← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
607 · ص60 · ج4
وقال جماعة: الإفراد أن يحرم بالحج من الميقات. فإذا فرغ منه أحرم بالعمرة من أدنى الحل. زاد بعضهم: وعنه: أنه يحرم بها من الميقات. قال القاضي وغيره: ولو تحلل من الحج يوم النحر ثم أحرم فيه بعمرة فليس بمتمتع. في ظاهر مانقله ابن هانئ: ليس على معتمر بعد الحج هدي؛ لأنه في حكم ما ليس من أشهره. بدليل فوت الحج فيه. وفي " الفصول ": الإفراد أن يحرم بالحج في أشهره. فإذا تحلل منه أحرم بالعمرة من أدنى الحل. (والقران) أي: وكيفيته: (أن يحرم بهما) أي: بالعمرة والحج (معاً) أي ١ : في مرة واحدة. قال جماعة: من الميقات. (أو) يحرم (بها) أي: بالعمرة اولا، (ثم يدخله) أي: يدخل الحج (عليها) أي: على العمرة. قال جماعة: من مكة أو قربها. ويدل لصحة إدخال الحج على العمرة؛ ما روت عائشة قالت: " أهللنا بالعمرة ثم أدخلنا عليها الحجّ ". وفي " الصحيحين ": " أن ابن عمر فعله، وقال: هكذا صنع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" ٢ . وفي " الصحيحين " ٣ : " أنه أمر عائشة بذلك " ٤ .
١ ساقط من ب. ٢ أخرجه البخاري في " صحيحه " (١٥٥٩) ٢: ٥٩١ كتاب الحج، باب طواف القارن. وأخرجه مسلم في " صحيحه " (١٢٣٠) ٢: ٩٠٤ كتاب الحج، باب بيان جواز التحلل بالإحصار وجواز القران. ٣ في أ: الصحيح. ٤ أخرجه البخاري في " صحيحه " (١٤٨٥) ٢: ٥٦٥ كتاب الحج، باب قول الله تعالى: (ولكم فى القصاص). وأخرجه مسلم في "صحيحه " (١٢١١) ٢: ٨٧٠ كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام. . .