4768 · ص440 · ج1
(و) لها أيضاً: شرب دواء مباح (لقطعه) أي: قطع الحيض. نص عليه.
قال في" الفروع ": وقال القاضي: بإذن الزوج؛ كالعزل. يؤيده قول
أحمد في بعض جوابه: المزوجة تستاذن زوجها، ويتوجه يكره. انتهى.
الا فعل الأخير بها) أي: ليس لأحد أن يسقيها دواء لقطع الحيض
(بلا علمها) لإسقاط حقها مطلقاً من الغسل المقصود.
قال في " الإنصاف ": قال في " الفائق ": ولا يجوز ما يقطع الحمل.
ذكره بعضهم.