831 · ص80 · ج10
(فصل: فيما يلحق من النسب)
(من أتت زوجته بولد، بعد نصف سنة منذ أمكن اجتماعه بها، ولو مع غيبة
فوق أربع سنين).
قال في " الفروع ": ولو مع غيبته ١ عشرين سنة. قاله في " المغني " في
مساً لة القافة، وعليه نصو صأحمد. ولعل المراد ويخفى سيره، وإلا فالخلاف
على ما يأتي. انتهى.
(ولا ينقطع الإمكان) عن الاجتماع (بحيض).
قالط في " الفروع ": ولا ينقطع الإمكان عنه بالحيض. قاله في
" الترغيب ". انتهى.
(أو) الت به (لدون أربع سنين منذ أبانها) زوجها، (ولو) كان الزوج
(ابن عشر فيهما) أي: في حين إمكان اجتماعه بها وفي حين إبانتها: (لحقه
نسبه) على الأصح؛ لقولط النبي صلى الله عليه وسلم: " الولد للفراش " ٢ .
١ في ج: غيبه.
٢ أخرجه البخاري في " صمحيحه " (١٩٤٨) ٢: ٧٢٤ كتاب البيوع، باب تفسير المشبهات من حديث عائشة.
وأخرجه أبو دأود في " سننه " (٢٢٧٤) ٢: ٢٨٣ أبواب الطلاق، ياب الولد للفراش من حديث عمرو
ابن شعيب عن ائيه عن جده.
وأخرجه الترمذي في " جامعه " (" ٢١٢) ٤: ٤٣٣ كتاب الوصايا، باب ما جاء لا وصية لوارث من حديث أبي أمامة الباهلى.
وأخرجه النسائي في " سننه " (٣٤٨٤) ٦: ١٨٠ كتاب الطلاق، باب إلحاق الولد بالفراش إذا لم ينفه صاحب الفراش من حديث عائشة.
وأخرجه ابن ماجه في " سننه " (٠٧ ٢٠) ١: ٦٤٧ كتاب النكاح، باب الولد للفراش وللعاهر الحجر
من حديث أبي أمامة الباهلي.