← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
846 · ص82 · ج3
? (ولا) يكره أيضاً (حمل طفل على يديه). قال في " الفروع ": وظاهر ١ كلامهم: لا يحرم حملها على هيئة مزرية، أُوهيئة يخاف معها سقوطها. ويتوجه احتمال وفاقاً للشافعي. انتهى. ويستحب ستر نعش المرأة. ذكره جماعة. قال في " المستوعب ": يستر بالمكبة، ومعناه في " الفصول ". قال بعضهم: أول من اتُخذ له ذلك زينب أم المؤمنين، ماتت سنه عشرين. وفي " التلخيص ": لا بأس بجعل المكبة عليها وفوقها ثوب. قال ابن عقيل وابن الجوزي وغيرهما: لا بأس بحملها في تأبوت، وكذا من لم يمكن تركه على نعش إلا بمثله؛ كحدب ونحوه. قال في " الفصول ": المقطّع تلفق أعضاوه بطين حرّ ونفط حتى لا يتبين تشويهه. فإن ضاعت لم يعمل شكلها من طين. وقال أيضاً: الواجب جمع أعضائه في كفن واحد وقبر واحد. وقال أبو حفص وغيره: يستحب شد النعش بعمامة. (وسن مع تعدد) أي: تعدد الموتى (تقديم الأفضل) منهم (أمامَها) أي: أمام الجنائز (في المسير)؛ لأن حق الأفضل أن يكون متبوعاً لا تابعاً. (و) سن (الإسراع بها) أي: بالجنازة ٢ ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " أسرعوا بالجنازة. فإن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم " ٣ متفق عليه. ويكون الإسراع بها (دون الخبب). نص عليه؛ لما روى أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم: " أنه مُرّ عليه بجنازة تمخض مخضاً. فقال: عليكم بالقصد في
١ في ج: فظاهر. ٢ في ج: الجنازة. ٣ أخرجه البخاري في " صحيحه " (١٢٥٢) ١: ٤٤٢ كتاب الجنائز، باب السرعة بالجنازة. وأخرجه مسلم في " صحيحه " (٩٤٤) ٢: ٦٥٢ كتاب الجنائز، باب الإسراع بالجنازة.