تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء العاشر
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ : فِيمَا بَاطِنُ الْأَمْرِ فِيهِ بِخِلَافِ ظَاهِرِهِ ) أَيْ : بِأَنْ تَرَتَّبَ الْحُكْمُ عَلَى أَصْلٍ كَاذِبٍ كَشَهَادَةِ زُورٍ أَسْنَى ، وَمَنْهَجٌ . ( قَوْلُهُ : لَعَلَّ بَعْضَكُمْ إلَخْ ) أَوَّلُهُ كَمَا فِي الْأَسْنَى { إنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إلَيَّ وَلَعَلَّ } إلَخْ . ( قَوْلُهُ : أَلْحَنَ ) أَيْ : أَقْدَرَ . ا هـ . ع ش عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ أَيْ : أَبْلَغَ وَأَعْلَمَ . ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَخَبَرِ إلَخْ ) بِالْجَرِّ عَطْفًا عَلَى خَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ كَمَا هُوَ صَرِيحُ صَنِيعِ النِّهَايَةِ . ( قَوْلُهُ : أُمِرْت أَنْ أَحْكُمَ بِالظَّاهِرِ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ أُمِرْنَا بِاتِّبَاعِ الظَّوَاهِرِ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : جَزَمَ الْحَافِظُ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ ، لَكِنْ جَزَمَ إلَخْ . ( قَوْلُهُ : أَنَّهُ ) أَيْ خَبَرَ أُمِرْت إلَخْ . ( قَوْلُهُ : الْمِزِّيُّ ) بِكَسْرِ الْمِيمِ . ا هـ . نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ : وَلَعَلَّهُ إلَخْ ) أَيْ : إنْكَارَ الْمِزِّيِّ . ( قَوْلُهُ : 146 أَخْذًا مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ إلَخْ ) قَدْ يُقَالُ : إنَّ آخِرَ هَذَا الْقَوْلِ أَيْ : قَوْلِهِ : كَمَا قَالَهُ إلَخْ يُفِيدُ أَنَّ ذَلِكَ اللَّفْظَ بِخُصُوصِهِ مَنْسُوبٌ إلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . ( قَوْلُهُ : فِي خَبَرِ إنِّي لَمْ أُومَرْ إلَخْ ) أَيْ : فِي تَفْسِيرِهِ ( قَوْلُهُ : مَعْنَاهُ إلَخْ ) مَقُولُ الْمُصَنِّفِ . ( قَوْلُهُ : وَعِبَارَةِ الْأُمِّ إلَخْ ) بِالْجَرِّ عَطْفًا عَلَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ : وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ مَحْذُوفٌ أَيْ : تُفِيدُ ذَلِكَ أَيْضًا ، أَوْ خَبَرُهُ قَوْلُهُ : فَأَخْبَرَهُمْ إلَخْ . ( قَوْلُهُ : أُولَئِكَ الْحُفَّاظِ ) لَمْ يَسْبِقْ فِي كَلَامِهِ مِنْهُمْ غَيْرَ الْحَافِظِ الْعِرَاقِيِّ . ( قَوْلُهُ : وَيَلْزَمُ الْمَحْكُومَ عَلَيْهَا ) إلَى قَوْلِهِ : فَإِنْ أُكْرِهَتْ فِي النِّهَايَةِ وَإِلَى قَوْلِهِ : وَمِنْ ثَمَّ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ : وَرَجَّحَ الزَّرْكَشِيُّ إلَى أَمَّا بَاطِنُ الْأَمْرِ . ( قَوْلُهُ : وَيَلْزَمُ الْمَحْكُومَ عَلَيْهَا إلَخْ ) أَيْ : وَلَمْ يَحِلَّ لِلْمَحْكُومِ لَهُ الِاسْتِمْتَاعُ بِهَا . ا هـ . مُغْنِي .
( قَوْلُهُ : بَلْ وَالْقَتْلُ إلَخْ ) وَمِثْلُهَا مَنْ عَرَفَتْ وُقُوعَ الطَّلَاقِ عَلَى زَوْجِهَا وَلَمْ يُمْكِنْهَا الْخَلَاصُ مِنْهُ . ا هـ . ع ش . ( قَوْلُهُ : إنْ قَدَرَتْ عَلَيْهِ ) أَيْ : وَلَوْ بِسُمٍّ إنْ تَعَيَّنَ طَرِيقًا . ا هـ . ع ش . ( قَوْلُهُ : لِكَوْنِهِ ) أَيْ : طَالِبِ الْوَطْءِ . ( قَوْلُهُ : كَمَا يَجِبُ إلَخْ ) عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ : وَلَا نَظَرَ إلَخْ ( قَوْلُهُ : دَفْعُ الصَّبِيِّ ) أَيْ : الْمَجْنُونِ عَنْهُ أَيْ : الْبُضْعِ . ا هـ . مُغْنِي ( قَوْلُهُ : لِشُبْهَةِ سَبْقِ الْحُكْمِ ) عِلَّةٌ لِعَدَمِ الْمُخَالَفَةِ . ( قَوْلُهُ : عَلَى أَنَّ بَعْضَهُمْ ) وَهُوَ الْإِسْنَوِيُّ أَسْنَى وَمُغْنِي .
( قَوْلُهُ : فَإِنْ وُطِئَتْ إلَخْ ) أَيْ : الْمَحْكُومُ عَلَيْهَا بِنِكَاحٍ كَاذِبٍ عِبَارَةُ الْمُغْنِي ، وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَفِي حَدِّهِ بِالْوَطْءِ وَجْهَانِ أَوْجَهُهُمَا كَمَا جَزَمَ بِهِ صَاحِبُ الْأَنْوَارِ وَابْنُ الْمُقْرِي عَدَمُ الْحَدِّ ؛ لِأَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ يَجْعَلُهَا مَنْكُوحَةً بِالْحُكْمِ فَيَكُونُ وَطْؤُهُ وَطْئًا فِي نِكَاحٍ مُخْتَلَفٍ فِي صِحَّتِهِ وَذَلِكَ شُبْهَةٌ ، وَإِنْ كَانَ أَيْ : الْمَحْكُومُ بِهِ طَلَاقًا حَلَّ لَهُ وَطْؤُهَا بَاطِنًا إنْ تَمَكَّنَ مِنْهُ لَكِنَّهُ يُكْرَهُ ؛ لِأَنَّهُ يُعَرِّضُ نَفْسَهُ لِلتُّهْمَةِ ، وَالْحَدِّ ، وَيَبْقَى التَّوَارُثُ بَيْنَهُمَا لَا النَّفَقَةُ لِلْحَيْلُولَةِ . وَلَوْ نَكَحَتْ آخَرَ فَوَطِئَهَا جَاهِلًا بِالْحَالِ فَشُبْهَةٌ وَتَحْرُمُ عَلَى الْأَوَّلِ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ ، أَوْ عَالِمًا ، أَوْ نَكَحَهَا أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ ، وَوَطِئَ فَكَذَا فِي الْأَشْبَهِ عِنْدَ الشَّيْخَيْنِ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : الْأَوَّلَ ) أَيْ : كَوْنَ وَطْئِهَا زِنًا وَقَوْلُهُ : قَالَا : أَيْ : الْأَذْرَعِيُّ وَالزَّرْكَشِيُّ . ( قَوْلُهُ : أَمَّا مَا بَاطِنُ الْأَمْرِ ) إلَى قَوْلِهِ : وَمِنْ ثَمَّ فِي النِّهَايَةِ . ( قَوْلُهُ : كَظَاهِرِهِ ) أَيْ : بِأَنْ تَرَتَّبَ عَلَى أَصْلٍ صَادِقٍ . ا هـ . مُغْنِي . ( قَوْلُهُ : الَّذِي لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَى أَصْلٍ كَاذِبٍ ) أَيْ ، فَإِنْ تَرَتَّبَ عَلَى أَصْلٍ كَاذِبٍ كَشَهَادَةِ زُورٍ فَكَالْأَوَّلِ . ا هـ . نِهَايَةٌ أَيْ : كَالْمُخَالِفِ لِلنَّصِّ الَّذِي يَنْقُضُهُ الْحَاكِمُ وَغَيْرُهُ ع ش .
( قَوْلُهُ : فَيَنْفُذُ بَاطِنًا أَيْضًا إلَخْ ) أَيْ : وَإِنْ كَانَ لِمَنْ لَا يَعْتَقِدُهُ لِيَتَّفِقَ الْكَلِمَةُ وَيَتِمَّ الِانْتِفَاعُ مُغْنِي وَأَسْنَى . ( قَوْلُهُ : وَمِنْ ثَمَّ حَلَّ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَلَوْ حَكَمَ حَنَفِيٌّ لِشَافِعِيِّ بِشُفْعَةِ الْجِوَارِ أَوْ بِالْإِرْثِ بِالرَّحِمِ حَلَّ لَهُ الْأَخْذُ بِهِ اعْتِبَارًا بِعَقِيدَةِ الْحَاكِمِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مُجْتَهَدٌ فِيهِ ، وَالِاجْتِهَادُ إلَى الْقَاضِي لَا إلَى غَيْرِهِ مُغْنِي وَأَسْنَى ( قَوْلُهُ : وَجَازَ لِشَافِعِيٍّ الشَّهَادَةُ إلَخْ ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ فَلَوْ شَهِدَ شَاهِدٌ بِمَا يَعْتَقِدُهُ الْقَاضِي لَا الشَّاهِدُ كَشَافِعِيٍّ شَهِدَ عِنْدَ حَنَفِيٍّ بِشُفْعَةِ الْجِوَارِ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ لِذَلِكَ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ : وَلِشَهَادَتِهِ بِذَلِكَ حَالَانِ : أَحَدُهُمَا أَنْ يَشْهَدَ بِنَفْسِ الْجِوَارِ وَهُوَ جَائِزٌ ، ثَانِيهمَا أَنْ يَشْهَدَ بِاسْتِحْقَاقِ الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ ، أَوْ بِشُفْعَةِ الْجِوَارِ وَيَنْبَغِي عَدَمُ جَوَازِهِ لِاعْتِقَادِهِ خِلَافَهُ . ا هـ . زَادَ الْمُغْنِي وَهَذَا لَا يَأْتِي مَعَ تَعْلِيلِهِمْ الْمَذْكُورِ . ا هـ .
( قَوْلُهُ : كَمَا أَنَّ لَهُ ) أَيْ : لِلشَّافِعِيِّ . ( قَوْلُهُ : نَعَمْ لَيْسَ لَهُ دَعْوَى إلَخْ ) هَلْ الْإِفْتَاءُ وَرِوَايَةُ الْحَدِيثِ كَذَلِكَ يُتَأَمَّلْ . ا هـ . سَيِّدُ عُمَرَ . ( قَوْلُهُ : عَلَى مُرْتَدٍّ إلَخْ ) أَيْ : عَلَى ارْتِدَادِهِ . ( قَوْلُهُ : أَيْضًا ) أَيْ : كَجَوَازِ الشَّهَادَةِ بِشُفْعَةِ الْجِوَارِ . ( قَوْلُهُ : فَلَوْ فُسِخَ نِكَاحُ امْرَأَةٍ إلَخْ ) لَعَلَّ هَذَا فِي فَسْخٍ لَا يُسَوِّغُهُ الشَّافِعِيُّ وَإِلَّا فَلَا حَاجَةَ إلَى الِاسْتِنَادِ بِحُكْمِ الْحَنْبَلِيِّ بِصِحَّتِهِ . ا هـ . سم ( قَوْلُهُ : 147 جَازَ ذَلِكَ ) أَيْ : التَّزْوِيجُ الْمَذْكُورُ ( قَوْلُهُ : مِنْ أَنَّهُ ) أَيْ : الشَّافِعِيَّ ( قَوْلُهُ : وَ كَحُكْمِ الْمُخَالِفِ ) خَبَرٌ مُقَدَّمٌ لِقَوْلِهِ : إثْبَاتُهُ ( قَوْلُهُ : فِيمَا ذُكِرَ ) أَيْ : فِي النُّفُوذِ بَاطِنًا وَجَوَازِ التَّنْفِيذِ وَإِلْزَامِ الْعَمَلِ . ( قَوْلُهُ : إثْبَاتُهُ ) أَيْ : قَوْلُ الْمُخَالِفِ ثَبَتَ عِنْدِي وَنَحْوُهُ . ا هـ . سَيِّدُ عُمَرَ . ( قَوْلُهُ : مُعْتَقَدُهُ ) أَيْ الْمُخَالِفِ . ( قَوْلُهُ : بِأَنَّ هَذَا ) أَيْ اعْتِقَادَ أَنَّ الْحُكْمَ الْمُتَرَتِّبَ عَلَى أَصْلٍ صَادِقٍ يَنْفُذُ بَاطِنًا أَيْضًا .
( قَوْلُهُ : فِيمَا بَاطِنُ الْأَمْرِ فِيهِ بِخِلَافِ ظَاهِرِهِ ) أَيْ : بِأَنْ تَرَتَّبَ الْحُكْمُ عَلَى أَصْلٍ كَاذِبٍ كَشَهَادَةِ زُورٍ أَسْنَى ، وَمَنْهَجٌ . ( قَوْلُهُ : لَعَلَّ بَعْضَكُمْ إلَخْ ) أَوَّلُهُ كَمَا فِي الْأَسْنَى { إنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إلَيَّ وَلَعَلَّ } إلَخْ . ( قَوْلُهُ : أَلْحَنَ ) أَيْ : أَقْدَرَ . ا هـ . ع ش عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ أَيْ : أَبْلَغَ وَأَعْلَمَ . ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَخَبَرِ إلَخْ ) بِالْجَرِّ عَطْفًا عَلَى خَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ كَمَا هُوَ صَرِيحُ صَنِيعِ النِّهَايَةِ . ( قَوْلُهُ : أُمِرْت أَنْ أَحْكُمَ بِالظَّاهِرِ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ أُمِرْنَا بِاتِّبَاعِ الظَّوَاهِرِ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : جَزَمَ الْحَافِظُ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ ، لَكِنْ جَزَمَ إلَخْ . ( قَوْلُهُ : أَنَّهُ ) أَيْ خَبَرَ أُمِرْت إلَخْ . ( قَوْلُهُ : الْمِزِّيُّ ) بِكَسْرِ الْمِيمِ . ا هـ . نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ : وَلَعَلَّهُ إلَخْ ) أَيْ : إنْكَارَ الْمِزِّيِّ . ( قَوْلُهُ : 146 أَخْذًا مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ إلَخْ ) قَدْ يُقَالُ : إنَّ آخِرَ هَذَا الْقَوْلِ أَيْ : قَوْلِهِ : كَمَا قَالَهُ إلَخْ يُفِيدُ أَنَّ ذَلِكَ اللَّفْظَ بِخُصُوصِهِ مَنْسُوبٌ إلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . ( قَوْلُهُ : فِي خَبَرِ إنِّي لَمْ أُومَرْ إلَخْ ) أَيْ : فِي تَفْسِيرِهِ ( قَوْلُهُ : مَعْنَاهُ إلَخْ ) مَقُولُ الْمُصَنِّفِ . ( قَوْلُهُ : وَعِبَارَةِ الْأُمِّ إلَخْ ) بِالْجَرِّ عَطْفًا عَلَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ : وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ مَحْذُوفٌ أَيْ : تُفِيدُ ذَلِكَ أَيْضًا ، أَوْ خَبَرُهُ قَوْلُهُ : فَأَخْبَرَهُمْ إلَخْ . ( قَوْلُهُ : أُولَئِكَ الْحُفَّاظِ ) لَمْ يَسْبِقْ فِي كَلَامِهِ مِنْهُمْ غَيْرَ الْحَافِظِ الْعِرَاقِيِّ . ( قَوْلُهُ : وَيَلْزَمُ الْمَحْكُومَ عَلَيْهَا ) إلَى قَوْلِهِ : فَإِنْ أُكْرِهَتْ فِي النِّهَايَةِ وَإِلَى قَوْلِهِ : وَمِنْ ثَمَّ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ : وَرَجَّحَ الزَّرْكَشِيُّ إلَى أَمَّا بَاطِنُ الْأَمْرِ . ( قَوْلُهُ : وَيَلْزَمُ الْمَحْكُومَ عَلَيْهَا إلَخْ ) أَيْ : وَلَمْ يَحِلَّ لِلْمَحْكُومِ لَهُ الِاسْتِمْتَاعُ بِهَا . ا هـ . مُغْنِي .
( قَوْلُهُ : بَلْ وَالْقَتْلُ إلَخْ ) وَمِثْلُهَا مَنْ عَرَفَتْ وُقُوعَ الطَّلَاقِ عَلَى زَوْجِهَا وَلَمْ يُمْكِنْهَا الْخَلَاصُ مِنْهُ . ا هـ . ع ش . ( قَوْلُهُ : إنْ قَدَرَتْ عَلَيْهِ ) أَيْ : وَلَوْ بِسُمٍّ إنْ تَعَيَّنَ طَرِيقًا . ا هـ . ع ش . ( قَوْلُهُ : لِكَوْنِهِ ) أَيْ : طَالِبِ الْوَطْءِ . ( قَوْلُهُ : كَمَا يَجِبُ إلَخْ ) عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ : وَلَا نَظَرَ إلَخْ ( قَوْلُهُ : دَفْعُ الصَّبِيِّ ) أَيْ : الْمَجْنُونِ عَنْهُ أَيْ : الْبُضْعِ . ا هـ . مُغْنِي ( قَوْلُهُ : لِشُبْهَةِ سَبْقِ الْحُكْمِ ) عِلَّةٌ لِعَدَمِ الْمُخَالَفَةِ . ( قَوْلُهُ : عَلَى أَنَّ بَعْضَهُمْ ) وَهُوَ الْإِسْنَوِيُّ أَسْنَى وَمُغْنِي .
( قَوْلُهُ : فَإِنْ وُطِئَتْ إلَخْ ) أَيْ : الْمَحْكُومُ عَلَيْهَا بِنِكَاحٍ كَاذِبٍ عِبَارَةُ الْمُغْنِي ، وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَفِي حَدِّهِ بِالْوَطْءِ وَجْهَانِ أَوْجَهُهُمَا كَمَا جَزَمَ بِهِ صَاحِبُ الْأَنْوَارِ وَابْنُ الْمُقْرِي عَدَمُ الْحَدِّ ؛ لِأَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ يَجْعَلُهَا مَنْكُوحَةً بِالْحُكْمِ فَيَكُونُ وَطْؤُهُ وَطْئًا فِي نِكَاحٍ مُخْتَلَفٍ فِي صِحَّتِهِ وَذَلِكَ شُبْهَةٌ ، وَإِنْ كَانَ أَيْ : الْمَحْكُومُ بِهِ طَلَاقًا حَلَّ لَهُ وَطْؤُهَا بَاطِنًا إنْ تَمَكَّنَ مِنْهُ لَكِنَّهُ يُكْرَهُ ؛ لِأَنَّهُ يُعَرِّضُ نَفْسَهُ لِلتُّهْمَةِ ، وَالْحَدِّ ، وَيَبْقَى التَّوَارُثُ بَيْنَهُمَا لَا النَّفَقَةُ لِلْحَيْلُولَةِ . وَلَوْ نَكَحَتْ آخَرَ فَوَطِئَهَا جَاهِلًا بِالْحَالِ فَشُبْهَةٌ وَتَحْرُمُ عَلَى الْأَوَّلِ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ ، أَوْ عَالِمًا ، أَوْ نَكَحَهَا أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ ، وَوَطِئَ فَكَذَا فِي الْأَشْبَهِ عِنْدَ الشَّيْخَيْنِ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : الْأَوَّلَ ) أَيْ : كَوْنَ وَطْئِهَا زِنًا وَقَوْلُهُ : قَالَا : أَيْ : الْأَذْرَعِيُّ وَالزَّرْكَشِيُّ . ( قَوْلُهُ : أَمَّا مَا بَاطِنُ الْأَمْرِ ) إلَى قَوْلِهِ : وَمِنْ ثَمَّ فِي النِّهَايَةِ . ( قَوْلُهُ : كَظَاهِرِهِ ) أَيْ : بِأَنْ تَرَتَّبَ عَلَى أَصْلٍ صَادِقٍ . ا هـ . مُغْنِي . ( قَوْلُهُ : الَّذِي لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَى أَصْلٍ كَاذِبٍ ) أَيْ ، فَإِنْ تَرَتَّبَ عَلَى أَصْلٍ كَاذِبٍ كَشَهَادَةِ زُورٍ فَكَالْأَوَّلِ . ا هـ . نِهَايَةٌ أَيْ : كَالْمُخَالِفِ لِلنَّصِّ الَّذِي يَنْقُضُهُ الْحَاكِمُ وَغَيْرُهُ ع ش .
( قَوْلُهُ : فَيَنْفُذُ بَاطِنًا أَيْضًا إلَخْ ) أَيْ : وَإِنْ كَانَ لِمَنْ لَا يَعْتَقِدُهُ لِيَتَّفِقَ الْكَلِمَةُ وَيَتِمَّ الِانْتِفَاعُ مُغْنِي وَأَسْنَى . ( قَوْلُهُ : وَمِنْ ثَمَّ حَلَّ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَلَوْ حَكَمَ حَنَفِيٌّ لِشَافِعِيِّ بِشُفْعَةِ الْجِوَارِ أَوْ بِالْإِرْثِ بِالرَّحِمِ حَلَّ لَهُ الْأَخْذُ بِهِ اعْتِبَارًا بِعَقِيدَةِ الْحَاكِمِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مُجْتَهَدٌ فِيهِ ، وَالِاجْتِهَادُ إلَى الْقَاضِي لَا إلَى غَيْرِهِ مُغْنِي وَأَسْنَى ( قَوْلُهُ : وَجَازَ لِشَافِعِيٍّ الشَّهَادَةُ إلَخْ ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ فَلَوْ شَهِدَ شَاهِدٌ بِمَا يَعْتَقِدُهُ الْقَاضِي لَا الشَّاهِدُ كَشَافِعِيٍّ شَهِدَ عِنْدَ حَنَفِيٍّ بِشُفْعَةِ الْجِوَارِ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ لِذَلِكَ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ : وَلِشَهَادَتِهِ بِذَلِكَ حَالَانِ : أَحَدُهُمَا أَنْ يَشْهَدَ بِنَفْسِ الْجِوَارِ وَهُوَ جَائِزٌ ، ثَانِيهمَا أَنْ يَشْهَدَ بِاسْتِحْقَاقِ الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ ، أَوْ بِشُفْعَةِ الْجِوَارِ وَيَنْبَغِي عَدَمُ جَوَازِهِ لِاعْتِقَادِهِ خِلَافَهُ . ا هـ . زَادَ الْمُغْنِي وَهَذَا لَا يَأْتِي مَعَ تَعْلِيلِهِمْ الْمَذْكُورِ . ا هـ .
( قَوْلُهُ : كَمَا أَنَّ لَهُ ) أَيْ : لِلشَّافِعِيِّ . ( قَوْلُهُ : نَعَمْ لَيْسَ لَهُ دَعْوَى إلَخْ ) هَلْ الْإِفْتَاءُ وَرِوَايَةُ الْحَدِيثِ كَذَلِكَ يُتَأَمَّلْ . ا هـ . سَيِّدُ عُمَرَ . ( قَوْلُهُ : عَلَى مُرْتَدٍّ إلَخْ ) أَيْ : عَلَى ارْتِدَادِهِ . ( قَوْلُهُ : أَيْضًا ) أَيْ : كَجَوَازِ الشَّهَادَةِ بِشُفْعَةِ الْجِوَارِ . ( قَوْلُهُ : فَلَوْ فُسِخَ نِكَاحُ امْرَأَةٍ إلَخْ ) لَعَلَّ هَذَا فِي فَسْخٍ لَا يُسَوِّغُهُ الشَّافِعِيُّ وَإِلَّا فَلَا حَاجَةَ إلَى الِاسْتِنَادِ بِحُكْمِ الْحَنْبَلِيِّ بِصِحَّتِهِ . ا هـ . سم ( قَوْلُهُ : 147 جَازَ ذَلِكَ ) أَيْ : التَّزْوِيجُ الْمَذْكُورُ ( قَوْلُهُ : مِنْ أَنَّهُ ) أَيْ : الشَّافِعِيَّ ( قَوْلُهُ : وَ كَحُكْمِ الْمُخَالِفِ ) خَبَرٌ مُقَدَّمٌ لِقَوْلِهِ : إثْبَاتُهُ ( قَوْلُهُ : فِيمَا ذُكِرَ ) أَيْ : فِي النُّفُوذِ بَاطِنًا وَجَوَازِ التَّنْفِيذِ وَإِلْزَامِ الْعَمَلِ . ( قَوْلُهُ : إثْبَاتُهُ ) أَيْ : قَوْلُ الْمُخَالِفِ ثَبَتَ عِنْدِي وَنَحْوُهُ . ا هـ . سَيِّدُ عُمَرَ . ( قَوْلُهُ : مُعْتَقَدُهُ ) أَيْ الْمُخَالِفِ . ( قَوْلُهُ : بِأَنَّ هَذَا ) أَيْ اعْتِقَادَ أَنَّ الْحُكْمَ الْمُتَرَتِّبَ عَلَى أَصْلٍ صَادِقٍ يَنْفُذُ بَاطِنًا أَيْضًا .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث