← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
89 · ص12 · ج9
لا يمكنه فقد قال الله سبحانه وتعالى: (وليستعفف الذين لايجدون نكاحاحتى يغنيهم الله من فضله) [النور: ٣٣]. انتهى. ونقل صالح: يقترض ويتزوج. (ويقدم) النكاح (حينئذ) أي: حين إذ كان بحالة يجب عليه النكاح فيها (على حج واجب) زاحمه؛ لخشية الوقوع في المحذور بتاً خره. بخلاف الحج. (ولا يكتفى) في الامتثال (بمرة) أي: بأن يتزوج مرة، (بل يكون) التزوج (في مجموع العمر) في الأصح. قال ابن خطيب السلامية فى " النكت ": جمهور الأصحاب أنه لا يكتفى بمرة واحدة، بل يكون النكاح في مجموع العمر. انتهى. وفي " المذهب " وغيره: بلى لرجل وامرأة. نقل ابن الحكم: المتبتل الذي لم يتزوج قط. (ويجوز) النكاح (بدار حرب لضرورة لغير أسير). قال في " الإنصاف ": يجوز له النكاح بدار الحرب للضروة، على الصحيح من المذهب. ونقل ابن هانئ: لا يتزوج وإن خاف ولم يكن به ضرورة للنكاح، فليس له ذلك على الصحيح. وقال ابن خطيب السلامية في " نكته ": ليس له النكاح، سواء كان به ضرورة أو لا. قال الزركشي: فعلى تعليل أحمد لا يتزوج ولو ١ مسلمة. [نص عليه في رواية حنبل. ولا يطاً زوجته إن كانت معه] ٢ . ونص عليه في رواية الأثرم وغيره. وعلى مقتضى تعليله: له أن يتزوج آيسة أو صغيرة فإنه علل وقال: من أجل الولد؛ لئلا يستعبد.
١ في أ: ولا. ٢ ساقط من أ.