97 · ص13 · ج6
وقيل: يكون على الجميع.
(وإن أقر بمتعلق بها) اي: بالشركة؛ كما لو أقر بعيب في عين باعها من مالها، أو بأجرة المنادي، أو الحمال، أو أشباه هذا: (فمن) نصيب (الجميع)؛ لأن هذا من توابع التجارة ١ .
(والوضيعة ٢ بقدر مال كلً) من الشركاء؛ لأنها عبارة عن نقصان رأس المال وهو مختص بالقدر فيكون النقص منه دون غيره، سواء ٣ كانت الوضيعة ٤ لتلف أو نقصان في الثمن أو غير ذلك.
ومقتضى هذا اختصاصها برب المال في المضاربة.
(ومن قال) من الشريكين: (عزلت شريكي: صح تصرف المعزول في
قدر نصيبه) من المال فقط.
ويصح تصرف العازل في جميع المال؛ لأن المعزول لم يرجع عن إذنه.
(ولو قال) أحدهما: (فسخت الشركة: انعزلاً). فلا يصح تصرف واحد منهما إلا في قدر نصيبه من المال؛ لأن فسخ الشركة يقتضي عزل نفسه من التصرف في مال صاحبه، وعزل صاحبه من التصرف في مال نفسه.
وعنه: إن كان المال عرضاً لم ينعزل كل منهما حتى ينض؛ كالمضارب إذا عزله رب المال.
وردّ: بأن الشركة وكالة والربح يدخل ضمناً، وحق المضارب أصلي.
وهل كل منهما أجير مع صاحبه؟ فال في " الفروع. ": فيه خلاف.
(ويقبل قول رب اليد) أي: واضع اليد منهما على شيء: (إن ما بيده له)
١ في أوب: التجار.
٢ في أوب: التجار.
٣ في أوب: وسواء.
٤ في أ: الوضعية.