تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء العاشر
الصفحة 11147 · ص. المطبوع 237 · الشرح
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ : أَصْلًا ) إلَى قَوْلِهِ قَالَ الْإِمَامُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ : أَوْ عَلَى السَّوَاءِ إلَى بِخِلَافِ إلَخْ وَإِلَى قَوْلُهُ : وَالْمُعْتَمَدُ فِي الْمُغْنِي . ( قَوْلُهُ : لِعَدَمِ الثِّقَةِ بِقَوْلِهِ ) أَيْ قَوْلِ مَنْ تَعَادَلَ غَلَطُهُ وَضَبْطُهُ مُغْنِي . ( قَوْلُهُ : وَمَنْ بَيَّنَ السَّبَبَ إلَخْ ) لَا يَخْفَى مَا فِي عَطْفِهِ عَلَى مَا قَبْلَهُ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ نَعَمْ إنْ بَيَّنَ السَّبَبَ كَإِقْرَارٍ وَزَمَانَهُ وَمَكَانَهُ قُبِلَتْ مِنْهُ حِينَئِذٍ . ا هـ .
. ( قَوْلُهُ : وَزَمَنَ التَّحَمُّلِ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى السَّبَبِ رَشِيدِيٌّ . ( قَوْلُهُ : قَالَ الْإِمَامُ إلَخْ ) أَقَرَّهُ الْمُغْنِي خِلَافًا لِلشَّارِحِ وَالنِّهَايَةِ . ( قَوْلُهُ : رَابَهُ فِيهِ أَمْرٌ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي عِنْدَ اسْتِشْعَارِ الْقَاضِي غَفْلَةً فِي الشُّهُودِ وَكَذَا إنْ رَابَهُ أَمْرٌ . ا هـ .
. ( قَوْلُهُ : فَإِنْ لَمْ يُفَصِّلْ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَإِذَا اسْتَفْصَلَهُمْ وَلَمْ يُفَصِّلُوا بَحَثَ عَنْ أَحْوَالِهِمْ فَإِنْ تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُمْ غَيْرُ مُغَفَّلِينَ قَضَى بِشَهَادَتِهِمْ الْمُطْلَقَةِ وَلَيْسَ الِاسْتِفْصَالُ مَقْصُودًا فِي نَفْسِهِ وَإِنَّمَا الْغَرَضُ تَبَيُّنُ تَثَبُّتِهِمْ فِي الشَّهَادَةِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : لَزِمَهُ ) أَيْ الْحَاكِمَ ع ش ( قَوْلُهُ : وَالْمُعْتَمَدُ نَدْبُ ذَلِكَ ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ عِبَارَتُهُ وَيُنْدَبُ اسْتِفْصَالُ شَاهِدٍ رَابَ الْحَاكِمَ فِيهِ أَمْرٌ إلَخْ خِلَافًا لِلْإِمَامِ فِي دَعْوَى وُجُوبِهِ . ا هـ .
. ( قَوْلُهُ : فِي مَشْهُورِي الدِّيَانَةِ إلَخْ ) أَيْ فِي شُهُودِ مَشْهُورِي إلَخْ . ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا وَجَبَ ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَشْتَهِرْ ضَبْطُهُمْ وَدِيَانَتُهُمْ وَجَبَ عَلَى الْقَاضِي الِاسْتِفْصَالُ . ( قَوْلُهُ : كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي إلَخْ ) عِبَارَةُ الشَّارِحِ وَالنِّهَايَةِ هُنَاكَ وَلَوْ شَهِدَ عَلَى امْرَأَةٍ بِاسْمِهَا وَنَسَبِهَا فَسَأَلَهُمْ الْقَاضِي أَتَعْرِفُونَ عَيْنَهَا أَوْ اعْتَمَدْتُمْ صَوْتَهَا لَمْ يَلْزَمْهُمْ إجَابَتُهُ قَالَهُ الرَّافِعِيُّ وَمَحِلُّهُ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ فِي مَشْهُورِي الدِّيَانَةِ وَالضَّبْطِ وَإِلَّا لَزِمَهُ سُؤَالُهُمْ وَلَزِمَهُمْ الْإِجَابَةُ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَالزَّرْكَشِيُّ وَآخَرُونَ . ا هـ .
. ( قَوْلُهُ : بِشَهَادَتِهِ ) إلَى قَوْلِهِ كَمَنْ شَهِدَ إلَخْ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ وَيَنْبَغِي فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ : وَكَذَا إلَى وَإِنْ لَمْ يَحْتَجْ وَقَوْلُهُ وَيَأْتِي إلَى الْفَرْعِ وَقَوْلُهُ كَمَا مَرَّ أَوَّلَ الْبَابِ . ( قَوْلُهُ : نَعَمْ لَوْ أَعَادَهَا فِي الْمَجْلِسِ إلَخْ ) ( فَرْعٌ ) تُقْبَلُ شَهَادَةُ مَنْ اخْتَبَى فِي زَاوِيَةٍ لِيَسْتَمِعَ مَا يَشْهَدُ بِهِ وَيَتَحَمَّلُهُ ؛ لِأَنَّ الْحَاجَةَ قَدْ تَدْعُو إلَيْهِ كَأَنْ يُقِرَّ مَنْ عَلَيْهِ الْحَقُّ إذَا خَلَا بِهِ الْمُسْتَحِقُّ وَيَجْحَدُ إذَا حَضَرَ غَيْرُهُ وَيُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يُخْبِرَ الْخَصْمَ بِأَنَّهُ اخْتَبَى وَيَشْهَدُ عَلَيْهِ لِئَلَّا يُبَادِرَ 237 إلَى تَكْذِيبِهِ إذَا شَهِدَ فَيُعَزِّرُهُ الْقَاضِي وَلَوْ قَالَ رَجُلَانِ مَثَلًا لِثَالِثٍ تَوَسَّطَ بَيْنَنَا لِتُحَاسِبَ وَلَا تَشْهَدْ عَلَيْنَا بِمَا يَجْرِي فَفَعَلَ لَزِمَهُ أَنْ يَشْهَدَ بِمَا جَرَى وَالشَّرْطُ فَاسِدٌ رَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ زَادَ الْمُغْنِي قَالَ ابْنُ الْقَاصِّ وَتَرْكُ الدُّخُولِ فِي ذَلِكَ أَحَبُّ إلَيَّ ا هـ . ( قَوْلُهُ : قُبِلَتْ ) كَذَا أَطْلَقُوا وَلَوْ قَيَّدَ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ وَيَأْتِي بِكَوْنِهِ مَشْهُورَ الدِّيَانَةِ لَمْ يَبْعُدْ . ( قَوْلُهُ : وَلَوْ قِيلَ إلَخْ ) يُؤَيِّدُهُ مَا مَرَّ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَتُقْبَلُ عَلَيْهِمَا وَمَا يَأْتِي فِي شُرُوطِ وُجُوبِ الْأَدَاءِ . ( قَوْلُهُ : بِوُجُوبِهِ ) أَيْ الْإِعْلَامِ . ( قَوْلُهُ : لَمْ يَبْعُدْ ) يَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ بِمَا إذَا تَرَتَّبَ عَلَى الشَّهَادَةِ مَصْلَحَةٌ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الْمَطْلُوبُ فِيهَا السِّتْرُ رَشِيدِيٌّ . ( قَوْلُهُ : فَلَوْ طُلِبَ ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ أَيْ طَلَبَ بَعْضُ مَنْ اطَّلَعَ عَلَى حَالِ مَنْ يَأْتِي . ( قَوْلُهُ : وَلَهُمْ بَيِّنَةٌ بِهَا ) أَيْ بِأَمْوَالِهِمْ . ( قَوْلُهُ : وَيَسْأَلُ ) أَيْ مَنْصُوبُ الْقَاضِي رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ : وَلَا يَجُوزُ لَهُمْ ) أَيْ لِلشُّهُودِ . ( قَوْلُهُ : وَيَأْتِي قَرِيبًا ) أَيْ فِي شَرْحِ وَكَذَا النَّسَبُ عَلَى الصَّحِيحِ ( قَوْلُهُ : لَا يَقْدَحُ فِيهِ ) أَيْ فِي الشَّاهِدِ . ( قَوْلُهُ : يُؤَدِّيهِمَا ) أَيْ وَلَمْ يُقَصِّرْ فِي التَّعَلُّمِ نِهَايَةٌ وَهَذَا لَيْسَ بِقَيْدٍ عِنْدَ الشَّارِحِ كَمَا مَرَّ فِي أَوَّلِ الْبَابِ . ( قَوْلُهُ : حُدُوثُ الْمَشْهُودِ بِهِ ) أَيْ حُدُوثُ الْعِلْمِ بِذَلِكَ . ( قَوْلُهُ : بَعْدَ قَوْلِهِ ) أَيْ لَا شَهَادَةَ لِي فِي هَذَا . ( قَوْلُهُ : لَا أَعْلَمُ كَوْنَهُ ) أَيْ الْمَبِيعَ . ( قَوْلُهُ : مَا أَشَرْت إلَيْهِ آنِفًا ) أَيْ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَا مُبَادِرَ . ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا لَزِمَهُ ) أَيْ وَلَزِمَ الشَّاهِدَ الْإِجَابَةُ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث