648 · ص64 · ج2
قال في " شرح الهداية ": وقال بعض أصحابنا: هو على الروايتين فيمن فرش طاهراً على أرض نجسة.
والصحيح الجواز ها هنا على الروايتين؛ لأن اعتبار ذلك يشق فتفوت الرخصة، وذلك: أن أبدان الدواب لا تسلم غالبا من النجاسة؛ لتقلبها وتمرغها على الزبل والنجاسات، والبغل والحمار منهما نجسان في ١ ظاهر المذهب. والحاجة ماسة إلى ركوبهما.
وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم " أنه كان يصلي على حماره التطوع " ٢ . وذلك دليل على الجواز وإن حكم بنجاسته.
***
١ في ج: فمن.
٢ أخرجه أحمد في " مسنده " (١١٧١٩) ٣: ٧٣.