← المكتبة ▭▭ صفحتان
فقه النكاح والفرائض
محمد عبد اللطيف قنديل الفرائض والوصايا
A− A+
307 · ص297
ثالثا: أصحاب الثمن وارث واحد فقط، وهي الزوجة أو الزوجات عند وجود الفرع والوارث، لقوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ} ١. مثل ذلك: توفي رجل عن زوجة، وابن: فللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث وللابن الباقي تعصيبا. رابعًا: أصحاب الثلثين الثلثان فرض أربعة من الورثة، كلهن إناث، وهن: ١- البنات: بشرطين: ١- أن يكن اثنتين فأكثر. ٢- عدم المعصب، لقوله تعالى: {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ} ٢. ٢- بنات الابن: بثلاثة شروط: ١- أن يكن اثنتين فأكثر. ٢- عدم المعصب. ٣- عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منهن ويقصد به البنت الصلبية للمتوفى. ٣- الأخوات الشقائق: بأربعة شروط: ١- أن يكن اثنتين فأكثر. ٢- عدم الفرع الوارث وابن نزل. ٣- عدم الأصل الوارث من الذكور. ٤- عدم المعصب.
١- من الآية ١٢ من سورة النساء. ٢- من الآية ١١ من سورة النساء.