← المكتبة ▭▭ 2 pages
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني
إسماعيل العمراني الفتاوى 1442 هـ
A− A+
1206 · ص546 · ج1
مقدار الزكاة؟ جـ: تكون زكاته نصف العشر وربع العشر أي عشراً لا ربعاً أي بنسبة ٧. ٥%. س: إذا نزل مطر قليل بحيث لا يكفي لإنبات الثمرة ثم أسقاه المالك بالمضخات فأثمر مع أنه قد سقى قليلاً من المطر وقليلاً من المضخة فكيف تكون الزكاة؟ جـ: يقدر بحسبه. وقت إخراج زكاة الثمار والفواكه عند الحصاد س: متى يجب إخراج زكاة الثمار؟ جـ: عند حصادها لقوله تعالى {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}.
→ prev 1206 / 1745 next ←