لم تطلق)؛ لأن الإعطاء إنما يتناول
١ في ب: لأنه لم يلتزم.