تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء العاشر
الصفحة 11078 · ص. المطبوع 210 · الشرح
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ : بِإِقْرَارٍ ) إلَى الْكِتَابِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ : وَطَرِيقُهُ إلَى وَلَا يَحْلِفُ وَقَوْلُهُ وَلَوْ أَقَرَّ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَقِيلَ إلَى الْمَتْنِ . ( قَوْلُهُ : عَلَى الْأَوْجَهِ ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ كَمَا مَرَّ وَخِلَافًا لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ وَالْمُغْنِي عِبَارَةُ الْأَسْنَى وَظَاهِرٌ أَنَّ الشَّاهِدَ ، وَالْمَرْأَتَيْنِ ، وَالشَّاهِدَ وَالْيَمِينَ ، وَعِلْمَ الْحَاكِمِ ، وَإِقْرَارَ الْخَصْمِ ، وَيَمِينَ الرَّدِّ كَالشَّاهِدَيْنِ خِلَافًا لِجَمَاعَةٍ . ا هـ .
. ( قَوْلُهُ : وَطَرِيقُهُ إلَخْ ) أَيْ مَعْرِفَةُ الْغَلَطِ أَوْ الْحَيْفِ عِبَارَةُ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَمَنْ ادَّعَاهُ مِنْهُمْ مُجْمَلًا بِأَنْ لَمْ يُبَيِّنْهُ لَمْ يُلْتَفَتْ إلَيْهِ فَإِنْ بَيَّنَ لَمْ يَحْلِفْ الْقَاسِمُ الَّذِي نَصَبَهُ الْقَاضِي بَلْ يَمْسَحُ الْعَيْنَ الْمُشْتَرَكَةَ قَاسِمَانِ حَاذِقَانِ إلَخْ ( قَوْلُهُ : أَوْ يَعْرِفَ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى يُحْضِرَ إلَخْ عِبَارَةُ الْأَسْنَى وَأَلْحَقَ السَّرَخْسِيُّ بِشَهَادَتِهِمَا مَا إذَا عَرَفَ أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ إلَخْ . ( قَوْلُهُ : كَقَاضٍ ) أَيْ : كَمَا لَا يَحْلِفُ الْقَاضِي أَنَّهُ لَمْ يَظْلِمْ . ا هـ .
شَيْخُ الْإِسْلَامِ ( قَوْلُ الْمَتْنِ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ ) أَيْ : وَلَا ثَبَتَ ذَلِكَ بِغَيْرِهَا مِمَّا مَرَّ مُغْنِي وَشَيْخُ الْإِسْلَامِ . ( قَوْلُهُ : أَحَدُهُمَا ) أَيْ الْغَلَطَ أَوْ الْحَيْفَ . ا هـ .
ع ش ( قَوْلُ الْمَتْنِ فَلَهُ تَحْلِيفُ شَرِيكِهِ ) ؛ لِأَنَّ مَنْ ادَّعَى عَلَى خَصْمِهِ مَا لَوْ أَقَرَّ بِهِ لَنَفَعَهُ فَأَنْكَرَ كَانَ لَهُ تَحْلِيفُهُ أَسْنَى وَمُغْنِي . ( قَوْلُهُ : فَإِنْ حَلَفَ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَقُلْنَا فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : مَضَتْ ) أَيْ الْقِسْمَةُ عَلَى الصِّحَّةِ . ا هـ .
مُغْنِي . ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا ) أَيْ : وَإِنْ نَكَلَ . ا هـ .
مُغْنِي عِبَارَةُ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَمَنْ نَكَلَ مِنْهُمْ عَنْ الْيَمِينِ 210 نُقِضَتْ الْقِسْمَةُ فِي حَقِّهِ دُونَ حَقِّ غَيْرِهِ مِنْ الْحَالِفِينَ إنْ حَلَفَ خَصْمُهُ . ا هـ .
. ( قَوْلُهُ : نَعَمْ بَحَثَ الزَّرْكَشِيُّ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَإِنْ اعْتَرَفَ بِهِ الْقَاسِمُ وَصَدَّقُوهُ نُقِضَتْ الْقِسْمَةُ فَإِنْ لَمْ يُصَدِّقُوهُ بِأَنْ كَذَّبُوهُ أَوْ سَكَتُوا لَمْ تُنْقَضْ وَرَدَّ الْأُجْرَةَ كَالْقَاضِي يَعْتَرِفُ بِالْغَلَطِ أَوْ الْحَيْفِ فِي الْحُكْمِ إنْ صَدَّقَهُ الْمَحْكُومُ لَهُ رَدَّ الْمَالَ الْمَحْكُومَ بِهِ إلَى الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ وَإِلَّا فَلَا وَغَرِمَ الْقَاضِي لِلْمَحْكُومِ عَلَيْهِ بَدَلَ مَا حَكَمَ بِهِ وَقَوْلُ الْقَاسِمِ فِي قِسْمَةِ الْإِجْبَارِ حَالَ وِلَايَتِهِ قُسِمَتْ كَقَوْلِ الْقَاضِي وَهُوَ فِي مَحَلِّ وِلَايَتِهِ حَكَمْت فَيُقْبَلُ وَإِلَّا لَمْ يُقْبَلْ بَلْ لَا تُسْمَعُ شَهَادَتُهُ لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ وَإِنْ لَمْ يَطْلُبْ أُجْرَةً إذَا ذَكَرَ فِعْلَهُ . ا هـ .
. ( قَوْلُهُ : رَجَاء أَنْ يَثْبُتَ حَيْفُهُ ) لَعَلَّ الْمُرَادَ ثُبُوتُهُ بِإِقْرَارِهِ ؛ لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الْغُرْمُ إذْ لَوْ ثَبَتَ بِالْبَيِّنَةِ نُقِضَتْ الْقِسْمَةُ فَلَا غُرْمَ وَيَدُلُّ عَلَى هَذَا تَنْظِيرُهُ بِمَسْأَلَةِ الْقَاضِي . ا هـ .
رَشِيدِيٌّ . ( قَوْلُهُ : وَيَغْرَمُ ) أَيْ بَدَلَ مَا نَقَصَ مِنْ سَهْمِ الْمُدَّعِي كَمَا مَرَّ آنِفًا عَنْ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ . ( قَوْلُهُ : كَمَا لَوْ قَالَ إلَخْ ) رَاجِعٌ لِلْمَعْطُوفِ فَقَطْ ( قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَوْ ادَّعَاهُ ) أَيْ الْغَلَطَ أَوْ الْحَيْفَ . ا هـ . مُغْنِي . ( قَوْلُهُ : فِي غَيْرِ رِبَوِيٍّ ) سَيَذْكُرُ مُحْتَرَزَهُ . ( قَوْلُهُ : وَرَضِيَا ) رَاجِعٌ لِلْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ أَيْضًا ( قَوْلُ الْمَتْنِ لَا أَثَرَ لِلْغَلَطِ ) أَيْ أَوْ الْحَيْفِ . ا هـ .
شَيْخُ الْإِسْلَامِ ( قَوْلُهُ : لِرِضَا صَاحِبِ الْحَقِّ بِتَرْكِهِ ) هَذَا يُؤَيِّدُ بَلْ يُصَرِّحُ بِمَا قَدَّمْنَاهُ عَنْ الْعَنَانِيِّ مِنْ أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي الْقِسْمَةِ بِتَرَاضٍ أَنْ يَعْلَمَ كُلٌّ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ مَا صَارَ إلَيْهِ قَبْلَ رِضَاهُ . ( قَوْلُهُ : تَحَقَّقَ غَلَطٌ ) أَيْ أَوْ حَيْفٌ . ا هـ .
مُغْنِي ( قَوْلُ الْمَتْنِ قُلْت ) أَيْ كَمَا قَالَ الرَّافِعِيُّ فِي الشَّرْحِ وَقَوْلُهُ وَإِنْ قُلْنَا إفْرَازٌ نُقِضَتْ إنْ ثَبَتَ بِحُجَّةٍ إلَخْ هَذَا الْحُكْمُ يُؤْخَذُ مِنْ اقْتِصَارِ الْمُحَرَّرِ عَلَى التَّفْرِيعِ عَلَى الْأَصَحِّ فَصَرَّحَ بِهِ الْمُصَنِّفُ إيضَاحًا . ا هـ .
مُغْنِي . ( قَوْلُهُ : وَلَوْ تَقَاسَمَا ) إلَى قَوْلِهِ قُلْت فِي الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ . ( قَوْلُهُ : فِي قِطْعَةٍ إلَخْ ) أَيْ أَوْ بَيْتٍ أَسْنَى وَمُغْنِي . ( قَوْلُهُ : وَلَا مُرَجِّحَ ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَالْمُغْنِي وَلَا بَيِّنَةَ لَهُمَا أَوْ لِكُلٍّ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ . ا هـ .
. ( قَوْلُهُ : وَرَجَّحَ أَبُو حَامِدٍ بِالْيَدِ ) أَيْ فَيَحْلِفُ ذُو الْيَدِ رَوْضٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : إنْ وُجِدَتْ ) أَيْ إنْ اخْتَصَّ أَحَدُهُمَا بِالْيَدِ فِيمَا تَنَازَعَا فِيهِ . ا هـ .
أَسْنَى . ( قَوْلُهُ : وَمَعَ ذَلِكَ ) أَيْ : الِاعْتِرَافِ . ( قَوْلُهُ : مِنْ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ قَوْلُ مَنْ ادَّعَى تَعَدِّي صَاحِبَهُ إلَخْ ) أَيْ فَيَحْلِفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ذُو الْيَدِ كَمَا مَرَّ عَنْ الرَّوْضِ وَالْمُغْنِي آنِفًا
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث