← المكتبة ▭▭ 2 pages
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني
إسماعيل العمراني الفتاوى 1442 هـ
A− A+
126 · ص42 · ج2
عند الطلاق أو بعد موتها، ولا يجوز مماطلة الزوجة في المهر لأنه حق شرعي لها، وحرام تأجيل مهر المرأة إلا إذا كان الزوج معسراً فيؤجل إلى أن ييسر الله عليه. للزوج إذا تزوج بالمختلعة منه مرة ثانية طلقتان س: إذا تزوج الرجل بالمرأة المختلعة منه مرة ثانية بمهر وعقد جديدين، فهل له عليها ثلاث طلقات أم طلقتان فقط؟ جـ: على قول من قال: بأن الخلع طلاق لم يبق له إلا طلقتان، وعلى قول من قال بأنه فسخ فيبقى له ثلاث طلقات لأنه لم يتقدم طلاق، وإنما تقدم فسخ.
→ prev 126 / 1745 next ←