← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
802 · ص78 · ج3
? قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؛ قال: مثل الجبلين العظيمين " ١ . ولمسلم: " أصغرهما مثل أحد " ٢ . وإنما يكون له قيراطان (بشرط: أن لا يفارقها من الصلاة حتى تُدفن)؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: " فكان معها حتى يصلي عليها ويفرغ من دفنها " ٣ . وذكر ابن عقيل في قوله صلى الله عليه وسلم: " فله قيراط " أن نسبته من أجر صاحب المصيبة كنسبة. القيراط من الدرهم مثلاً. والله أعلم. وسُئل أحمد عمن يذهب إلى مصلى الجنائز فيجلس فيه متصدياً للصلاة على من يحضر من الجنائز؛ فقال: لا بأس. قال في " الفروع ": وكأنه رأى إذا تبعها من أهلها فهو أفضل قال في حديث يحيى بن جعدة: " وتبعها من أهلها ". يعني: من صلى على جنازة فتبعها من أهلها فله قيراط. انتهى.
١ أخرجه البخاري في " صحيحه " (١٢٦١) ١: ٤٤٥ كتاب الجنائز، باب من انتظر حتى تدفن. وأخرجه مسلم في " صحيحه " (٩٤٥) ٢: ٦٥٣ كتاب الجنائز، باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها. ٢ أخرجه مسلم في الموضع السابق. ٣ أخرجه أحمد في " مسنده " (٠٣٩٦ ١) ٢: ٤٩٣.