الصيام
الاعتكافصوم التطوعصوم يوم عرفة ويوم عاشوراءفضل الصدقة في رمضان وطلب القراءةما يفسد الصوم ويوجب الكفارةالمباح طعام طاهرالنهي عن صيام يومي الفطر والأضحى وأيام التشريقالنهي عن الوصال في الصومالنية في الصومالاعتكاف وأحكام المساجدحكم قضاء الصوم وغيره وما يتعلق بذلكصوم التطوع والأيام التي نهي عن الصوم فيهاصوم التطوع وذكر ليلة القدر وما يتعلق بذلكصوم التطوع وما يكره منه وذكر ليلة القدر وما يتعلق بذلكصيام التطوع والخروج منه قبل تمامهفي الأضحيةفي السحور ومن أكل بعد طلوع الفجرفي اليمينما يثبت به رمضانما يفسد الصوم فقط وما يفسد ويوجب الكفارةما يفسد الصوم وما يحرم فيه أو يكره أو يجب أو يسن أو يباحما يفسد الصيامما يكره في الصومما يكره في الصوم وما يستحبما يكره للصائم فعله وما يستحب وحكم القضاءما يكره وما يستحب وحكم القضاءنية الصوم وما يتعلق بها
الحنفية
المبسوط
بَابُ الصِّيَامِ
( قَالَ ) : وَإِذَا حَنِثَ الرَّجُلُ ، وَهُوَ مُعْسِرٌ ، فَعَلَيْهِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَةٍ ، فَإِنْ أَصْبَحَ فِي يَوْمٍ مُفْطِرًا ، ثُمَّ عَزَمَ عَلَى الصَّوْمِ عَنْ كَفَّارَةِ يَمِينِهِ لَمْ يُجْزِهِ ; لِأَنَّهُ دَيْنٌ فِي ذِمَّتِهِ ، وَمَا كَانَ دَيْنًا فِي الذِّمَّةِ لَا يَتَأَدَّى إلَّا بِنِيَّةٍ مِنْ اللَّيْلِ ; وَهَذَا ; لِأَنَّهُ إنَّمَا يَتَأَدَّى بِالنِّيَّةِ مِنْ النَّهَارِ صَوْمُ يَوْمٍ تَوَقَّفَ الْإِمْسَاكُ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ عَلَيْهِ بِاعْتِبَارِ أَنَّ النِّيَّةَ تَسْتَنِدُ إلَيْهِ ، وَهَذَا فِيمَا يَكُونُ عَيْنًا فِي الْوَقْتِ دُونَ مَا يَكُونُ دَيْنًا فِي الذِّمَّةِ ، وَإِذَا أَفْطَرَتْ الْمَرْأَةُ فِي هَذَا الصَّوْمِ لِمَرَضٍ أَوْ…
( قَالَ ) : وَإِذَا حَنِثَ الرَّجُلُ ، وَهُوَ مُعْسِرٌ ، فَعَلَيْهِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَةٍ ، فَإِنْ أَصْبَحَ فِي يَوْمٍ مُفْطِرًا ، ثُمَّ عَزَمَ عَلَى الصَّوْمِ عَنْ كَفَّارَةِ يَمِينِهِ لَمْ يُجْزِهِ ; لِأَنَّهُ دَيْنٌ فِي ذِمَّتِهِ ، وَمَا كَانَ دَيْنًا فِي الذِّمَّةِ لَا يَتَأَدَّى إلَّا بِنِيَّةٍ مِنْ اللَّيْلِ ; وَهَذَا ; لِأَنَّهُ إنَّمَا يَتَأَدَّى بِالنِّيَّةِ مِنْ النَّهَارِ صَوْمُ يَوْمٍ تَوَقَّفَ الْإِمْسَاكُ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ عَلَيْهِ بِاعْتِبَارِ أَنَّ النِّيَّةَ تَسْتَنِدُ إلَيْهِ ، وَهَذَا فِيمَا يَكُونُ عَيْنًا فِي الْوَقْتِ دُونَ مَا يَكُونُ دَيْنًا فِي الذِّمَّةِ ، وَإِذَا أَفْطَرَتْ الْمَرْأَةُ فِي هَذَا الصَّوْمِ لِمَرَضٍ أَوْ…
المالكية
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير
باب الصيام
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل
وَانْظُرْ قَوْلَهُ هُوَ أَنْ لَا يَغُمَّ عَلَيْهِ الْهِلَالُ فِي أَوَّلِهِ مَعَ قَوْلِهِ إذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ وَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِذَلِكَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُهُ فِي الْوَقْتِ الَّذِي يَتَرَاءَى النَّاسُ فِيهِ الْهِلَالَ قَبْلَ حُصُولِ الرُّؤْيَةِ
ص ( وَلَوْ بِصَحْوٍ بِمِصْرٍ )
ش : أَشَارَ بِلَوْ لِقَوْلِ سَحْنُونٍ لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الشَّاهِدَيْنِ إذَا لَمْ يَشْهَدْ غَيْرُهُمَا فِي الْمِصْرِ الْكَبِيرِ وَالصَّحْوِ قَالَ : وَأَيُّ رِيبَةٍ أَكْبَرُ مِنْ هَذَا نَقَلَهُ فِي النَّوَادِرِ وَغَيْرِهَا .
( قُلْت ) وَلَمْ أَرَ مَنْ نَقَلَ عَنْهُ كَمْ يَكْفِي فِي ذَلِكَ ، وَهَكَذَا قَالَ اللَّخْمِيُّ بَعْدَ أَنْ حَكَى كَلَامَهُ مَا نَصُّهُ : وَلَمْ يُرْوَ عَن…
ص ( وَلَوْ بِصَحْوٍ بِمِصْرٍ )
ش : أَشَارَ بِلَوْ لِقَوْلِ سَحْنُونٍ لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الشَّاهِدَيْنِ إذَا لَمْ يَشْهَدْ غَيْرُهُمَا فِي الْمِصْرِ الْكَبِيرِ وَالصَّحْوِ قَالَ : وَأَيُّ رِيبَةٍ أَكْبَرُ مِنْ هَذَا نَقَلَهُ فِي النَّوَادِرِ وَغَيْرِهَا .
( قُلْت ) وَلَمْ أَرَ مَنْ نَقَلَ عَنْهُ كَمْ يَكْفِي فِي ذَلِكَ ، وَهَكَذَا قَالَ اللَّخْمِيُّ بَعْدَ أَنْ حَكَى كَلَامَهُ مَا نَصُّهُ : وَلَمْ يُرْوَ عَن…
المدونة
265 كِتَابُ الصِّيَامِ بَابٌ فِي السُّحُورِ وَمَنْ أَكَلَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ قَالَ سَحْنُونٌ .
قُلْتُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ : مَا الْفَجْرُ عِنْدَ مَالِكٍ ؟ فَقَالَ : سَأَلْنَا مَالِكًا عَنْ الشَّفَقِ مَا هُوَ فَقَالَ : الْحُمْرَةُ .
قَالَ مَالِكٌ : وَإِنَّهُ لَيَقَعُ فِي قَلْبِي وَمَا هُوَ إلَّا شَيْءٌ فَكَّرْتُ فِيهِ مُنْذُ قَرِيبٍ ، أَنَّ الْفَجْرَ وَيَكُونُ قَبْلَهُ بَيَاضٌ سَاطِعٌ فَذَلِكَ لَا يَمْنَعُ الصَّائِمَ مِنْ الْأَكْلِ ، فَكَمَا لَا يَمْنَعُ الصَّائِمَ ذَلِكَ الْبَيَاضُ مِنْ الْأَكْلِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ الْفَجْرَ الْمُعْتَرِضَ فِي الْأُفُقِ ، فَكَذَلِكَ الْبَيَاضُ الَّذِي يَبْقَى بَعْدَ الْحُمْرَةِ لَا يَمْنَعُ مُصَلِّيًا أَ…
قُلْتُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ : مَا الْفَجْرُ عِنْدَ مَالِكٍ ؟ فَقَالَ : سَأَلْنَا مَالِكًا عَنْ الشَّفَقِ مَا هُوَ فَقَالَ : الْحُمْرَةُ .
قَالَ مَالِكٌ : وَإِنَّهُ لَيَقَعُ فِي قَلْبِي وَمَا هُوَ إلَّا شَيْءٌ فَكَّرْتُ فِيهِ مُنْذُ قَرِيبٍ ، أَنَّ الْفَجْرَ وَيَكُونُ قَبْلَهُ بَيَاضٌ سَاطِعٌ فَذَلِكَ لَا يَمْنَعُ الصَّائِمَ مِنْ الْأَكْلِ ، فَكَمَا لَا يَمْنَعُ الصَّائِمَ ذَلِكَ الْبَيَاضُ مِنْ الْأَكْلِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ الْفَجْرَ الْمُعْتَرِضَ فِي الْأُفُقِ ، فَكَذَلِكَ الْبَيَاضُ الَّذِي يَبْقَى بَعْدَ الْحُمْرَةِ لَا يَمْنَعُ مُصَلِّيًا أَ…
الذخيرة
كتاب الصيام
الشافعية
المجموع شرح المهذب
( الشَّرْحُ ) حَدِيثُ ضُبَاعَةَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَتَقَدَّمَتْ طُرُقُهُ ، وَبَيَانُ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مَعَ بَيَانِ الْأَحَادِيثِ وَالْآثَارِ الْوَارِدَةِ فِي الْمَسْأَلَةِ مَعَ بَيَانِ الْفَصْلِ جَمِيعًا وَبَسَطْنَاهَا وَاضِحَةً فِي فَصْلِ إحْصَارِ الْغَرِيمِ وَالْمَرِيضِ ، وَيَحْصُلُ مِمَّا قَرَّرْنَاهُ هُنَاكَ ، أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ لَمْ يَتَحَلَّلْ إلَّا بِالْهَدْيِ اخْتِيَارٌ مِنْهُ لِلضَّعِيفِ مِنْ الْقَوْلَيْنِ ( الْأَصَحُّ ) أَنَّهُ لَا دَمَ ، هَذَا إذَا أَطْلَقَ أَنَّهُ يَتَحَلَّلُ ، أَمَّا إذَا قَالَ : أَتَحَلَّلُ بِالْهَدْيِ لَزِمَهُ بِلَا خِلَافٍ وَإِنْ قَالَ : أَتَحَلَّلُ بِلَا هَدْيٍ ، فَلَا يَلْزَمُهُ بِلَا خِلَافٍ كَمَا سَبَقَ …
تحفة المحتاج في شرح المنهاج
( كِتَابُ الصِّيَامِ )
هُوَ لُغَةً الْإِمْسَاكُ وَشَرْعًا الْإِمْسَاكُ الْآتِي بِشُرُوطِهِ الْآتِيَةِ وَأَرْكَانُهُ النِّيَّةُ وَالْإِمْسَاكُ عَمَّا يَأْتِي زَادَ جَمْعٌ صَائِم وَالصَّائِمُ وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى عَدِّ الْمُصَلِّي وَالْمُتَوَضِّئِ مَثَلًا رُكْنًا وَيُحْتَمَلُ عَدَمُ الْبِنَاءِ وَالْفَرْقُ كَمَا مَرَّ وَفَرْضُ رَمَضَانَ فِي شَعْبَانَ ثَانِي سِنِي الْهِجْرَةِ وَيَنْقُصُ وَيَكْمُلُ وَثَوَابُهُمَا وَاحِدٌ كَمَا لَا يَخْفَى وَمَحَلُّهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فِي الْفَضْلِ الْمُتَرَتِّبِ عَلَى رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ لِأَيَّامِهِ أَمَّا مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى يَوْمِ الثَّلَاثِينَ مِنْ ثَوَابٍ وَاجِبُهُ وَمَنْدُوبُهُ عِنْدَ سُحُورِهِ وَفِطْرِهِ فَهُوَ زِيَادَةٌ يَفُوقُ بِ…
هُوَ لُغَةً الْإِمْسَاكُ وَشَرْعًا الْإِمْسَاكُ الْآتِي بِشُرُوطِهِ الْآتِيَةِ وَأَرْكَانُهُ النِّيَّةُ وَالْإِمْسَاكُ عَمَّا يَأْتِي زَادَ جَمْعٌ صَائِم وَالصَّائِمُ وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى عَدِّ الْمُصَلِّي وَالْمُتَوَضِّئِ مَثَلًا رُكْنًا وَيُحْتَمَلُ عَدَمُ الْبِنَاءِ وَالْفَرْقُ كَمَا مَرَّ وَفَرْضُ رَمَضَانَ فِي شَعْبَانَ ثَانِي سِنِي الْهِجْرَةِ وَيَنْقُصُ وَيَكْمُلُ وَثَوَابُهُمَا وَاحِدٌ كَمَا لَا يَخْفَى وَمَحَلُّهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فِي الْفَضْلِ الْمُتَرَتِّبِ عَلَى رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ لِأَيَّامِهِ أَمَّا مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى يَوْمِ الثَّلَاثِينَ مِنْ ثَوَابٍ وَاجِبُهُ وَمَنْدُوبُهُ عِنْدَ سُحُورِهِ وَفِطْرِهِ فَهُوَ زِيَادَةٌ يَفُوقُ بِ…
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
148 كِتَابُ الصِّيَامِ
هُوَ لُغَةً الْإِمْسَاكُ ، وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى حِكَايَةٌ عَنْ مَرْيَمَ { إنِّي نَذَرْت لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا } أَيْ إمْسَاكًا وَسُكُوتًا عَنْ الْكَلَامِ . وَشَرْعًا : إمْسَاكُ مُسْلِمٍ مُمَيِّزٍ عَنْ الْمُفْطِرَاتِ ، سَالِمٍ مِنْ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ وَالْوِلَادَةِ فِي جَمِيعِهِ ، وَمِنْ الْإِغْمَاءِ وَالسُّكْرِ فِي بَعْضِهِ . وَالْأَصْلُ فِي وُجُوبِهِ قَبْلَ الْإِجْمَاعِ مَعَ مَا يَأْتِي آيَةُ { كُتِبَ عَلَيْكُمْ الصِّيَامُ } وَالْأَيَّامُ الْمَعْدُودَاتُ أَيَّامُ شَهْرِ رَمَضَانَ وَجَمَعَهَا جَمْعَ قِلَّةٍ لِيُهَوِّنَهَا ، وَقَوْلُهُ { كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ } قِيلَ مَا مِنْ أُمَّةٍ إلَّا وَقَد…
هُوَ لُغَةً الْإِمْسَاكُ ، وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى حِكَايَةٌ عَنْ مَرْيَمَ { إنِّي نَذَرْت لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا } أَيْ إمْسَاكًا وَسُكُوتًا عَنْ الْكَلَامِ . وَشَرْعًا : إمْسَاكُ مُسْلِمٍ مُمَيِّزٍ عَنْ الْمُفْطِرَاتِ ، سَالِمٍ مِنْ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ وَالْوِلَادَةِ فِي جَمِيعِهِ ، وَمِنْ الْإِغْمَاءِ وَالسُّكْرِ فِي بَعْضِهِ . وَالْأَصْلُ فِي وُجُوبِهِ قَبْلَ الْإِجْمَاعِ مَعَ مَا يَأْتِي آيَةُ { كُتِبَ عَلَيْكُمْ الصِّيَامُ } وَالْأَيَّامُ الْمَعْدُودَاتُ أَيَّامُ شَهْرِ رَمَضَانَ وَجَمَعَهَا جَمْعَ قِلَّةٍ لِيُهَوِّنَهَا ، وَقَوْلُهُ { كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ } قِيلَ مَا مِنْ أُمَّةٍ إلَّا وَقَد…
الأم
باب الصيام
الأم
باب الصيام
الأم
كتاب الصيام
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام …
394 كِتَابُ الصِّيَامِ
أَمَّا الصَّوْمُ فِي اللُّغَةِ : فَهُوَ الْإِمْسَاكُ ، يُقَالُ صَامَ فُلَانٌ بِمَعْنَى أَمْسَكَ عَنِ الْكَلَامِ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا [ مَرْيَمَ : 26 ] ، أَيْ : صَوْمًا وَسُكُوتًا أَلَا تَرَى إِلَى قَوْلِهِ : فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا [ مَرْيَمَ : 26 ] وَالْعَرَبُ تَقُولُ لِوَقْتِ الْهَاجِرَةِ ، قَدْ صَامَ النَّهَارُ لِإِمْسَاكِ الشَّمْسِ فِيهِ عَنِ السَّيْرِ وَتَقُولُ خَيْلٌ صِيَامٌ بِمَعْنَى وَاقِفَةٌ ، قَدْ أَمْسَكَتْ عَنِ السَّيْرِ قَالَ النَّابِغَةُ : ﴿﴾ خَيْلٌ صِيَامٌ وَخَيْلٌ غَيْرُ صَائِمَةٍ ﴿﴾ ﴿﴾ تَحْتَ الْعَجَاجِ وَأُخْرَى تَعْلِكُ اللُّجُمَا ﴿﴾ وَقَالَ الْآخَرُ : …
أَمَّا الصَّوْمُ فِي اللُّغَةِ : فَهُوَ الْإِمْسَاكُ ، يُقَالُ صَامَ فُلَانٌ بِمَعْنَى أَمْسَكَ عَنِ الْكَلَامِ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا [ مَرْيَمَ : 26 ] ، أَيْ : صَوْمًا وَسُكُوتًا أَلَا تَرَى إِلَى قَوْلِهِ : فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا [ مَرْيَمَ : 26 ] وَالْعَرَبُ تَقُولُ لِوَقْتِ الْهَاجِرَةِ ، قَدْ صَامَ النَّهَارُ لِإِمْسَاكِ الشَّمْسِ فِيهِ عَنِ السَّيْرِ وَتَقُولُ خَيْلٌ صِيَامٌ بِمَعْنَى وَاقِفَةٌ ، قَدْ أَمْسَكَتْ عَنِ السَّيْرِ قَالَ النَّابِغَةُ : ﴿﴾ خَيْلٌ صِيَامٌ وَخَيْلٌ غَيْرُ صَائِمَةٍ ﴿﴾ ﴿﴾ تَحْتَ الْعَجَاجِ وَأُخْرَى تَعْلِكُ اللُّجُمَا ﴿﴾ وَقَالَ الْآخَرُ : …
روضة الطالبين وعمدة المفتين
فَصْلٌ
لَوْ ضَمِنَ رَجُلٌ الْعُهْدَةَ لِلْمُسْتَأْجِرِ ، فَفِي " الْفَتَاوَى " أَنَّهُ يَصِحُّ وَيَرْجِعُ عَلَيْهِ عِنْدَ ظُهُورِ الِاسْتِحْقَاقِ . وَعَنِ ابْنِ سُرَيْجٍ : أَنَّهُ لَا يَصِحُّ .
قُلْتُ : وَمِمَّا يَتَعَلَّقُ بِكِتَابِ الْإِجَارَةِ ، مَسَائِلُ :
إِحْدَاهَا : إِذَا تَوَجَّهَ الْحَبْسُ عَلَى الْأَجِيرِ ، قَالَ الْغَزَالِيُّ فِي " الْفَتَاوَى " : إِنْ أَمْكَنَ الْعَمَلُ فِي الْحَبْسِ ، جُمِعَ بَيْنَهُمَا . وَإِنْ تَعَذَّرَ ، فَإِنْ كَانَتِ الْإِجَارَةُ عَلَى الْعَيْنِ ، قُدِّمَ حَقُّ الْمُسْتَأْجِرِ كَمَا يُقَدَّمُ حَقُّ الْمُرْتَهِنِ ، وَلِأَنَّ الْعَمَلَ مَقْصُودٌ فِي نَفْسِهِ ، وَالْحَبْسُ لَيْسَ مَقْصُودًا فِي نَفْسِهِ ، ثُمَّ الْقَ…
لَوْ ضَمِنَ رَجُلٌ الْعُهْدَةَ لِلْمُسْتَأْجِرِ ، فَفِي " الْفَتَاوَى " أَنَّهُ يَصِحُّ وَيَرْجِعُ عَلَيْهِ عِنْدَ ظُهُورِ الِاسْتِحْقَاقِ . وَعَنِ ابْنِ سُرَيْجٍ : أَنَّهُ لَا يَصِحُّ .
قُلْتُ : وَمِمَّا يَتَعَلَّقُ بِكِتَابِ الْإِجَارَةِ ، مَسَائِلُ :
إِحْدَاهَا : إِذَا تَوَجَّهَ الْحَبْسُ عَلَى الْأَجِيرِ ، قَالَ الْغَزَالِيُّ فِي " الْفَتَاوَى " : إِنْ أَمْكَنَ الْعَمَلُ فِي الْحَبْسِ ، جُمِعَ بَيْنَهُمَا . وَإِنْ تَعَذَّرَ ، فَإِنْ كَانَتِ الْإِجَارَةُ عَلَى الْعَيْنِ ، قُدِّمَ حَقُّ الْمُسْتَأْجِرِ كَمَا يُقَدَّمُ حَقُّ الْمُرْتَهِنِ ، وَلِأَنَّ الْعَمَلَ مَقْصُودٌ فِي نَفْسِهِ ، وَالْحَبْسُ لَيْسَ مَقْصُودًا فِي نَفْسِهِ ، ثُمَّ الْقَ…
الحنابلة
المغني
كتاب الصيام
كشاف القناع عن متن الإقناع
( كِتَابُ الصِّيَامِ ) مَصْدَرُ صَامَ كَالصَّوْمِ ( وَهُوَ ) لُغَةً الْإِمْسَاكُ ، وَمِنْهُ { إنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا } وَقَوْلُ الشَّاعِرِ : ﴿﴾ خَيْلٌ صِيَامٌ وَخَيْلٌ غَيْرُ صَائِمَةٍ ﴿﴾ ﴿﴾ تَحْتَ الْعَجَاجِ وَأُخْرَى تَعْلُكُ ﴿﴾ اللُّجُمَا يُقَالُ لِلْفَرَسِ : صَائِمٌ إذَا أَمْسَكَ عَنْ الْعَلَفِ ، مَعَ الْقِيَامِ ، أَوْ عَنْ الصَّهِيلِ فِي مَوْضِعِهِ ، وَيُقَالُ : صَامَتْ الرِّيحُ ، إذَا أَمْسَكَتْ عَنْ الْهُبُوبِ و ( شَرْعًا إمْسَاكٌ عَنْ أَشْيَاءَ مَخْصُوصَةٍ ) هِيَ مُفْسِدَاتُهُ الْآتِيَةُ فِي الْبَابِ بَعْدَهُ ( بِنِيَّةٍ فِي زَمَنٍ مُعَيَّنٍ ) ، وَهُوَ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ الثَّانِي إلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ ، ( مِنْ شَخْصٍ مَخْصُوصٍ ) وَهُوَ الْمُسْلِمُ…
شرح منتهى الإرادات
469 كِتَابُ الصِّيَامِ لُغَةً : الْإِمْسَاكُ يُقَالُ : صَامَ النَّهَارَ إذَا وَقَفَ سَيْرُ الشَّمْسِ وَلِلسَّاكِتِ : صَائِمٌ ، لِإِمْسَاكِهِ عَنْ الْكَلَامِ وَمِنْهُ { إنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا } أَيْ : سُكُوتًا وَإِمْسَاكًا عَنْ الْكَلَامِ ، وَصَامَ الْفَرَسُ : أَمْسَكَ عَنْ الْعَلَفِ وَهُوَ قَائِمٌ ، أَوْ عَنْ الصَّهِيلِ فِي مَوْضِعِهِ وَشَرْعًا ( إمْسَاكٌ بِنِيَّةٍ عَنْ أَشْيَاءَ مَخْصُوصَةٍ ) وَهِيَ مُفْسِدَاتُهُ وَتَأْتِي ( فِي زَمَنٍ مُعَيَّنٍ ) وَهُوَ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ الثَّانِي إلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ ( مِنْ شَخْصٍ مَخْصُوصٍ ) هُوَ الْمُسْلِمُ الْعَاقِلُ غَيْرُ الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ ( وَصَوْمُ ) شَهْرِ ( رَمَضَانَ فَرْضٌ ) اُفْتُرِضَ فِي السَّنَةِ …
الإنصاف
كتاب الصيام
الفروع
كتاب الصيام
المبدع في شرح المقنع
كتاب الصيام
المبدع في شرح المقنع
باب الصيام
الظاهرية
المحلى بالآثار
285 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
كِتَابُ الصِّيَامِ 726 - مَسْأَلَةٌ : الصِّيَامُ قِسْمَانِ فَرْضٌ ، وَتَطَوُّعٌ ، وَهَذَا إجْمَاعُ حَقٍّ مُتَيَقَّنٍ ، وَلَا سَبِيلَ فِي بِنْيَةِ الْعَقْلِ إلَى قِسْمٍ ثَالِثٍ ؟
كِتَابُ الصِّيَامِ 726 - مَسْأَلَةٌ : الصِّيَامُ قِسْمَانِ فَرْضٌ ، وَتَطَوُّعٌ ، وَهَذَا إجْمَاعُ حَقٍّ مُتَيَقَّنٍ ، وَلَا سَبِيلَ فِي بِنْيَةِ الْعَقْلِ إلَى قِسْمٍ ثَالِثٍ ؟
المقارن
بداية المجتهد ونهاية المقتصد
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا
كِتَابُ الصِّيَامِ
وَهَذَا الْكِتَابُ يَنْقَسِمُ أَوَّلًا قِسْمَيْنِ :
أَحَدُهُمَا : فِي الصَّوْمِ الْوَاجِبِ .
وَالْآخَرُ : فِي الْمَنْدُوبِ إِلَيْهِ .
وَالنَّظَرُ فِي الصَّوْمِ الْوَاجِبِ يَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ :
أَحَدُهُمَا : فِي الصَّوْمِ .
وَالْآخَرُ فِي الْفِطْرِ .
أَمَّا الْقِسْمُ الْأَوَّلُ وَهُوَ الصِّيَامُ فَإِنَّهُ يَنْقَسِمُ أَوَّلًا إِلَى جُمْلَتَيْنِ :
إِحْدَاهُمَا : مَعْرِفَةُ أَنْوَاعِ الصِّيَامِ الْوَاجِبِ .
وَالْأُخْرَى : مَعْرِفَةُ أَرْكَانِهِ .
وَأَمَّا الْقِسْمُ الَّذِي يَتَضَمَّنُ النَّظَرَ فِي الْفِطْرِ فَإِنَّهُ يَن…
وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا
كِتَابُ الصِّيَامِ
وَهَذَا الْكِتَابُ يَنْقَسِمُ أَوَّلًا قِسْمَيْنِ :
أَحَدُهُمَا : فِي الصَّوْمِ الْوَاجِبِ .
وَالْآخَرُ : فِي الْمَنْدُوبِ إِلَيْهِ .
وَالنَّظَرُ فِي الصَّوْمِ الْوَاجِبِ يَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ :
أَحَدُهُمَا : فِي الصَّوْمِ .
وَالْآخَرُ فِي الْفِطْرِ .
أَمَّا الْقِسْمُ الْأَوَّلُ وَهُوَ الصِّيَامُ فَإِنَّهُ يَنْقَسِمُ أَوَّلًا إِلَى جُمْلَتَيْنِ :
إِحْدَاهُمَا : مَعْرِفَةُ أَنْوَاعِ الصِّيَامِ الْوَاجِبِ .
وَالْأُخْرَى : مَعْرِفَةُ أَرْكَانِهِ .
وَأَمَّا الْقِسْمُ الَّذِي يَتَضَمَّنُ النَّظَرَ فِي الْفِطْرِ فَإِنَّهُ يَن…
بداية المجتهد ونهاية المقتصد
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
كِتَابُ الصِّيَامِ الثَّانِي
وَهُوَ الْمَنْدُوبُ إِلَيْهِ
وَالنَّظَرُ فِي الصِّيَامِ الْمَنْدُوبِ إِلَيْهِ هُوَ فِي تِلْكَ الْأَرْكَانِ الثَّلَاثَةِ ، وَفِي حُكْمِ الْإِفْطَارِ فِيهِ .
فَأَمَّا الْأَيَّامُ الَّتِي يَقَعُ فِيهَا الصَّوْمُ الْمَنْدُوبُ إِلَيْهِ وَهُوَ الرُّكْنُ الْأَوَّلُ ، فَإِنَّهَا عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ : أَيَّامٌ مُرَغَّبٌ فِيهَا ، وَأَيَّامٌ مَنْهِيٌّ عَنْهَا ، وَأَيَّامٌ مَسْكُوتٌ عَنْهَا . وَمِنْ هَذِهِ مَا هُوَ مُخْتَلَفٌ فِيهِ ، وَمِنْهَا مَا هُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
أَمَّا الْمُرَغَّبُ فِيهِ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ : فَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ .
وَأَمَّا الْمُخْتَلَفُ فِيهِ : فَصِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ وَ…
كِتَابُ الصِّيَامِ الثَّانِي
وَهُوَ الْمَنْدُوبُ إِلَيْهِ
وَالنَّظَرُ فِي الصِّيَامِ الْمَنْدُوبِ إِلَيْهِ هُوَ فِي تِلْكَ الْأَرْكَانِ الثَّلَاثَةِ ، وَفِي حُكْمِ الْإِفْطَارِ فِيهِ .
فَأَمَّا الْأَيَّامُ الَّتِي يَقَعُ فِيهَا الصَّوْمُ الْمَنْدُوبُ إِلَيْهِ وَهُوَ الرُّكْنُ الْأَوَّلُ ، فَإِنَّهَا عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ : أَيَّامٌ مُرَغَّبٌ فِيهَا ، وَأَيَّامٌ مَنْهِيٌّ عَنْهَا ، وَأَيَّامٌ مَسْكُوتٌ عَنْهَا . وَمِنْ هَذِهِ مَا هُوَ مُخْتَلَفٌ فِيهِ ، وَمِنْهَا مَا هُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
أَمَّا الْمُرَغَّبُ فِيهِ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ : فَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ .
وَأَمَّا الْمُخْتَلَفُ فِيهِ : فَصِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ وَ…