← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
97 · ص13 · ج6
وقيل: يكون على الجميع. (وإن أقر بمتعلق بها) اي: بالشركة؛ كما لو أقر بعيب في عين باعها من مالها، أو بأجرة المنادي، أو الحمال، أو أشباه هذا: (فمن) نصيب (الجميع)؛ لأن هذا من توابع التجارة ١ . (والوضيعة ٢ بقدر مال كلً) من الشركاء؛ لأنها عبارة عن نقصان رأس المال وهو مختص بالقدر فيكون النقص منه دون غيره، سواء ٣ كانت الوضيعة ٤ لتلف أو نقصان في الثمن أو غير ذلك. ومقتضى هذا اختصاصها برب المال في المضاربة. (ومن قال) من الشريكين: (عزلت شريكي: صح تصرف المعزول في قدر نصيبه) من المال فقط. ويصح تصرف العازل في جميع المال؛ لأن المعزول لم يرجع عن إذنه. (ولو قال) أحدهما: (فسخت الشركة: انعزلاً). فلا يصح تصرف واحد منهما إلا في قدر نصيبه من المال؛ لأن فسخ الشركة يقتضي عزل نفسه من التصرف في مال صاحبه، وعزل صاحبه من التصرف في مال نفسه. وعنه: إن كان المال عرضاً لم ينعزل كل منهما حتى ينض؛ كالمضارب إذا عزله رب المال. وردّ: بأن الشركة وكالة والربح يدخل ضمناً، وحق المضارب أصلي. وهل كل منهما أجير مع صاحبه؟ فال في " الفروع. ": فيه خلاف. (ويقبل قول رب اليد) أي: واضع اليد منهما على شيء: (إن ما بيده له)
١ في أوب: التجار. ٢ في أوب: التجار. ٣ في أوب: وسواء. ٤ في أ: الوضعية.