← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
641 · ص63 · ج6
كما أن سائر الشركات إنما يكون العمل فيها فيما ١ يأتي. (والوضيعة) أي: الخسران الحاصل بتلف أو ببيع ٢ بنقصان عما اشتريا به أو غير ذلك (على قدر الملك) في المشترى. فعلى من يملك فيه الثلثين ثلثا الوضيعة، وعلى من يملك فيه الثلث ثلث الوضيعة ونحو ذلك. سواء كان الربح بينهما كذلك أو لم يكن؛ لأن الوضيعة عبارة عن نقصان رأس المال. وهو مختص بملاكه. فيوزع بينهما على قدر حصصهما. (وتصرُّفهما) فيما يجب لهما وعليهما وفي إقرارهما وخصومتهما وغير ذلك (كـ) تصرف (شريكَيْ عنان).
١ في ب: بما. ٢ في ج: بيع.