← المكتبة ▭▭ 2 pages
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني
إسماعيل العمراني الفتاوى 1442 هـ
A− A+
779 · ص332 · ج2
تحريم أخذ المضطر شيئاً من الثمار إلى خارج الحائط س: هل يجوز للجائع أن يأخذ ما يحتاجه في الطريق من البستان؟ جـ: لا يجوز وهذا مخالف لحديث (مَنْ دَخَلَ حَائِطًا فَلْيَأْكُلْ وَلَا يَتَّخِذْ خُبْنَةً). س: هل جواز الأكل من الحائط بحديث (مَنْ دَخَلَ حَائِطًا فَلْيَأْكُلْ وَلَا يَتَّخِذْ خُبْنَةً) يدخل فيه الراعي بجوار الحائط أم أنه خاص بالضيف فقط؟ جـ: هو خاص بالضيف. تحريم أكل العامل من ثمار الحائط إلا إذا اضطر اضطراراً أو أذن له صاحب البستان س: هل يجوز للعامل الذي يعمل في البستان أن يأكل من ثمار البستان بدون إذن صاحب البستان؟ جـ: لا يجوز إلا إذا اضطر للأكل منه اضطراراً أو أذن له صاحب البستان والغالب أن أصحاب البساتين يأذنون للعمال أن يأكلوا منها بدون أخذ خبنة. س: ما معنى (فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ)؟ جـ: معنى الحديث إذا جاء الضيف وامرأة الرجل مريضة أو مشغولة فيعطيه الرجل شيئاً لمقابل ضيافته ليأكله في أيِّ مكان كان أو يعمله لنفسه.
→ prev 779 / 1745 next ←