← المكتبة ▭▭ صفحتان
التصحيح والترجيح على مختصر القدوري
ابن قطلوبغا الفقه الحنفي 879 هـ
A− A+
304 · ص319
جاز، وإن كانت قد انتهت لم تجز، وإذا فسدت المساقاة فللعامل أجر مثله، وتبطل المساقاة بالموت وتفسخ بالأعذار كما تفسخ الإجارة.
معلومة لأنها تثمر ما تركت في الأرض فجهلت المدة"، والله أعلم.