← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
3868 · ص358 · ج2
فيكون بوله وقيؤه طاهران، وهذا غريب قد يعابى به. انتهى. ويؤيده ما قال بعض العلماء: أن الأصل حمل اللفظ على حقيقته، وأنا لو لم نقل بطهارة البول الذي في الأذن لزم أن تُطهر ١ ، ولزم إباحة تناول القيء على القول بنجاسته. والله سبحانه وتعالى أعلم.
١ في ج: يتطهر. ()