تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثالث
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ : وَفِي كُلِّ مَا بَعْدَهُ ) أَيْ إلَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَا يُلْبَسُ .
قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَأَوْسَعُهَا ) أَيْ وَأَطْوَلُهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : إنْ تَفَاوَتَتْ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُرَادُ أَوْسَعُهَا إنْ اتَّفَقَ لِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ يُنْدَبُ أَنْ تَكُونَ مُتَسَاوِيَةً أَوْ الْمُرَادُ بِتَسَاوِيهَا وَهُوَ الْأَوْجَهُ كَمَا أَفَادَهُ الشَّيْخُ شُمُولَهَا لِجَمِيعِ الْبَدَنِ وَإِنْ تَفَاوَتَتْ ا هـ .
وَفِي سم بَعْدَ ذِكْرِ مِثْلِهَا عَنْ الْأَسْنَى إلَّا قَوْلَهُ م ر كَمَا أَفَادَهُ الشَّيْخُ مَا نَصُّهُ فَقَوْلُ الشَّارِحِ إنْ تَفَاوَتَتْ إلَخْ فِيهِ إشْعَارٌ بِالْجَوَابِ الْأَوَّلِ وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِمَا قَدَّمَهُ فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَمَنْ كُفِّنَ مِنْهَا بِثَلَاثَةٍ فَهِيَ لَفَائِفُ ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَيَظْهَرُ فِيمَا إذَا تَعَارَضَ إلَخْ ) لَعَلَّ مَحَلَّهُ فِيمَا إذَا ضَاقَ الْحَسَنُ بِحَيْثُ لَوْ جُعِلَ أَعْلَى لَمْ يُمْكِنْ لَفُّهُ عَلَى الْآخَرِ أَمَّا إذَا أَمْكَنَ لَفُّهُ عَلَى الْمُتَّسِعِ الَّذِي هُوَ دُونٌ فِي الْحُسْنِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَتَعَيَّنَ تَقْدِيمُ الْأَحْسَنِ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ تَعْلِيلِهِمْ جَعْلَ الْأَوْسَعِ أَعْلَى بِإِمْكَانِ لَفِّهِ عَلَى الضَّيِّقِ بِخِلَافِ الْعَكْسِ بَلْ قَدْ يُقَالُ يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ مَحَلَّ مَا ذُكِرَ مِنْ تَقْدِيمِ الْمُتَّسِعِ مُطْلَقًا حَيْثُ لَمْ يُمْكِنْ لَفُّ الضَّيِّقِ عَلَيْهِ أَمَّا إذَا أَمْكَنَ لَفُّ كُلٍّ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ فَلَا تَرْجِيحَ إلَّا بِنَحْوِ حُسْنٍ فَلْيُتَأَمَّلْ بَصْرِيٌّ وَيُوَافِقُهُ قَوْلُ سم وَلَعَلَّ الْأَوْجَهَ أَنْ يُقَالَ إنْ كَانَتْ أَيْ اللَّفَائِفُ سَابِغَةً طُولًا وَعَرْضًا قُدِّمَ الْأَحْسَنُ فَيُبْسَطُ أَوَّلًا وَإِلَّا قُدِّمَ الْأَوْسَعُ فَلْيُتَأَمَّلْ ا هـ .
( قَوْلُهُ : فَإِنْ اتَّفَقَتْ سَعَةً ) يُغْنِي عَنْهُ قَوْلُهُ : إنْ تَفَاوَتَتْ حُسْنًا فَتَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ : وَهِيَ الَّتِي ) إلَى قَوْلِهِ ثَلَاثًا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : كَمَا يُجْعَلُ إلَخْ ) هَذَا لَا يُفِيدُ وَجْهَ تَقْدِيمِ الْأَوْسَعِ وَلِذَا زَادَ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي وَأَمَّا كَوْنُهُ أَوْسَعَ فَلِإِمْكَانِ لَفِّهِ عَلَى الضَّيِّقِ بِخِلَافِ الْعَكْسِ ا هـ .
قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَيُذَرُّ إلَخْ ) أَيْ فِي غَيْرِ الْمُحْرِمِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : مِنْهُنَّ ) أَيْ اللَّفَائِفِ نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ : وَمَا زَادَ ) عَطْفٌ عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ فِي الْمَتْنِ أَوْ عَلَى " هُنَّ " فِي الشَّرْحِ ( قَوْلُهُ : قَبْلَ إلَخْ ) مُتَعَلِّقٌ بِيُذَرُّ ( قَوْلُهُ : تَبْخِيرُهُنَّ ) أَيْ وَمَا زَادَ ( قَوْلُهُ : بِالْعُودِ ) أَيْ الْغَيْرِ الْمُطَيَّبِ بِالْمِسْكِ شَرْحُ بَافَضْلٍ ( قَوْلُهُ : فِي غَيْرِ مُحْرِمٍ ) الْأَوْلَى تَقْدِيمُهُ عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ أَوْ تَأْخِيرُهُ عَنْ " ثَلَاثًا " لِيَرْجِعَ لِكُلٍّ مِنْ الذَّرِّ وَالتَّبْخِيرِ ( قَوْلُهُ : مِنْ الْأَمْرِ بِهَا ) أَيْ التَّبْخِيرِ وَكَوْنِهِ بِالْعُودِ وَكَوْنِهِ ثَلَاثًا ( قَوْلُهُ : وَهُوَ أَوْلَى ) أَيْ الْعُودُ . .
( قَوْلُهُ : وَفِي كُلِّ مَا بَعْدَهُ ) أَيْ إلَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَا يُلْبَسُ .
قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَأَوْسَعُهَا ) أَيْ وَأَطْوَلُهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : إنْ تَفَاوَتَتْ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُرَادُ أَوْسَعُهَا إنْ اتَّفَقَ لِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ يُنْدَبُ أَنْ تَكُونَ مُتَسَاوِيَةً أَوْ الْمُرَادُ بِتَسَاوِيهَا وَهُوَ الْأَوْجَهُ كَمَا أَفَادَهُ الشَّيْخُ شُمُولَهَا لِجَمِيعِ الْبَدَنِ وَإِنْ تَفَاوَتَتْ ا هـ .
وَفِي سم بَعْدَ ذِكْرِ مِثْلِهَا عَنْ الْأَسْنَى إلَّا قَوْلَهُ م ر كَمَا أَفَادَهُ الشَّيْخُ مَا نَصُّهُ فَقَوْلُ الشَّارِحِ إنْ تَفَاوَتَتْ إلَخْ فِيهِ إشْعَارٌ بِالْجَوَابِ الْأَوَّلِ وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِمَا قَدَّمَهُ فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَمَنْ كُفِّنَ مِنْهَا بِثَلَاثَةٍ فَهِيَ لَفَائِفُ ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَيَظْهَرُ فِيمَا إذَا تَعَارَضَ إلَخْ ) لَعَلَّ مَحَلَّهُ فِيمَا إذَا ضَاقَ الْحَسَنُ بِحَيْثُ لَوْ جُعِلَ أَعْلَى لَمْ يُمْكِنْ لَفُّهُ عَلَى الْآخَرِ أَمَّا إذَا أَمْكَنَ لَفُّهُ عَلَى الْمُتَّسِعِ الَّذِي هُوَ دُونٌ فِي الْحُسْنِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَتَعَيَّنَ تَقْدِيمُ الْأَحْسَنِ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ تَعْلِيلِهِمْ جَعْلَ الْأَوْسَعِ أَعْلَى بِإِمْكَانِ لَفِّهِ عَلَى الضَّيِّقِ بِخِلَافِ الْعَكْسِ بَلْ قَدْ يُقَالُ يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ مَحَلَّ مَا ذُكِرَ مِنْ تَقْدِيمِ الْمُتَّسِعِ مُطْلَقًا حَيْثُ لَمْ يُمْكِنْ لَفُّ الضَّيِّقِ عَلَيْهِ أَمَّا إذَا أَمْكَنَ لَفُّ كُلٍّ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ فَلَا تَرْجِيحَ إلَّا بِنَحْوِ حُسْنٍ فَلْيُتَأَمَّلْ بَصْرِيٌّ وَيُوَافِقُهُ قَوْلُ سم وَلَعَلَّ الْأَوْجَهَ أَنْ يُقَالَ إنْ كَانَتْ أَيْ اللَّفَائِفُ سَابِغَةً طُولًا وَعَرْضًا قُدِّمَ الْأَحْسَنُ فَيُبْسَطُ أَوَّلًا وَإِلَّا قُدِّمَ الْأَوْسَعُ فَلْيُتَأَمَّلْ ا هـ .
( قَوْلُهُ : فَإِنْ اتَّفَقَتْ سَعَةً ) يُغْنِي عَنْهُ قَوْلُهُ : إنْ تَفَاوَتَتْ حُسْنًا فَتَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ : وَهِيَ الَّتِي ) إلَى قَوْلِهِ ثَلَاثًا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : كَمَا يُجْعَلُ إلَخْ ) هَذَا لَا يُفِيدُ وَجْهَ تَقْدِيمِ الْأَوْسَعِ وَلِذَا زَادَ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي وَأَمَّا كَوْنُهُ أَوْسَعَ فَلِإِمْكَانِ لَفِّهِ عَلَى الضَّيِّقِ بِخِلَافِ الْعَكْسِ ا هـ .
قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَيُذَرُّ إلَخْ ) أَيْ فِي غَيْرِ الْمُحْرِمِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : مِنْهُنَّ ) أَيْ اللَّفَائِفِ نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ : وَمَا زَادَ ) عَطْفٌ عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ فِي الْمَتْنِ أَوْ عَلَى " هُنَّ " فِي الشَّرْحِ ( قَوْلُهُ : قَبْلَ إلَخْ ) مُتَعَلِّقٌ بِيُذَرُّ ( قَوْلُهُ : تَبْخِيرُهُنَّ ) أَيْ وَمَا زَادَ ( قَوْلُهُ : بِالْعُودِ ) أَيْ الْغَيْرِ الْمُطَيَّبِ بِالْمِسْكِ شَرْحُ بَافَضْلٍ ( قَوْلُهُ : فِي غَيْرِ مُحْرِمٍ ) الْأَوْلَى تَقْدِيمُهُ عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ أَوْ تَأْخِيرُهُ عَنْ " ثَلَاثًا " لِيَرْجِعَ لِكُلٍّ مِنْ الذَّرِّ وَالتَّبْخِيرِ ( قَوْلُهُ : مِنْ الْأَمْرِ بِهَا ) أَيْ التَّبْخِيرِ وَكَوْنِهِ بِالْعُودِ وَكَوْنِهِ ثَلَاثًا ( قَوْلُهُ : وَهُوَ أَوْلَى ) أَيْ الْعُودُ . .
■narrator
■prophet
■place / term
■āya / ḥadīth-no
matn → hadith