← المكتبة ▭▭ صفحتان
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني
إسماعيل العمراني الفتاوى 1442 هـ
A− A+
1172 · ص529 · ج1
الباب الثالث: زكاة الذهب والفضة • زكاة الذهب والفضة مسألة إجماعية • شروط زكاة الذهب والفضة • نصاب زكاة الذهب خمسة وثمانون جراماً • وجوب الزكاة على كل من يملك النصاب • اشتراط مضي الحول لوجوب زكاة النقود • آراء العلماء في زكاة الأحجار النفيسة • وجوب زكاة حليَّ المرأة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول • وجوب زكاة حلي المرأة في كل سنة ما دام مكتمل النصاب • وجوب إخراج زكاة الحلية عن المدة الماضية • نصاب العملات الحالية في اليمن تقدر بنصاب الفضة • وجوب الزكاة على الأموال المودعه في البنوك إذا بلغت نصاباً • لا يجمع الذهب مع الفضة لبلوغ النصاب • زكاة الباطن هي زكاة الذهب والفضة والتجارة • اشتراط بلوغ النصاب من الذهب الخالص لوجوب الزكاة • الذهب والتبر من ألفاظ الذهب الخالص • تقدر الزكاة بسعر يوم إخراجها • وجوب الزكاة على الدين المأمول إرجاعه • آراء العلماء في حكم زكاة حلي المرأة • لا يجب على الزوج أن يزكي عن حلى امرأته وإن تطوع فهو من باب الإحسان • عدم وجوب جمع زكاة الأم مع زكاة بناتها لتوفية النصاب • ليس في زكاة الذهب أو الفضة أوقاص • وجوب الزكاة على كل الذهب المملوك للمزكي • لا زكاة على لابسي الجنابي الثمينة • وجوب الزكاة في مال مجموع لمصلحة عامه إذا مضى عليه الحول • جواز إخراج الزكاة في أي وقت والأفضل في شهر رمضان الكريم • لا زكاة على سيارة مستخدمة لأغراض شخصية • وجوب إخراج زكاة التجارة بسعر يوم إخراج الزكاة لا بسعر الشراء