← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
5302 · ص509 · ج2
النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر. فصلى ركعتين، لم يصل قبلها ولا بعدها " ١ . ولقول عمر: " صلاة الفطر والأضحى ركعتان ركعتان، تمام غير نقص، على لسان نبيكم، وقد خاب من افترى " ٢ . رواه أحمد. (يكبر في) الركعة (الأولى بعد) تكبيرة الإحرام وبعد (الاستفتاح، وقبل التعوذ ستا) أي: ست تكبيرات زوائد، (وفي) الركعة (الثانية) بعد القيام من سجوده و (قبل القراءة خمسا) أي: خمس تكبيرات زوائد. نص عليه؛ لما روى احمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن سمعه من عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده " ان النبي صلى الله عليه وسلم كبر في عيد ثنتي عشرة تكبيرة، سبعا في الأولى وخمسا في الآخرة " ٣ . إسناده حسن. قال عبد الله: قال ابي: أنا أذهب إلى هذا، ورواه ابن ماجه وصححه ابن المديني. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " التكبير سبع في الأولى وخمس في الاخرة، والقراءة بعدهما كلتيهما " ٤ . رواه ابو داود والدارقطني. والمراد بقوله: " سبع في الأولى " يعني: ان من السبع تكبيرات تكبيرة ٥ الإحر ام، والست تكبيرات زوائد ٦ . وعنه: سبع تكبيرات زوائد] في الأولى.
١ أخرجه البخاري في " صحيحه " (٩٤٥) ١: ٣٣٥ كتاب العيدين، باب الصلاة قيل العيد وبعدها. وأخرجه مسلم في " صحيحه " (٨٨٤) ٢: ٦ ٠ ٦ كتاب صلاة العيدين، باب ترك الصلاة قبل العيد وبعدها في ألمصلى. ٢ أخرجه أحمد في " مسنده " (٥٧ ٢) ١: ٣٧. () ٣ أخرجه اين ماجه في " سننه " (١٢٧٨) ١: ٠٧ ٤ كتاب إقأمة الصلاة، باب ما جاء في كم يكبر الإمام في صلاة العيدين. وأخرجه أحمد في " مسنده " (٦٦٨٨) ٢: ١٨٠. ٤ أخرجه أبو داود في " سنته " (١١٥١) ١: ٢٩٩ كتاب الصلاة، باب التكبجر في ألعيدين. وأخرجه الدارقطني في " سننه " (٢١) ٢: ٤٨ كتاب العيدين. ٥ ساقط من أ. () ٦ في ج زيادة: عليها. ()