← المكتبة ▭▭ صفحتان
فقه النكاح والفرائض
محمد عبد اللطيف قنديل الفرائض والوصايا
A− A+
338 · ص328
٦- للزوج النصف ٣، وللأختين لأب الثلثان ٤ وللأختين لأم الثلث ٢ وللأم السدس ١. فيكون مجموع السهام ١٠ فتلغى الـ٦ تبقى الـ١٠ أصلا للمسألة ويقال عالت المسألة من ٦ إلى ١٠ وتسمى هذه المسألة بالشريحية.