← المكتبة ▭▭ صفحتان
فقه النكاح والفرائض
محمد عبد اللطيف قنديل الفرائض والوصايا
A− A+
310 · ص300
سادسا: أصحاب السدس السدس فرض سبعة من الورثة هم: ١- الأب: بشرط، وجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} ١. ٢- الأم: بشرط: وجود الفرع الوارث، للآية السابقة أو جمع من الإخوة، لقوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} ٢. ٣- الجد بشرطين: ١- عدم الأب. ٢- عدم الفرع الوارث، حملا له على الأب. ٤- بنت الابن فأكثر: بشرطين: ١- عدم المعصب. ٢- عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منها، إلا صاحبة النصف، فإنها لا ترث السدس إلا معها، لما روي أن ابن مسعود -رضي الله عنها- سئل عن بنت، وبنت ابن، أخت، فقال: لأقضين فيها بقضاء النبي -صلى الله عليه وسلم- للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، ما بقي فللأخت. ٥- الأخت لأب فأكثر: بشرطين: إجماعها، قياسا على بنت الابن. ١- أن تكون مع أخت واحدة شقيقة وارثة بالفرض. ٢- عدم المعصب. ٦- الجدة فأكثر: بشرط: عدم الأم، أو جدة أقرب منها. ٧- ولد الأم: ذكرًا كان أم أنثى، إجماعا، لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ} ٣.
١ الآية ١١ من سورة النساء. ٢ الأية ١١ من سورة النساء. ٣ من الآية ١٢ من سورة النساء.