تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء العاشر
الصفحة 10604 · ص. المطبوع 49 · الشرح
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ : أَعْذَارًا إلَخْ ) مَفْعُولُ عَدِّ نَحْوِ إلَخْ وَقَوْلُهُ مَا يُبَيِّنُ إلَخْ مَفْعُولُ وَقَدْ ذَكَرُوا ( قَوْلُهُ مِمَّا مَرَّ ) أَيْ : مِنْ أَعْذَارِ الْجُمُعَةِ وَنَحْوِ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ وَمِنْهُ الْإِعْسَارُ فِي الْحَلِفِ عَلَى الْوَفَاءِ ( قَوْلُهُ كَمَشْيٍ إلَخْ ) مِثَالٌ لِلْعُذْرِ ( قَوْلُهُ : لَمْ يَحْنَثْ بِتَلَفِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ إلَخْ ) فِيهِ وَقْفَةٌ ظَاهِرَةٌ ثُمَّ رَأَيْت فِي هَامِشِ نُسْخَةٍ مُصَحَّحَةٍ عَلَى أَصْلِ الشَّرْحِ مِرَارًا كَتَبَ مُصَحِّحُهَا مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ : لَمْ يَحْنَثْ بِتَلَفِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ وَإِلَّا حَنِثَ كَذَا فِي أَصْلِ الشَّرْحِ بِخَطِّهِ ، وَصَوَابُهُ فِي الْأَوَّلِ حَنِثَ وَفِي الثَّانِي لَمْ يَحْنَثْ وَكَأَنَّهُ سَبْقُ قَلَمٍ وَيَدُلُّ لَهُ أَنَّهُ كَانَ فِي أَصْلِ الشَّرْحِ بِخَطِّهِ أَيْضًا مَا نَصُّهُ فَحَيْثُ وُجِدَ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عُذْرٌ مِمَّا مَرَّ فَتَلِفَ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ بَعْدَ مُضِيِّ زَمَنٍ يُمْكِنُ الْوُصُولُ إلَيْهِ فِيهِ حَنِثَ وَإِلَّا فَلَا انْتَهَى ثُمَّ ضَرَبَ عَلَيْهِ الشَّرْحُ وَأَبْدَلَهُ بِمَا ذَكَرَهُ فَجَلَّ مَنْ لَا يَسْهُو . ا هـ . كَاتِبُهُ مُصْطَفَى ( قَوْلُهُ : سَاعَةَ بَيْعِي ) إلَى قَوْلِهِ نَعَمْ يَتَّجِهُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ أَوْ يُعْتَدُّ أَوْ مَعَ إلَى قَوْلِهِ لِتَفْوِيتِهِ الْبِرَّ إلَخْ مَحَلُّ ذَلِكَ مَا لَمْ يُرِدْ أَنَّهُ لَا يُؤَخِّرُهُ بَعْدَ الْبَيْعِ زَمَنًا يُعَدُّ بِهِ مُقَصِّرًا عُرْفًا . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : لِلْبَيْعِ ) الْأَوْلَى بِالْبَيْعِ كَمَا فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِغَيْبَتِهِ ) أَوْ كَأَنْ ظَنَّ حُضُورَهُ . ا هـ . سم ( قَوْلُهُ بَعْدُ ) أَيْ : بَعْدَ حِينٍ . ا هـ . نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ : فَثَلَاثَةٌ ) أَيْ : فَيَحْنَثُ قُبَيْلَ مَوْتِهِ إذَا تَمَكَّنَ مِنْ قَضَائِهِ بَعْدَ ثَلَاثَةٍ . ا هـ . ع ش وَلَعَلَّ صَوَابَهُ قَبْلَ مُضِيِّ ثَلَاثَةٍ ( قَوْلُهُ : أَوْ مَعَ رَأْسِ الْهِلَالِ ) لَوْ حَذَفَ رَأْسِ بَرَّ بِدَفْعِهِ لَهُ قَبْلَ مُضِيِّ ثَلَاثَةِ لَيَالٍ مِنْ الشَّهْرِ الْجَدِيدِ . ا هـ . ع ش وَهُوَ مُخَالِفٌ لِقَوْلِ الرَّوْضِ أَوْ مَعَ الْهِلَالِ أَوْ عِنْدَ رَأْسِ الشَّهْرِ حُمِلَ عَلَى أَوَّلِ جُزْءٍ مِنْ أَوَّلِ لَيْلَةٍ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : أَوْ أَوَّلَ الشَّهْرِ ) أَوْ عِنْدَ رَأْسِ الشَّهْرِ أَوْ مَعَ رَأْسِهِ أَوْ مَعَ الِاسْتِهْلَالِ أَوْ عِنْدَهُ مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ ( قَوْلُ الْمَتْنِ فَلْيَقْضِهِ ) وَيَكْفِي 49 فِعْلُ وَكِيلِهِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ فِي الْفَصْلِ الْآتِي وَإِنَّمَا جَعَلُوا إعْطَاءَ وَكِيلِهَا إلَخْ . ا هـ . ع ش ( قَوْلُ الْمَتْنِ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ ) أَيْ : عَقِبَ الْغُرُوبِ ( فَرْعٌ )
رَجُلٌ لَهُ عَلَى آخَرَ دَيْنٌ فَقَالَ إنْ لَمْ آخُذْهُ مِنْك الْيَوْمَ فَامْرَأَتِي طَالِقٌ وَقَالَ صَاحِبُهُ : إنْ أَعْطَيْتُك الْيَوْمَ فَامْرَأَتِي طَالِقٌ فَالطَّرِيقُ أَنْ يَأْخُذَهُ مِنْهُ صَاحِبُ الْحَقِّ جَبْرًا فَلَا يَحْنَثَانِ قَالَهُ صَاحِبُ الْكَافِي . ا هـ . بُجَيْرِمِيٌّ عَنْ الشَّوْبَرِيِّ عَنْ م ر .
( قَوْلُ الْمَتْنِ آخِرَ الشَّهْرِ ) وَلَوْ وَجَدَ الْغَرِيمَ مُسَافِرًا آخِرَ الشَّهْرِ هَلْ يُكَلَّفُ السَّفَرَ إلَيْهِ أَمْ لَا ؟ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ حَيْثُ قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ بِلَا مَشَقَّةٍ وَنُقِلَ بِالدَّرْسِ عَنْ فَتَاوَى الشَّارِحِ مَا يُوَافِقُهُ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : لِفَسَادِ الْمَعْنَى الْمُرَادِ ) أَيْ : الَّذِي هُوَ الْجُزْءُ الْأَوَّلُ مِنْ الشَّهْرِ الْجَدِيدِ عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ لَعَلَّ وَجْهَ الْفَسَادِ أَنَّ الْآخَرَ جُزْءٌ مِنْ الشَّهْرِ الْمَاضِي وَعِنْدَ الْغُرُوبِ لَا آخِرَ فَلَا يَتَحَقَّقُ آخِرُ عِنْدَ الْغُرُوبِ فَتَأَمَّلْ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : كَوْنُهُ بَدَلًا ) أَيْ : مِنْ عِنْدِ غُرُوبٍ إلَخْ ( قَوْلُهُ : إذْ آخِرُ ) أَيْ : آخِرُ الشَّهْرِ الَّذِي إلَخْ قَدْ يُقَالُ هَذَا التَّعْلِيلُ لَوْ سُلِّمَ يَقْتَضِي الْإِبْهَامَ عِنْدَ تَعَلُّقِهِ بِالْغُرُوبِ أَيْضًا وَلَعَلَّ الْمُنَاسِبَ تَعْلِيلُ عَدَمِ الصِّحَّةِ بِفَسَادِ الْمَعْنَى ثُمَّ رَأَيْت قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ : إذْ آخِرُ الَّذِي هُوَ الْمَقْصُودُ إلَخْ قَدْ يُقَالُ هَذَا يَلْزَمُ أَيْضًا عَلَى جَعْلِ آخِرَ ظَرْفًا لِغُرُوبِ بَلْ يَلْزَمُ عَلَيْهِ الْفَسَادُ الْمَارُّ أَيْضًا فَتَأَمَّلْ . ا هـ .
( قَوْلُهُ : يُطْلَقُ عَلَى نِصْفِهِ الْآخَرِ ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ حَلَفَ لَيَقْضِيَنَّ حَقَّهُ آخِرَ الشَّهْرِ لَمْ يَكُنْ الْحُكْمُ كَذَلِكَ فَلَا يَحْنَثُ بِتَقْدِيمِهِ عَلَى الْجُزْءِ الْأَخِيرِ مِنْهُ بَلْ يَتَقَيَّدُ بِكَوْنِ الْأَدَاءِ فِي النِّصْفِ الْأَخِيرِ كُلِّهِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ فَيَحْنَثُ بِتَقْدِيمِهِ عَلَى غُرُوبِ شَمْسِ آخِرِ يَوْمٍ مِنْهُ . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : الَّذِي وَقَعَ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ أَوْ لَا يَتَكَلَّمُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَوْ بِعِنْدَ أَوْ مَعَ إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ أَوْ مَضَى بَعْدَ الْغُرُوبِ قَدْرُ إمْكَانِهِ إلَخْ
وَكَذَا يَحْنَثُ لَوْ مَضَى زَمَنُ الشُّرُوعِ وَلَمْ يَشْرَعْ مَعَ الْإِمْكَانِ وَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى مُضِيِّ زَمَنِ الْقَضَاءِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ فَيَنْبَغِي أَنْ يُعِدَّ الْمَالَ وَيَتَرَصَّدَ ذَلِكَ الْوَقْتَ فَيَقْضِيَهُ فِيهِ . ا هـ . مُغْنِي وَقَوْلُهُ فَيَنْبَغِي إلَخْ قَالَ ع ش بَعْدَ ذِكْرِ مِثْلِهِ عَنْ الْمَنْهَجِ مَا نَصُّهُ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ تَمَكَّنَ مِنْ إعْدَادِ الْمَالِ قَبْلَ الْوَقْتِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ وَلَمْ يَفْعَلْ حَنِثَ وَقِيَاسُهُ أَنَّهُ إذَا عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَصِلُ لِصَاحِبِ الْحَقِّ إلَّا بِالذَّهَابِ مِنْ أَوَّلِ الْيَوْمِ مَثَلًا ، وَلَمْ يَفْعَلْ الْحِنْثُ بِفَوَاتِ الْوَقْتِ الْمَحْلُوفِ عَلَى الْأَدَاءِ فِيهِ وَإِنْ شَرَعَ فِي الذَّهَابِ لِصَاحِبِ الْحَقِّ عِنْدَ وُجُودِ الْوَقْتِ الْمَذْكُورِ ا هـ وَقَوْلُهُ وَقِيَاسُهُ إلَخْ خِلَافُ صَرِيحِ قَوْلِ الشَّارِحِ كَالنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي لَا بِحَمْلِ حَقِّهِ إلَخْ وَأَيْضًا أَنَّ الذَّهَابَ الْمَذْكُورَ كَالْكَيْلِ مِنْ مُقَدِّمَاتِ الْقَضَاءِ وَالْوَاجِبُ عَلَيْهِ إنَّمَا هُوَ الْأَخْذُ فِيهَا فِي مِيقَاتِهِ ( قَوْلُهُ : أَوْ الَّذِي قَبْلَ الْمُعَيَّنِ ) كَمَا لَوْ قَالَ فِي رَجَبٍ عِنْدَ رَأْسِ رَمَضَانَ أَوْ أَوَّلَهُ . ا هـ . سم ( قَوْلُ الْمَتْنِ حَنِثَ ) وَإِنَّمَا يَحْنَثُ فِي التَّقْدِيمِ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ وَمُضِيِّ زَمَنٍ يُمْكِنُهُ فِيهِ الْقَضَاءُ عَادَةً أَخْذًا مِمَّا تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ ثُمَّ الْأَصَحُّ إنَّمَا يَحْنَثُ إلَخْ . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : أَوْ بِعِنْدَ أَوْ مَعَ إلَى ) أَيْ : أَوْ نَوَى بِلَفْظِ عِنْدَ أَوْ مَعَ مَعْنَى إلَى إلَى ( قَوْلُهُ لَمْ يَحْنَثْ بِالتَّقْدِيمِ ) ظَاهِرُهُ الْقَبُولُ ظَاهِرًا . ا هـ . سم ( قَوْلُهُ : وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ اعْتِبَارَ تَوَاصُلِ إلَخْ ) جَزَمَ بِهِ الْمُغْنِي وَعِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْأَوْجَهُ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ اعْتِبَارُ إلَخْ ( قَوْلُهُ : لَا بِحَمْلِ حَقِّهِ إلَخْ ) ظَاهِرُ صَنِيعِهِ أَنَّهُ مِنْ بَحْثِ الْأَذْرَعِيِّ وَلَيْسَ بِمُرَادِ عِبَارَةِ النِّهَايَةِ نَعَمْ لَوْ حَمَلَ حَقَّهُ إلَيْهِ مِنْ الْغُرُوبِ وَلَمْ يَصِلْ مَنْزِلَهُ إلَّا بَعْدَ لَيْلَةٍ لَمْ يَحْنَثْ كَمَا لَا يَحْنَثُ بِالتَّأْخِيرِ لِشَكِّهِ فِي الْهِلَالِ . ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَلَا بِالتَّأْخِيرِ إلَخْ ) فَلَوْ شَكَّ فِي الْهِلَالِ فَأَخَّرَ الْقَضَاءَ عَنْ اللَّيْلَةِ الْأُولَى وَبَانَ كَوْنُهَا مِنْ الشَّهْرِ لَمْ يَحْنَثْ كَالْمُكْرَهِ وَانْحَلَّتْ الْيَمِينُ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الْمُقْرِي وَلَوْ رَأَى الْهِلَالَ بِالنَّهَارِ بَعْدَ الزَّوَالِ فَهُوَ اللَّيْلَةُ الْمُسْتَقْبَلَةُ كَمَا مَرَّ فِي بَابِ الصِّيَامِ فَلَوْ أَخَّرَ الْقَضَاءَ إلَى الْغُرُوبِ لَمْ يَحْنَثْ كَمَا قَالَهُ الصَّيْدَلَانِيُّ . ا هـ . مُغْنِي ( قَوْلُهُ : أَوْ هَلَّلَ ) إلَى قَوْلِهِ أَيْ : إنْ أَسْمَعَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ مُحَرَّمًا وَقَوْلُهُ : وَرَسُولِهِ ( قَوْلُهُ : هَلَّلَ ) أَيْ : بِأَنْ قَالَ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : أَوْ دَعَا ) أَوْ كَبَّرَ . ا هـ . مُغْنِي ( قَوْلُهُ : بِمَا لَا يُبْطِلُ ) أَيْ : الدُّعَاءَ بِذَلِكَ ( قَوْلُهُ : 50 وَلَوْ جُنُبًا ) قَضِيَّتُهُ عَدَمُ الْحِنْثِ وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ الْقُرْآنَ بِأَنْ قَصَدَ الذِّكْرَ أَوْ أَطْلَقَ وَيُمْكِنُ تَوْجِيهُهُ بِأَنَّهُ وَإِنْ انْتَفَى عَنْهُ كَوْنُهُ قُرْآنًا لَمْ يَنْتَفِ كَوْنُهُ ذِكْرًا وَهُوَ لَا يَحْنَثُ بِهِ . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : بِخِلَافِ مَا عَدَا ذَلِكَ ) عِبَارَةُ غَيْرِهِ كَالْعُبَابِ حَنِثَ بِكُلِّ لَفْظٍ مُبْطِلٍ لِلصَّلَاةِ وَقَضِيَّتُهُ الْحِنْثُ فِيمَا لَوْ رَدَّ عَلَى الْمُصَلِّي وَقَصَدَ الرَّدَّ فَقَطْ أَوْ أَطْلَقَ وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَعُلِمَ بِذَلِكَ تَخْصِيصُ عَدَمِ الْحِنْثِ بِمَا لَا يُبْطِلُ الصَّلَاةَ وَبِهِ صَرَّحَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ فَلَوْ حَلَفَ لَا يَسْمَعُ كَلَامَ زَيْدٍ لَمْ يَحْنَثْ بِسَمَاعِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ قَالَهُ الْجِيلِيُّ انْتَهَى وَظَاهِرُهُ عَدَمُ الْحِنْثِ بِسَمَاعِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَإِنْ انْصَرَفَ عَنْ الْقُرْآنِيَّةِ بِقَرِينَةٍ كَأَنْ قَصَدَ الْقَارِئُ بِهِ التَّفْهِيمَ فَقَطْ أَوْ كَانَ جُنُبًا وَأَطْلَقَ ، وَقَدْ يُوَجَّهُ بِأَنَّهُ قُرْآنٌ بِذَاتِهِ ، وَالْقَرِينَةُ إنَّمَا تَصْرِفُهُ عَنْ حُكْمِ الْقُرْآنِ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ انْصِرَافَهُ عَنْ حُكْمِ الْقُرْآنِ يَقْتَضِي الْحِنْثَ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ لَهُ حُكْمُ الْقُرْآنِ بَلْ حُكْمُ كَلَامِ الْآدَمِيِّينَ فَلْيُتَأَمَّلْ . ا هـ .
سم ( قَوْلُهُ : لِانْصِرَافِ الْكَلَامِ إلَخْ ) لَا يَظْهَرُ هَذَا التَّعْلِيلُ بِالنِّسْبَةِ إلَى قَوْلِهِ وَرَسُولِهِ ( قَوْلُهُ : عُرْفًا ) أَيْ : فِي عُرْفِ الشَّرْعِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي وَيُرَدُّ إلَخْ وَيَحْتَمِلُ الْعُرْفَ الْعَامَّ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي عَلَى أَنَّ الْعَادَةَ إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَمِنْ ثَمَّ إلَخْ ) فِي سَبْكِهِ مَا لَا يَخْفَى وَحَقُّهُ أَنْ يَقُولَ وَمَا ذُكِرَ لَيْسَ مِنْ كَلَامِهِمْ كَمَا صَرَّحَ بِهِ خَبَرُ مُسْلِمٍ وَمِنْ ثَمَّ إلَخْ ( قَوْلُهُ : خَبَرُ مُسْلِمٍ ) وَهُوَ { ۝ إنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ إنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ } أَسْنَى وَرَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ : لَكِنْ نَازَعَ فِيهِ ) أَيْ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ ( قَوْلُهُ : وَقَدْ عُلِمَ إلَخْ ) فِيهِ بَحْثٌ . ا هـ . سم ( قَوْلُهُ : مِنْ الْخَبَرِ ) أَيْ : خَبَرِ مُسْلِمٍ فَأَلْ لِلْعَهْدِ الذِّكْرِيِّ ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ : وَكَذَا ) إلَى قَوْلِهِ بَلْ لَوْ قِيلَ فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَكَذَا نَحْوُ التَّوْرَاةِ إلَخْ ) أَيْ : فَلَا يَحْنَثُ بِهِ أَيْ : إذَا لَمْ يَتَحَقَّقْ تَبْدِيلُهُ وَإِلَّا فَيَحْنَثُ بِذَلِكَ . ا هـ . ع ش
( قَوْلُهُ : إنْ قَرَأَهَا إلَخْ ) أَيْ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَنَحْوَهُمَا ( قَوْلُهُ : مَثَلًا ) اُنْظُرْ مَا فَائِدَتُهُ مَعَ قَوْلِهِ الْآتِي بَلْ لَوْ قِيلَ إلَخْ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث