← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
773 · ص75 · ج7
[فصل: فيما أُبيح التقاطه ولم يملك به] (فصل. وما أُبيح التقاطه ولم يملك به). وهو القسم الثالث من اقسام اللقطة المتقدم ذكرها (ثلاثة أضرب): الضرب الأول: (حيوان) ماًكول؛ كالفصيل والشاة والدجاجة: (فيلزمه) أى: الملتقط (فعل الأصلح) لمالكه (من) أمور ثلاثة: ١ - (أكله بقيمته) في الحال. والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: " هي لك أو لأخيك أو للذئب" ١ فجعلها له في الحال؛ لأنه سوى بينه وبين الذئب. والذئب لا يستاًنى بأكلها. ولأن في أكل الحيوان في الحال إغناء عن الأنفاق عليه وحراسة لماليته على صاحبه إذا جاء ٢ فإنه ياًخذ قيمته بكمالها. ومتى أراد ٣ أكله حفظ صفته. فمتى جاء صاحبه فوصفه: غرم قيمته له؛ لأنه عين يجب ردها مع بقائها. فيجب غرمها مع تلفها؛ كلقطة النقد بعد تعريفها في أكلها وإنفاقها. وقال: هي كسائر مالك. ٢ - (أو بيعه) أى: الحيوان (وحفظ ثمنه) ولو لم ياًذن في ذلك الإمام؛ لأنه إذا جاز أكله بغير إذن فبيعه أولى. ٣ - (أو حفظه ويُنفق عليه) الملتقط (من ماله)؛ لما في ذلك من حفظه على مالكه عيناً ومالاً.
١ سبق تخريجه ص (٦٠) رقم (٢). من حديث زيد بن خالد الجهني ٢ ساقط من أ ٣ في أ: أراده.