تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء العاشر
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ : بَلْ قَالَ فِي مَنَاسِكِهِ يُنْدَبُ ) كَذَا فِي الْمُغْنِي . ( قَوْلُهُ : وَاسْتِمَاعُهُ ) كَذَا فِي الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ أَيْضًا وَلَك أَنْ تَقُولَ الْأَوْلَى تَفْسِيرُ مَا فِي الْمَتْنِ لَا عَطْفُهُ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ مَا لَا صُنْعَ لَهُ فِيهِ لَا تَتَعَلَّقُ بِهِ الْأَحْكَامُ فَلْيُتَأَمَّلْ سَيِّدُ عُمَرَ أَيْ وَلِذَا عَبَّرَ الْمَنْهَجُ بِالِاسْتِمَاعِ ، ثُمَّ قَالَ وَتَعْبِيرِي بِالِاسْتِمَاعِ هُنَا وَفِيمَا يَأْتِي أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالسَّمَاعِ . ا هـ .
. ( قَوْلُهُ : لِأَنْجَشَةَ ) بِفَتْحٍ فَسُكُونٍ فَفَتْحٍ . ( قَوْلُهُ : يَا أَنْجَشَةَ إلَخْ ) مَقُولُ الْقَوْلِ . ( قَوْلُهُ : وَاسْتَدَلَّ ) إلَى قَوْلِهِ لِمَا صَحَّ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ : ا هـ .
إلَى وَهُوَ بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَقَوْلُهُ وَهَذَا إلَى الْمَتْنِ . ( قَوْلُهُ : تَنْشِيطَهَا ) أَيْ : الْإِبِلَ . ( قَوْلُهُ : انْتَهَى ) أَيْ كَلَامُ الْمُسْتَدِلِّ . ( قَوْلُهُ : الْجَزْمُ بِهِ ) أَيْ : النَّدْبُ . ( قَوْلُهُ : قُرْبَةٌ ) الْأَوْلَى تَأْخِيرُهُ وَإِبْدَالُهُ عَنْ قَوْلِهِ كَذَلِكَ . ( قَوْلُهُ : وَهُوَ بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَكَسْرِهِ إلَخْ ) وَيُقَالُ فِيهِ حَدْوٌ أَيْضًا مُغْنِي . ( قَوْلُهُ : مَا يُقَالُ ) أَيْ : قَوْلُهُ : وَجَاءَ مَرْفُوعًا فِي النِّهَايَةِ . ( قَوْلُهُ : مَا يُقَالُ خَلْفَ الْإِبِلِ إلَخْ ) ذُكِرَ فِي الْإِحْيَاءِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الدِّينَوَرِيِّ أَنَّهُ كَانَ فِي الْبَادِيَةِ فَأَضَافَهُ رَجُلٌ فَرَأَى عِنْدَهُ عَبْدًا أَسْوَدَ مُقَيَّدًا فَسَأَلَ عَنْهُ فَقَالَ لَهُ مَوْلَاهُ أَنَّهُ ذُو صَوْتٍ طَيِّبٍ وَكَانَتْ لَهُ عِيسٌ فَحَمَّلَهَا أَحْمَالًا ثَقِيلَةً وَحَدَاهَا فَقَطَعَتْ مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي يَوْمٍ فَلَمَّا حَطَّتْ أَحْمَالَهَا مَاتَتْ كُلُّهَا قَالَ فَشَفَعْت فِيهِ فَشَفَّعَنِي ، ثُمَّ سَأَلْته أَنْ يَحْدُوَ لِي فَرَفَعَ صَوْتَهُ فَسَقَطْت لِوَجْهِي مِنْ طِيبِ صَوْتِهِ حَتَّى أَشَارَ إلَيْهِ مَوْلَاهُ بِالسُّكُوتِ . ا هـ .
مُغْنِي . ( قَوْلُهُ : وَهَذَا أَوْلَى مِنْ تَفْسِيرِهِ بِأَنَّهُ إلَخْ ) لَعَلَّ وَجْهَ الْأَوْلَوِيَّةِ أَنَّ هَذَا التَّفْسِيرَ يَشْمَلُ الْغِنَاءَ الْآتِيَ ، وَالْحَالُ أَنَّهُ لَيْسَ بِمُرَادٍ . ( قَوْلُهُ : الشَّجِيِّ ) أَيْ : الْمُطْرِبِ ( قَوْلُ الْمَتْنِ وَيُكْرَهُ الْغِنَاءُ ) قَالَ الْغَزَالِيُّ الْغِنَاءُ إنْ قُصِدَ بِهِ تَرْوِيحُ الْقَلْبِ عَلَى الطَّاعَةِ فَهُوَ طَاعَةٌ أَوْ عَلَى الْمَعْصِيَةِ فَهُوَ مَعْصِيَةٌ ، وَإِنْ لَمْ يُقْصَدْ بِهِ شَيْءٌ فَهُوَ لَهْوٌ مَعْفُوٌّ عَنْهُ . ا هـ .
حَلَبِيٌّ . ( قَوْلُهُ : وَبِالْمَدِّ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَهُوَ بِالْمَدِّ وَقَدْ يُقْصَرُ وَبِكَسْرِ الْمُعْجَمَةِ رَفْعُ الصَّوْتِ بِالشِّعْرِ ( فَائِدَةٌ ) .
الْغِنَاءُ مِنْ الصَّوْتِ مَمْدُودٌ وَمِنْ الْمَالِ مَقْصُورٌ . ا هـ .
. ( قَوْلُهُ : أَنَّهُ يُنْبِتُ النِّفَاقَ إلَخْ ) أَيْ مِنْ أَنَّهُ يُنْبِتُ إلَخْ أَيْ يَكُونُ سَبَبًا لِحُصُولِ النِّفَاقِ فِي قَلْبِ مَنْ يَفْعَلُهُ بَلْ أَوْ يَسْتَمِعُهُ ؛ لِأَنَّ فِعْلَهُ وَاسْتِمَاعَهُ يُورِثُ مُنْكَرًا وَاشْتِغَالًا بِمَا يُفْهَمُ مِنْهُ كَمَحَاسِنِ النِّسَاءِ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَهَذَا قَدْ يُورِثُ فِي فَاعِلِهِ ارْتِكَابَ أُمُورٍ تَحْمِلُ فَاعِلَهُ عَلَى أَنْ يُظْهِرَ خِلَافَ مَا يُبْطِنُهُ . ا هـ .
ع ش وَلَا يَخْفَى أَنَّ ذَلِكَ إنَّمَا يَتَأَتَّى فِي الْغِنَاءِ بِشَعْرٍ مُتَعَلِّقٍ بِنَحْوِ النِّسَاءِ بِخِلَافِ الْمُتَعَلِّقِ بِوَصْفِ اللَّهِ أَوْ رَسُولِهِ وَحُبِّهِمَا وَنَحْوِ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يُرَغِّبُ فِي الطَّاعَةِ فَيَكُونُ طَاعَةً كَمَا مَرَّ عَنْ الْغَزَالِيِّ وَيَأْتِي عَنْ الْأَذْرَعِيِّ . ( قَوْلُهُ : وَجَاءَ إلَخْ ) أَيْ مَا صَحَّ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ ( قَوْلُهُ : كَفُّ الرَّعَاعِ ) بِوَزْنِ السَّحَابِ مُفْرَدُهُ رَعَاعَةٌ يُقَالُ هُمْ رَعَاعُ النَّاسِ أَيْ : الْأَحْدَاثُ الطَّغَامُ السَّفَلَةُ . ا هـ .
أُوقْيَانُوسُ . ( قَوْلُهُ : دَعَانِي إلَيْهِ ) أَيْ إلَى تَأْلِيفِ ذَلِكَ الْكِتَابِ . ( قَوْلُهُ : تَهَافُتُ كَثِيرِينَ ) أَيْ : تَسَارُعُهُمْ وَتَسَاقُطُهُمْ . ( قَوْلُهُ : لِبَعْضِ مَنْ أَدْرَكْنَاهُمْ ) إلَى قَوْلِهِ مِنْ تَحْرِيمِ سَائِرِ إلَخْ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَوَقَعَ إلَى ، وَكُلُّ ذَلِكَ عِبَارَتُهُ وَمَا سَمِعْنَاهُ مِنْ بَعْضِ صُوفِيَّةِ الْوَقْتِ تَبِعَ فِيهِ كَلَامَ ابْنَ حَزْمٍ إلَخْ . ( قَوْلُهُ : وَكَذِبَهُ ) أَيْ ابْنِ طَاهِرٍ . ( قَوْلُهُ : وَلَمْ يَنْظُرْ ) أَيْ ذَلِكَ الْبَعْضُ لِكَوْنِهِ أَيْ : ابْنِ طَاهِرٍ . ( قَوْلُهُ : بَالَغُوا ) أَيْ الْأَئِمَّةُ . ( قَوْلُهُ : وَلِغَيْرِهِ ) أَيْ الْكَمَالِ . ( قَوْلُهُ : وَكُلُّ ذَلِكَ ) 219 أَيْ : كَلَامِ ابْنِ حَزْمٍ وَابْنِ طَاهِرٍ وَالْكَمَالِ وَغَيْرِهِ . ( قَوْلُهُ : مِنْ تَحْرِيمِ إلَخْ ) بَيَانٌ لِمَا عَلَيْهِ الْأَئِمَّةُ . ( قَوْلُهُ : وَبَعْضِ أَنْوَاعِ الْغِنَاءِ ) إنَّمَا زَادَ لَفْظَةَ بَعْضَ لِمَا مَرَّ وَيَأْتِي آنِفًا . ( قَوْلُهُ : يُنْبِتُهُ الْغِنَاءُ ) أَيْ بَعْضُ أَنْوَاعِهِ . ( قَوْلُهُ : وَمَا نُقِلَ مِنْهُ ) أَيْ مِنْ الْغِنَاءِ ( قَوْلُهُ : ثَمَّ ) أَيْ فِي الْكِتَابِ الْمَذْكُورِ . ( قَوْلُهُ : وَقَدْ جَزَمَ ) إلَى قَوْلِهِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ : عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَمَا ذَكَرَاهُ فِي مَوْضِعٍ مِنْ حُرْمَتِهِ مَحْمُولٌ عَلَى لَوْ كَانَ مِنْ أَمْرَدَ أَوْ أَجْنَبِيَّةٍ وَخَافَ مِنْ ذَلِكَ فِتْنَةً . ا هـ .
( قَوْلُهُ : قَالَ الْأَذْرَعِيُّ ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ : وَمِمَّا يَحْرُمُ إلَى وَقَضِيَّتُهُ إلَخْ وَمَا أُنَبِّهُ عَلَيْهِ . ( قَوْلُهُ : وَحَمْلِ ثَقِيلٍ ) بِالْإِضَافَةِ . ( قَوْلُهُ : كَحِدَاءِ الْأَعْرَابِ إلَخْ ) لَعَلَّ الْأَوْلَى وَمِنْ حِدَاءِ إلَخْ . ( قَوْلُهُ : صِغَارِهِمْ ) صَوَابُهُ صِغَارِهِنَّ رَشِيدِيٌّ . ( قَوْلُهُ : فِي خَبَرِ إلَخْ ) رَاجِعٌ لِلسَّيْرِ أَيْضًا . ( قَوْلُهُ : وَمِمَّا يَحْرُمُ اتِّفَاقًا إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَاسْتِمَاعِهِ بِلَا آلَةٍ مِنْ الْأَجْنَبِيَّةِ أَشَدُّ كَرَاهَةً فَإِنْ خِيفَ مِنْ اسْتِمَاعِهِ مِنْهَا أَوْ مِنْ أَمْرَدَ فِتْنَةٌ حَرُمَ قَطْعًا . ا هـ .
. ( قَوْلُهُ : مَعَ خَشْيَةِ فِتْنَةٍ ) أَيْ وَلَوْ نَحْوِ نَظَرٍ مُحَرَّمٍ زِيَادِيٌّ . ( قَوْلُهُ : وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِ بِلَا آلَةٍ حُرْمَتُهُ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَمَتَى اقْتَرَنَ بِالْغِنَاءِ آلَةٌ مُحَرَّمَةٌ فَالْقِيَاسُ كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ تَحْرِيمُ الْآلَةِ إلَخْ وَلَمْ تَتَعَرَّضْ لِكَوْنِ قَضِيَّةِ الْمَتْنِ الْحُرْمَةُ سَيِّدُ عُمَرَ وَجَرَى الرَّوْضُ وَشَيْخُ الْإِسْلَامِ وَالْمُغْنِي عَلَى تِلْكَ الْقَضِيَّةِ فَقَالُوا أَمَّا مَعَ الْآلَةِ فَيَحْرُمَانِ . ا هـ .
أَيْ الْغِنَاءُ وَاسْتِمَاعُهُ وَقَدْ تَوَجَّهَ بِأَنَّ اجْتِمَاعَهُمَا يُؤَثِّرُ فِي تَهْيِيجِ النُّفُوسِ وَشَهَوَاتِهَا مَا لَا يُؤَثِّرُ أَحَدُهُمَا عَلَى حَالِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ( قَوْلُهُ : فَرْعٌ ) إلَى قَوْلِهِ وَسَنَطِيرُ فِي الْمُغْنِي . ( قَوْلُهُ : وَأَمَّا تَلْحِينُهُ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَلَا بَأْسَ بِالْإِدَارَةِ لِلْقِرَاءَةِ بِأَنْ يَقْرَأَ بَعْضُ الْجَمَاعَةِ قِطْعَةً ، ثُمَّ الْبَعْضُ قِطْعَةً بَعْدَهَا وَلَا بِتَرْدِيدِ الْآيَةِ لِلتَّدَبُّرِ وَلَا بِاجْتِمَاعِ الْجَمَاعَةِ فِي الْقِرَاءَةِ وَلَا بِقِرَاءَتِهِ بِالْأَلْحَانِ إنْ لَمْ يُفَرِّطْ فَإِنْ أَفْرَطَ فِي الْمَدِّ وَالْإِشْبَاعِ حَتَّى وَلَّدَ حُرُوفًا مِنْ الْحَرَكَاتِ فَتَوَلَّدَ مِنْ الْفَتْحَةِ أَلِفٌ وَمِنْ الضَّمَّةِ وَاوٌ وَمِنْ الْكَسْرَةِ يَاءٌ أَوْ أَدْغَمَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ الْإِدْغَامِ أَوْ أَسْقَطَ حُرُوفًا حَرُمَ وَيَفْسُقُ بِهِ الْقَارِئُ ، وَيَأْثَمُ الْمُسْتَمِعُ وَيُسَنُّ تَرْتِيلُ الْقِرَاءَةِ ، وَتَدَبُّرُهَا وَالْبُكَاءُ عِنْدَهَا ، وَاسْتِمَاعُ شَخْصٍ حَسَنِ الصَّوْتِ وَالْمُدَارَسَةُ وَهِيَ أَنْ يَقْرَأَ عَلَى غَيْرِهِ وَيَقْرَأَ غَيْرُهُ عَلَيْهِ . ا هـ .
( قَوْلُهُ : حَرُمَ ) وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ كَبِيرَةً كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ بَلْ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ إلَخْ ع ش . ( قَوْلُهُ : وَالْمُسْتَمِعُ يَأْثَمُ بِهِ ) أَيْ إثْمَ الصَّغِيرَةِ ع ش . ( قَوْلُهُ : عَنْ نَهْجِهِ الْقَوِيمِ ) أَيْ طَرِيقِهِ الْمُسْتَقِيمِ ع ش
( قَوْلُهُ : بَلْ قَالَ فِي مَنَاسِكِهِ يُنْدَبُ ) كَذَا فِي الْمُغْنِي . ( قَوْلُهُ : وَاسْتِمَاعُهُ ) كَذَا فِي الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ أَيْضًا وَلَك أَنْ تَقُولَ الْأَوْلَى تَفْسِيرُ مَا فِي الْمَتْنِ لَا عَطْفُهُ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ مَا لَا صُنْعَ لَهُ فِيهِ لَا تَتَعَلَّقُ بِهِ الْأَحْكَامُ فَلْيُتَأَمَّلْ سَيِّدُ عُمَرَ أَيْ وَلِذَا عَبَّرَ الْمَنْهَجُ بِالِاسْتِمَاعِ ، ثُمَّ قَالَ وَتَعْبِيرِي بِالِاسْتِمَاعِ هُنَا وَفِيمَا يَأْتِي أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالسَّمَاعِ . ا هـ .
. ( قَوْلُهُ : لِأَنْجَشَةَ ) بِفَتْحٍ فَسُكُونٍ فَفَتْحٍ . ( قَوْلُهُ : يَا أَنْجَشَةَ إلَخْ ) مَقُولُ الْقَوْلِ . ( قَوْلُهُ : وَاسْتَدَلَّ ) إلَى قَوْلِهِ لِمَا صَحَّ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ : ا هـ .
إلَى وَهُوَ بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَقَوْلُهُ وَهَذَا إلَى الْمَتْنِ . ( قَوْلُهُ : تَنْشِيطَهَا ) أَيْ : الْإِبِلَ . ( قَوْلُهُ : انْتَهَى ) أَيْ كَلَامُ الْمُسْتَدِلِّ . ( قَوْلُهُ : الْجَزْمُ بِهِ ) أَيْ : النَّدْبُ . ( قَوْلُهُ : قُرْبَةٌ ) الْأَوْلَى تَأْخِيرُهُ وَإِبْدَالُهُ عَنْ قَوْلِهِ كَذَلِكَ . ( قَوْلُهُ : وَهُوَ بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَكَسْرِهِ إلَخْ ) وَيُقَالُ فِيهِ حَدْوٌ أَيْضًا مُغْنِي . ( قَوْلُهُ : مَا يُقَالُ ) أَيْ : قَوْلُهُ : وَجَاءَ مَرْفُوعًا فِي النِّهَايَةِ . ( قَوْلُهُ : مَا يُقَالُ خَلْفَ الْإِبِلِ إلَخْ ) ذُكِرَ فِي الْإِحْيَاءِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الدِّينَوَرِيِّ أَنَّهُ كَانَ فِي الْبَادِيَةِ فَأَضَافَهُ رَجُلٌ فَرَأَى عِنْدَهُ عَبْدًا أَسْوَدَ مُقَيَّدًا فَسَأَلَ عَنْهُ فَقَالَ لَهُ مَوْلَاهُ أَنَّهُ ذُو صَوْتٍ طَيِّبٍ وَكَانَتْ لَهُ عِيسٌ فَحَمَّلَهَا أَحْمَالًا ثَقِيلَةً وَحَدَاهَا فَقَطَعَتْ مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي يَوْمٍ فَلَمَّا حَطَّتْ أَحْمَالَهَا مَاتَتْ كُلُّهَا قَالَ فَشَفَعْت فِيهِ فَشَفَّعَنِي ، ثُمَّ سَأَلْته أَنْ يَحْدُوَ لِي فَرَفَعَ صَوْتَهُ فَسَقَطْت لِوَجْهِي مِنْ طِيبِ صَوْتِهِ حَتَّى أَشَارَ إلَيْهِ مَوْلَاهُ بِالسُّكُوتِ . ا هـ .
مُغْنِي . ( قَوْلُهُ : وَهَذَا أَوْلَى مِنْ تَفْسِيرِهِ بِأَنَّهُ إلَخْ ) لَعَلَّ وَجْهَ الْأَوْلَوِيَّةِ أَنَّ هَذَا التَّفْسِيرَ يَشْمَلُ الْغِنَاءَ الْآتِيَ ، وَالْحَالُ أَنَّهُ لَيْسَ بِمُرَادٍ . ( قَوْلُهُ : الشَّجِيِّ ) أَيْ : الْمُطْرِبِ ( قَوْلُ الْمَتْنِ وَيُكْرَهُ الْغِنَاءُ ) قَالَ الْغَزَالِيُّ الْغِنَاءُ إنْ قُصِدَ بِهِ تَرْوِيحُ الْقَلْبِ عَلَى الطَّاعَةِ فَهُوَ طَاعَةٌ أَوْ عَلَى الْمَعْصِيَةِ فَهُوَ مَعْصِيَةٌ ، وَإِنْ لَمْ يُقْصَدْ بِهِ شَيْءٌ فَهُوَ لَهْوٌ مَعْفُوٌّ عَنْهُ . ا هـ .
حَلَبِيٌّ . ( قَوْلُهُ : وَبِالْمَدِّ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَهُوَ بِالْمَدِّ وَقَدْ يُقْصَرُ وَبِكَسْرِ الْمُعْجَمَةِ رَفْعُ الصَّوْتِ بِالشِّعْرِ ( فَائِدَةٌ ) .
الْغِنَاءُ مِنْ الصَّوْتِ مَمْدُودٌ وَمِنْ الْمَالِ مَقْصُورٌ . ا هـ .
. ( قَوْلُهُ : أَنَّهُ يُنْبِتُ النِّفَاقَ إلَخْ ) أَيْ مِنْ أَنَّهُ يُنْبِتُ إلَخْ أَيْ يَكُونُ سَبَبًا لِحُصُولِ النِّفَاقِ فِي قَلْبِ مَنْ يَفْعَلُهُ بَلْ أَوْ يَسْتَمِعُهُ ؛ لِأَنَّ فِعْلَهُ وَاسْتِمَاعَهُ يُورِثُ مُنْكَرًا وَاشْتِغَالًا بِمَا يُفْهَمُ مِنْهُ كَمَحَاسِنِ النِّسَاءِ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَهَذَا قَدْ يُورِثُ فِي فَاعِلِهِ ارْتِكَابَ أُمُورٍ تَحْمِلُ فَاعِلَهُ عَلَى أَنْ يُظْهِرَ خِلَافَ مَا يُبْطِنُهُ . ا هـ .
ع ش وَلَا يَخْفَى أَنَّ ذَلِكَ إنَّمَا يَتَأَتَّى فِي الْغِنَاءِ بِشَعْرٍ مُتَعَلِّقٍ بِنَحْوِ النِّسَاءِ بِخِلَافِ الْمُتَعَلِّقِ بِوَصْفِ اللَّهِ أَوْ رَسُولِهِ وَحُبِّهِمَا وَنَحْوِ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يُرَغِّبُ فِي الطَّاعَةِ فَيَكُونُ طَاعَةً كَمَا مَرَّ عَنْ الْغَزَالِيِّ وَيَأْتِي عَنْ الْأَذْرَعِيِّ . ( قَوْلُهُ : وَجَاءَ إلَخْ ) أَيْ مَا صَحَّ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ ( قَوْلُهُ : كَفُّ الرَّعَاعِ ) بِوَزْنِ السَّحَابِ مُفْرَدُهُ رَعَاعَةٌ يُقَالُ هُمْ رَعَاعُ النَّاسِ أَيْ : الْأَحْدَاثُ الطَّغَامُ السَّفَلَةُ . ا هـ .
أُوقْيَانُوسُ . ( قَوْلُهُ : دَعَانِي إلَيْهِ ) أَيْ إلَى تَأْلِيفِ ذَلِكَ الْكِتَابِ . ( قَوْلُهُ : تَهَافُتُ كَثِيرِينَ ) أَيْ : تَسَارُعُهُمْ وَتَسَاقُطُهُمْ . ( قَوْلُهُ : لِبَعْضِ مَنْ أَدْرَكْنَاهُمْ ) إلَى قَوْلِهِ مِنْ تَحْرِيمِ سَائِرِ إلَخْ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَوَقَعَ إلَى ، وَكُلُّ ذَلِكَ عِبَارَتُهُ وَمَا سَمِعْنَاهُ مِنْ بَعْضِ صُوفِيَّةِ الْوَقْتِ تَبِعَ فِيهِ كَلَامَ ابْنَ حَزْمٍ إلَخْ . ( قَوْلُهُ : وَكَذِبَهُ ) أَيْ ابْنِ طَاهِرٍ . ( قَوْلُهُ : وَلَمْ يَنْظُرْ ) أَيْ ذَلِكَ الْبَعْضُ لِكَوْنِهِ أَيْ : ابْنِ طَاهِرٍ . ( قَوْلُهُ : بَالَغُوا ) أَيْ الْأَئِمَّةُ . ( قَوْلُهُ : وَلِغَيْرِهِ ) أَيْ الْكَمَالِ . ( قَوْلُهُ : وَكُلُّ ذَلِكَ ) 219 أَيْ : كَلَامِ ابْنِ حَزْمٍ وَابْنِ طَاهِرٍ وَالْكَمَالِ وَغَيْرِهِ . ( قَوْلُهُ : مِنْ تَحْرِيمِ إلَخْ ) بَيَانٌ لِمَا عَلَيْهِ الْأَئِمَّةُ . ( قَوْلُهُ : وَبَعْضِ أَنْوَاعِ الْغِنَاءِ ) إنَّمَا زَادَ لَفْظَةَ بَعْضَ لِمَا مَرَّ وَيَأْتِي آنِفًا . ( قَوْلُهُ : يُنْبِتُهُ الْغِنَاءُ ) أَيْ بَعْضُ أَنْوَاعِهِ . ( قَوْلُهُ : وَمَا نُقِلَ مِنْهُ ) أَيْ مِنْ الْغِنَاءِ ( قَوْلُهُ : ثَمَّ ) أَيْ فِي الْكِتَابِ الْمَذْكُورِ . ( قَوْلُهُ : وَقَدْ جَزَمَ ) إلَى قَوْلِهِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ : عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَمَا ذَكَرَاهُ فِي مَوْضِعٍ مِنْ حُرْمَتِهِ مَحْمُولٌ عَلَى لَوْ كَانَ مِنْ أَمْرَدَ أَوْ أَجْنَبِيَّةٍ وَخَافَ مِنْ ذَلِكَ فِتْنَةً . ا هـ .
( قَوْلُهُ : قَالَ الْأَذْرَعِيُّ ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ : وَمِمَّا يَحْرُمُ إلَى وَقَضِيَّتُهُ إلَخْ وَمَا أُنَبِّهُ عَلَيْهِ . ( قَوْلُهُ : وَحَمْلِ ثَقِيلٍ ) بِالْإِضَافَةِ . ( قَوْلُهُ : كَحِدَاءِ الْأَعْرَابِ إلَخْ ) لَعَلَّ الْأَوْلَى وَمِنْ حِدَاءِ إلَخْ . ( قَوْلُهُ : صِغَارِهِمْ ) صَوَابُهُ صِغَارِهِنَّ رَشِيدِيٌّ . ( قَوْلُهُ : فِي خَبَرِ إلَخْ ) رَاجِعٌ لِلسَّيْرِ أَيْضًا . ( قَوْلُهُ : وَمِمَّا يَحْرُمُ اتِّفَاقًا إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَاسْتِمَاعِهِ بِلَا آلَةٍ مِنْ الْأَجْنَبِيَّةِ أَشَدُّ كَرَاهَةً فَإِنْ خِيفَ مِنْ اسْتِمَاعِهِ مِنْهَا أَوْ مِنْ أَمْرَدَ فِتْنَةٌ حَرُمَ قَطْعًا . ا هـ .
. ( قَوْلُهُ : مَعَ خَشْيَةِ فِتْنَةٍ ) أَيْ وَلَوْ نَحْوِ نَظَرٍ مُحَرَّمٍ زِيَادِيٌّ . ( قَوْلُهُ : وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِ بِلَا آلَةٍ حُرْمَتُهُ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَمَتَى اقْتَرَنَ بِالْغِنَاءِ آلَةٌ مُحَرَّمَةٌ فَالْقِيَاسُ كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ تَحْرِيمُ الْآلَةِ إلَخْ وَلَمْ تَتَعَرَّضْ لِكَوْنِ قَضِيَّةِ الْمَتْنِ الْحُرْمَةُ سَيِّدُ عُمَرَ وَجَرَى الرَّوْضُ وَشَيْخُ الْإِسْلَامِ وَالْمُغْنِي عَلَى تِلْكَ الْقَضِيَّةِ فَقَالُوا أَمَّا مَعَ الْآلَةِ فَيَحْرُمَانِ . ا هـ .
أَيْ الْغِنَاءُ وَاسْتِمَاعُهُ وَقَدْ تَوَجَّهَ بِأَنَّ اجْتِمَاعَهُمَا يُؤَثِّرُ فِي تَهْيِيجِ النُّفُوسِ وَشَهَوَاتِهَا مَا لَا يُؤَثِّرُ أَحَدُهُمَا عَلَى حَالِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ( قَوْلُهُ : فَرْعٌ ) إلَى قَوْلِهِ وَسَنَطِيرُ فِي الْمُغْنِي . ( قَوْلُهُ : وَأَمَّا تَلْحِينُهُ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَلَا بَأْسَ بِالْإِدَارَةِ لِلْقِرَاءَةِ بِأَنْ يَقْرَأَ بَعْضُ الْجَمَاعَةِ قِطْعَةً ، ثُمَّ الْبَعْضُ قِطْعَةً بَعْدَهَا وَلَا بِتَرْدِيدِ الْآيَةِ لِلتَّدَبُّرِ وَلَا بِاجْتِمَاعِ الْجَمَاعَةِ فِي الْقِرَاءَةِ وَلَا بِقِرَاءَتِهِ بِالْأَلْحَانِ إنْ لَمْ يُفَرِّطْ فَإِنْ أَفْرَطَ فِي الْمَدِّ وَالْإِشْبَاعِ حَتَّى وَلَّدَ حُرُوفًا مِنْ الْحَرَكَاتِ فَتَوَلَّدَ مِنْ الْفَتْحَةِ أَلِفٌ وَمِنْ الضَّمَّةِ وَاوٌ وَمِنْ الْكَسْرَةِ يَاءٌ أَوْ أَدْغَمَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ الْإِدْغَامِ أَوْ أَسْقَطَ حُرُوفًا حَرُمَ وَيَفْسُقُ بِهِ الْقَارِئُ ، وَيَأْثَمُ الْمُسْتَمِعُ وَيُسَنُّ تَرْتِيلُ الْقِرَاءَةِ ، وَتَدَبُّرُهَا وَالْبُكَاءُ عِنْدَهَا ، وَاسْتِمَاعُ شَخْصٍ حَسَنِ الصَّوْتِ وَالْمُدَارَسَةُ وَهِيَ أَنْ يَقْرَأَ عَلَى غَيْرِهِ وَيَقْرَأَ غَيْرُهُ عَلَيْهِ . ا هـ .
( قَوْلُهُ : حَرُمَ ) وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ كَبِيرَةً كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ بَلْ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ إلَخْ ع ش . ( قَوْلُهُ : وَالْمُسْتَمِعُ يَأْثَمُ بِهِ ) أَيْ إثْمَ الصَّغِيرَةِ ع ش . ( قَوْلُهُ : عَنْ نَهْجِهِ الْقَوِيمِ ) أَيْ طَرِيقِهِ الْمُسْتَقِيمِ ع ش
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث