تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء العاشر
الصفحة 11240 · ص. المطبوع 270 · الشرح
حاشية ابن قاسم
( قَوْلُهُ : وَأَخْذُ أُجْرَةٍ لِلتَّحَمُّلِ ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ فِي الْبَلَدِ . ( قَوْلُهُ : لَا لِلْأَدَاءِ ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَإِنْ لَمْ يَتَعَيَّنْ عَلَيْهِ . ( قَوْلُهُ : لَا لِعَقِيدَةِ الْقَاضِي ) كَذَا فِي الرَّوْضِ . ( قَوْلُهُ : وَقَدْ دُعِيَ لَهُ مِنْ مَسَافَةِ الْعَدْوَى إلَخْ ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ لَا لِمَنْ يُؤَدِّي فِي الْبَلَدِ أَيْ : لَيْسَ لَهُ أَخْذُ شَيْءٍ لِلْأَدَاءِ إلَّا إنْ احْتَاجَهُ أَيْ : مَا ذُكِرَ فَلَهُ أَخْذُهُ ا هـ ثُمَّ قَالَ فِي الرَّوْضِ وَلَا يَلْزَمُ مَنْ قُوتُهُ مِنْ كَسْبِهِ أَدَاءٌ يُشْغِلُهُ عَنْهُ إلَّا بِأُجْرَةِ مُدَّتِهِ قَالَ فِي شَرْحِهِ أَيْ : الْأَدَاءِ لَا بِقَدْرِ كَسْبِهِ فِيهَا وَإِنْ عَبَّرَ بِهِ الْأَصْلُ نَقْلًا عَنْ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ وَبِمَا عَبَّرَ بِهِ الْمُصَنِّفُ عَبَّرَ الْمَاوَرْدِيُّ ا هـ . ( قَوْلُهُ : فَيَأْخُذُ أُجْرَةَ مَرْكُوبِهِ إلَخْ ) هَلَّا ذَكَرُوا مِثْلَ ذَلِكَ فِي التَّحَمُّلِ . ( قَوْلُهُ أَيْضًا : فَيَأْخُذُ أُجْرَةَ مَرْكُوبِهِ إلَخْ ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَلَهُ صَرْفُ مَا يُعْطِيهِ لَهُ الْمَشْهُودُ لَهُ إلَى غَيْرِهِ أَيْ : غَيْرِ مَا ذُكِرَ مِنْ النَّفَقَةِ وَالْأُجْرَةِ ثُمَّ إنْ كَانَ مَشْيُ الشَّاهِدِ مِنْ بَلَدٍ إلَى بَلَدٍ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى الرُّكُوبِ قَدْ يَخْرِمُ الْمُرُوءَةَ فَيَظْهَرُ امْتِنَاعُهُ فِيمَنْ هَذَا شَأْنُهُ قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ : بَلْ لَا يَتَقَيَّدُ ذَلِكَ بِالْبَلَدَيْنِ بَلْ قَدْ يَتَأَتَّى فِي الْبَلَدِ الْوَاحِدِ 270 فَيُعَدُّ ذَلِكَ خَرْمًا لِلْمُرُوءَةِ إلَّا أَنْ تَدْعُوَ الْحَاجَةُ إلَيْهِ أَوْ يَفْعَلَهُ تَوَاضُعًا ا هـ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث