773 · ص75 · ج7
[فصل: فيما أُبيح التقاطه ولم يملك به]
(فصل. وما أُبيح التقاطه ولم يملك به). وهو القسم الثالث من اقسام اللقطة المتقدم ذكرها (ثلاثة أضرب):
الضرب الأول: (حيوان) ماًكول؛ كالفصيل والشاة والدجاجة: (فيلزمه) أى: الملتقط (فعل الأصلح) لمالكه (من) أمور ثلاثة:
١ - (أكله بقيمته) في الحال.
والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: " هي لك أو لأخيك أو للذئب" ١
فجعلها له في الحال؛ لأنه سوى بينه وبين الذئب. والذئب لا يستاًنى بأكلها.
ولأن في أكل الحيوان في الحال إغناء عن الأنفاق عليه وحراسة لماليته على صاحبه إذا جاء ٢ فإنه ياًخذ قيمته بكمالها.
ومتى أراد ٣ أكله حفظ صفته. فمتى جاء صاحبه فوصفه: غرم قيمته له؛
لأنه عين يجب ردها مع بقائها. فيجب غرمها مع تلفها؛ كلقطة النقد بعد تعريفها في أكلها وإنفاقها. وقال: هي كسائر مالك.
٢ - (أو بيعه) أى: الحيوان (وحفظ ثمنه) ولو لم ياًذن في ذلك الإمام؛
لأنه إذا جاز أكله بغير إذن فبيعه أولى.
٣ - (أو حفظه ويُنفق عليه) الملتقط (من ماله)؛ لما في ذلك من حفظه على مالكه عيناً ومالاً.
١ سبق تخريجه ص (٦٠) رقم (٢). من حديث زيد بن خالد الجهني
٢ ساقط من أ
٣ في أ: أراده.