← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
3878 · ص359 · ج1
قال في " الإنصاف ": على الصحيح من المذهب. قال في " الفروع " في باب الوضوء: ويباح هو وغسل في مسجد ان لم يؤذ به أحدا. حكاه ابن المنذر إجماعاً. وعنه: يكره وفاقاً لأبي حنيفة ومالك. انتهى. وقال في " الآداب الكبرى ": وحكى بعضهم بانه لا يجوز، ولعلىه على رواية: ان المستعمل في رفع الحدث نجس فان كان فهو واضح. انتهى. (ويكره إراقة مائهما) أي: ماء الغسل والوضوء به، أي: بالمسجد، (وبما يداس) أي: بمحل يداس؛ كالطريق ونحوها. وعنه: لا يكره. قال في " الإنصاف ": فعل المذهب الكراهة تنزيها للماء جزم به في " الرعاية ". (ومصلى العيد) وهو المكان المتخذ لصلاة العيد فقط. إلا) المكان المتخذ لصلاة (الجنائز مسجد). أمامصلى العيد فمسجد على الصحيح من المذهب، قاله في " الإنصاف " و" الفروع ". ووجهه: ان صلاة العيد صلاة ذات ركوع وسجود. أشبه المكان المتخذ لجميع الصلوات. وأما مصلى الجنائز فلا خلاف في انه ليس بمسجد. قال في " الإنصاف ": ليس بمسجد قولا واحدا. (ويمنع) بالبناء للمفعول (منه) أي: من المسجد (مجنون). قال في " الإنصاف ": على الصحيح من المذهب. (و) يمنع منه أيضاً (سكران). قال في "الإنصاف ": على الصحيح من المذهب، وللقاضي في " الخلاف " جواب: بانه لا يمنع. (و) يمنع منه أيضاً: (من عليه نجاسة تتعدى). قال في " الفروع ": وفاقاً لظاهر كلام القاضي وغيره، ولكن قد قال