تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء التاسع
الصفحة 10193 · ص. المطبوع 329 · الشرح
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ : أَوْ عَلَى شَجَرَةٍ ) إلَى قَوْلِهِ : قَالَ الْأَذْرَعِيُّ فِي الْمُغْنِي ، وَالنِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ : فَجَرَحَهُ إلَخْ ) رَاجِعٌ لِكُلٍّ مِنْ الْمَعْطُوفَيْنِ ، وَسَيَذْكُرُ مُحْتَرَزَهُ ( قَوْلُ الْمَتْنِ : وَمَاتَ ) أَيْ : قَبْلَ وُصُولِهِ الْأَرْضَ ، أَوْ بَعْدَهُ ا هـ . مُغْنِي ( قَوْلُهُ : إنْ لَمْ يُصِبْهُ شَيْءٌ إلَخْ ) أَيْ : فَإِنْ أَصَابَ غُصْنَهَا ، ثُمَّ وَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ حَرُمَ نِهَايَةٌ ، وَمُغْنِي أَيْ : لِاحْتِمَالِ أَنَّ مَوْتَهُ بِالْغُصْنِ ، وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي الْغُصْنِ مِنْ كَوْنِهِ يُمْكِنُ إحَالَةُ الْهَلَاكِ عَلَيْهِ لِغِلَظِهِ مَثَلًا ع ش ، وَقَوْلُهُ : مِنْ كَوْنِهِ إلَخْ لَعَلَّ الْأَوْلَى أَنْ يَكُونَ لَهُ دَخْلٌ فِي الْهَلَاكِ فَلْيُرَاجَعْ
( قَوْلُهُ : سُقُوطِهِ عَنْهُ ) أَيْ : عَنْ الشَّجَرَةِ فَكَانَ الظَّاهِرُ التَّأْنِيثَ ( قَوْلُهُ : ضَرُورِيٌّ ) أَيْ : فَعُفِيَ عَنْهُ نِهَايَةٌ ، وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : أَمَّا إذَا لَمْ يُؤَثِّرْ إلَخْ ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ : الْمَارِّ ، وَأَثَّرَ فِيهِ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ فَلَوْ لَمْ يَجْرَحْهُ بَلْ كَسَرَ جَنَاحَهُ فَوَقَعَ ، وَمَاتَ ، أَوْ جَرَحَهُ جُرْحًا لَا يُؤَثِّرُ فَعَطَّلَ جَنَاحَهُ فَوَقَعَ ، وَمَاتَ لَمْ يَحِلَّ لِعَدَمِ مُبِيحٍ يُحَالُ مَوْتُهُ عَلَيْهِ ا هـ . ( قَوْلُهُ : وَالْمَاءُ لِطَيْرِهِ إلَخْ ) كَذَا فِي الْمُغْنِي ، وَعِبَارَةُ النِّهَايَةِ ، فَإِنْ رَمَى طَيْرًا عَلَى وَجْهِ الْمَاءِ إلَخْ قَالَ ع ش قَوْلُهُ : فَإِنْ رَمَى إلَخْ هَذَا التَّفْصِيلُ ذَكَرَهُ الزِّيَادِيُّ فِي طَيْرِ الْمَاءِ دُونَ غَيْرِهِ ، وَكَلَامُ الشَّارِحِ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ طَيْرِ الْمَاءِ ، وَغَيْرِهِ ، وَهُوَ مُحْتَمَلٌ ا هـ . ، وَسَيَأْتِي مَا يَتَعَلَّقُ بِمَا هُنَا
( قَوْلُهُ : كَالْأَرْضِ ) أَيْ : لِغَيْرِ طَيْرِ الْمَاءِ ا هـ . مُغْنِي ( قَوْلُهُ : إنْ أَصَابَهُ ، وَهُوَ فِيهِ ) أَيْ : أَصَابَ السَّهْمُ طَيْرَ الْمَاءِ حَالَةَ كَوْنِ الطَّيْرِ فِي الْمَاءِ ، وَمَاتَ ، فَيَحِلُّ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ كَانَ إلَخْ ) غَايَةٌ ( قَوْلُهُ : أَوْ فِي هَوَائِهِ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ : فِيهِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي ، وَإِنْ كَانَ الطَّيْرُ فِي هَوَاءِ الْمَاءِ ، فَإِنْ كَانَ الرَّامِي فِي الْمَاءِ ، وَلَوْ فِي نَحْوِ سَفِينَةٍ حَلَّ ، أَوْ فِي الْبَرِّ حَرُمَ ا هـ .
( قَوْلُهُ : فَإِنْ كَانَ خَارِجَهُ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي ، وَلَوْ كَانَ الطَّيْرُ خَارِجَ الْمَاءِ فَرَمَاهُ فَوَقَعَ فِي الْمَاءِ سَوَاءٌ كَانَ الرَّامِي فِي الْمَاءِ أَمْ خَارِجَهُ حَرُمَ ا هـ . ( قَوْلُهُ : أَوْ بِهَوَائِهِ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى خَارِجَهُ ، وَهُوَ مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ : أَوْ فِي هَوَائِهِ ، وَالرَّامِي إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا فَهُوَ غَرِيقٌ إلَخْ ) وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمَا أَنَّ طَيْرَ الْبَرِّ لَيْسَ كَطَيْرِ الْمَاءِ فِيمَا ذُكِرَ لَكِنَّ الْبَغَوِيّ فِي تَعْلِيقِهِ جَعَلَهُ مِثْلَهُ ، فَإِنْ حَمَلَ الْإِضَافَةَ فِي طَيْرِ الْمَاءِ فِي كَلَامِهِمَا عَلَى مَعْنَى فِي فَلَا مُخَالَفَةَ ، وَهَذَا أَوْلَى قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَأَمَّا السَّاقِطُ فِي النَّارِ فَحَرَامٌ ا هـ . مُغْنِي ، وَيُوَافِقُ هَذَا الْحَمْلَ تَعْبِيرُ النِّهَايَةِ الْمَارُّ آنِفًا فِي الْبُجَيْرَمِيِّ مَا نَصُّهُ ، وَنَقَلَ سم عَنْ م ر أَنَّ الْمُرَادَ بِطَيْرِ الْمَاءِ مَا يَكُونُ فِيهِ ، أَوْ فِي هَوَائِهِ حَالَةَ الرَّمْيِ بِجَعْلِ الْإِضَافَةِ عَلَى مَعْنَى فِي ا هـ .
( قَوْلُهُ : ، وَاعْتَمَدَهُ ، وَحَمَلَ 329 إلَخْ ) أَيْ : الْبُلْقِينِيُّ ( قَوْلُهُ : وَطَيْرِهِ الَّذِي لَيْسَ بِهَوَائِهِ ) هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِطَيْرِ الْمَاءِ مَا شَأْنُهُ أَنْ يَكُونَ فِيهِ ، وَإِنْ لَمْ يُلَازِمْهُ لَا مُجَرَّدُ مَا يَتَّفِقُ حُلُولُهُ فِيهِ ، أَوْ فِي هَوَائِهِ ا هـ . سم
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث