← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
3553 · ص329 · ج5
أرضه، وكزرعه بغير إذنه بجامع أن كلاً منهما استعمال لمال الغير بغير إذنه. وفيه رواية: إن دعت ضرورة. وقيل: أو حاجة. (ويصح صلحه على ذلك بعوض)، لأن ذلك إما بيع أو إجارة، وكل منهماجائز. ثم أشار إلى ما يتميز به أحدهما بقوله: (فمع بقاء ملكه) أي: ملك مالك المحل الذي صالح على إجراء الماء فيه، باًن تصالحاً على إجراء الماء في أرضه أو سطحه وملكه بحاله: فذلك (إجارة. وإلا) أي: وإن لم يقع الصلح على أن ذلك المحل باق له: (فـ) ذلك (بيع. . ويعتبر) لصحة ذلك إذا وقع إجارة (علم قدر الماء) المجري " لأنه يختلف ضرره بكثرته وقلته (بساقيته) أي: ساقية الماء، لأنه لا يمكن أن يجري في الساقية أكثر من ملئها. (و) علم قدر (ماء مطر: برؤية ما) أي: محل (يزول عنه، أو مساحته) بأن يقاس ليعلم مبلغه، لأنه يمكن أن يجري منه القليل والكثير. (وتقدير ما يجري فيه الماء) من ذلك المحل. (لا) علم قدر (عمقه) " لأنه إذا ملك عين الأرض أو نفعها كان له إلى التخوم. فله أن ينزل فيها ١ ما شاء. (ولا) علم (مدته) أي: مدة الإجراء (للحاجة) إلى ذلك، إذ العقد على المنفعة في موضع الحاجة من غير تقدير مدة جائز " (كنكاج). وفي "القواعد": ليس بإجارة محضة، لعدم تقدير المدة، بل هو شبيه بالبيع. (ولمستأجر ومستعير) أرضا (الصلح) أي: أن يصالح غيره (على) إجراء
١ في أوب: فيه.