236 · ص218
الطلاق:
الطلاق لغة: رفع القيد.
وشرعًا: رفع القيد الثابت بالنكاح الصحيح بألفاظ مخصوصة.
دليل مشروعيته:
يستدل على مشروعيته بالكتاب والسنة والإجماع.
فمن الكتاب: آيات الطلاق ومنها قول الله تعالى: {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} ١.
ومن السنة: أحاديث كثيرة منها: ما روي أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فسأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم: "مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر لله بها" ٢.
ومن الإجماع: أجمعت الأمة على مشروعيته.
الحكمة من مشروعية الطلاق:
أنه سبيل للخلاص من الحياة الزوجية إذا استحالت فالطلاق راحة للطرفين عملا بقوله تعالى: {وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ} ٣.
حكم الطلاق:
اختلف الفقهاء في الأصل في الطلاق أهو التحريم أم الإباحة.
يرى الحنفية أن الأصل فيه الإباحة لقوله تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ} ٤.
١ الآية رقم ٢٢٩ من سورة البقرة.
٢ متفق عليه.
٣ من الآية ١٣٠ من سورة النساء.
٤ من الآية ٢٣٦ من سورة البقرة.