← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
4768 · ص440 · ج1
(و) لها أيضاً: شرب دواء مباح (لقطعه) أي: قطع الحيض. نص عليه. قال في" الفروع ": وقال القاضي: بإذن الزوج؛ كالعزل. يؤيده قول أحمد في بعض جوابه: المزوجة تستاذن زوجها، ويتوجه يكره. انتهى. الا فعل الأخير بها) أي: ليس لأحد أن يسقيها دواء لقطع الحيض (بلا علمها) لإسقاط حقها مطلقاً من الغسل المقصود. قال في " الإنصاف ": قال في " الفائق ": ولا يجوز ما يقطع الحمل. ذكره بعضهم.