← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
52 · ص9 · ج4
وإذا تقرر هذا فإنما يجبان (في العمر مرة) واحدة؛ لما روى أبوهريرة قال: " خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -فقال: يا أيها الناس! قد فرض عليكم الحج فحُجوا. فقال رجل: أَكُل عام يا رسول الله! فسكت حتى قالها ثلاثاً. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم " ١ . رواه أحمد ومسلم والنسائي. وروى ابن عباس قال: " خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -فقال: يا أيها الناس! كتب عليكم الحج. فقام الأقرع بن حابس [فقال: أفي كل عام يا رسول الله! فقال: لو قلتُ نعم لوجبت ولو وجبت لم تعملوا ولم تستطيعوا أن تعملوا بها. الحج مرة. فمن زاد فهو تطوع " ٢ . رواه أحمد والنسائي بمعناه. ولأبي داود وابن ماجه مختصرا: " أن الأقرع بن حابس] ٣ سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله! الحج في كل سنة أو مرة واحدة؟ فقال: بل مرة واحدة. فمن زاد فهو تطوع " ٤ . وإنما يجب الحج والعمرة (بشروط) خمسة، (وهي) تنقسم إلى ثلاثة أقسام: * قسم يشترط للوجوب والصحة وهو: (إسلام، وعقل). * وقسم يشترط للوجوب والإجزاء دون الصحة (و) هو: (بلوغ، وكمالُ حرية). * وقسم يشترط للوجوب دون الإجزاء وهو: الإستطاعة. وسيأتي بيانها إن
١ أخرجه مسلم في " صحيحه " (١٣٣٧) ٢: ٩٧٥ كتاب الحج، باب فرض الحج مرة في العمر. وأخرجه النسائي في " سننه " (٢٦١٩) ٥: ١١٠ كتاب مناسك الحج، باب وجوب الحج. وأخرجه أحمد في " مسنده " (١٠٦١٥) ٢: ٥٠٨ ٢ أخرجه النسائي في " سننه " (٢٦٢٠) ٥: ١١١ كتاب مناسك الحج، باب وجوب الحج. وأخرجه أحمد في " مسنده " (٢٦٣٧) طبعه إحياء التراث. ٣ ساقط من أ. ٤ أخرجه أبو داود في " سننه " (١٧٢١) ٢: ١٣٩ كتاب المناسك، باب فرض الحج. وأخرجه ابن ماجه في " سننه " (٢٨٨٦) ٢: ٩٦٣ كتاب المناسك، باب فرض الحج.