← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
3537 · ص327 · ج10
ذكره)، لأن الواجب في ذلك من الحر دية كاملة. فوجب عليه بقطعه قيمته كاملة، (و) تجب (قيمته) بقطع خصيتيه بعد قطع ذكره (مقطوعة) يعني: ناقصاً بقطع ذكره؛ لأنه لم يقطع خصيتيه إلا وقد نقصت قيمته بقطع الذكر. فوجبت عليه قيمته مقطوع الذكر. بخلاف ما لو أذهب سمعه وبصره بجناية واحدة فإنه يجب عليه بذلك قيمتاه؛ لأن ١ في كل من ذلك من الحر دية كاملة. (وملك سيده باق عليه.)؛ لأن ما يأخذه من القيمة بدل المنفعة لا بدل النفس. * * *
١ ساقط من ب.