← المكتبة ▭▭ صفحتان
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني
إسماعيل العمراني الفتاوى 1442 هـ
A− A+
1262 · ص574 · ج2
الباب الثاني: المواريث الشرعية • الفروض المقدرة النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس • الإقعاد: هو إقعاد الرجل الذي مات ابنه قبله أولاد ابنه مقعد أبيهم في الميراث • مشروعية إعطاء أولاد الولد الذي قد مات بحسب الحالات • جواز تنازل الوالدين عن ميراثهما لمن أرادا من أولادهما أو أحفادهما • عدم جواز قسمة تركة الرجل الغائب غيبة طويلة ما لم يحكم القاضي الشرعي بموته • جواز تقدير سعاية الابن في غرس الأشجار وإعطائه سعايته وقسمة باقي التركة • تحريم حرمان النساء من الميراث • تحريم منع المرأة من إرث مراهق أموالها من الميراث • وجوب قسمة التركة وإعطاء الأنثى المستند الذي فيه بيان وتحديد نصيبها من التركة • وجوب تعويض الزوجة عما باعه الزوج من أموالها • وجوب إخراج فريضة كل وارث من التركة لا سيما النساء • كل تنازل عن الميراث إلى مقابل لا يجوز الرجوع عنه • أهل النصف • أهل الربع • أهل الثمن • أهل الثلثان • أهل الثلث • أهل السدس • ترتيب الوارثين حسب درجة قربهم من الميت • تقديم من ينتسب إلى الميت بنسبين على من ينتسب إليه بنسب واحد في الميراث • خلاف الشيعة الجعفرية في توريث أهل العصبات • يقاسم الجد الأخوة ما لم تنقصه المقاسمة عن السدس • وجوب المبادرة بقسمة تركة الميت بعد موته • يقدم في قسمة التركة أهل الفرائص وما تبقى من التركة يكون للعصبات • وجوب تقسيم تركة الميت بعد موته وإعطاء كل وارث نصيبه ليتصرف فيه • جواز قسمة التركة قبل بلوغ القصار سن الخامسة عشر • الأخوات مع البنات عصبة • وجوب العول إذا زادت السهام