تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثالث
الصفحة 2126 · ص. المطبوع 156 · الشرح
حاشية ابن قاسم
( قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ : فَلَوْ اجْتَمَعَا فِي دَرَجَةٍ إلَخْ ) فَلَوْ كَانَ أَحَدُ الْمُسْتَوِيَيْنِ دَرَجَةً زَوْجًا أَيْ كَابْنَيْ عَمٍّ أَحَدُهُمَا زَوْجٌ قُدِّمَ وَإِنْ كَانَ الْآخَرُ أَسَنَّ مِنْهُ كَمَا اقْتَضَاهُ نَصُّ الْبُوَيْطِيِّ فَقَوْلُهُمْ لَا مَدْخَلَ لِلزَّوْجِ مَعَ الْأَقَارِبِ مَحَلُّهُ عِنْدَ عَدَمِ مُشَارَكَتِهِ لَهُمْ فِي الْقَرَابَةِ شَرْحُ م ر ( قَوْلُهُ : فَإِنْ اسْتَوَيَا فِي الْكُلِّ أُقْرِعَ ) وَلَوْ صَلَّى غَيْرُ مَنْ خَرَجَتْ قُرْعَتُهُ صَحَّ م ر ( قَوْلُهُ : إلَّا مَعَ الِاسْتِوَاءِ ) أَيْ الَّذِي الْكَلَامُ فِيهِ ( قَوْلُهُ : فَالْأَوْجَهُ تَقْدِيمُ الْفَقِيهِ إلَخْ ) فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَنَّهُ قَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ وَأَنَّهُ ظَاهِرٌ ( قَوْلُهُ : وَلِلْأَحَقِّ الْإِنَابَةُ وَإِنْ غَابَ ) الْمَفْهُومُ مِنْ هَذِهِ الْعِبَارَةِ أَنَّ لَهُ الْإِنَابَةَ غَابَ أَوْ حَضَرَ وَأَنَّ نَائِبَهُ مُطْلَقًا يُقَدَّمُ عَلَى مَنْ بَعُدَ وَإِلَّا فَلَا كَبِيرَ فَائِدَةٍ فِي أَنَّ لَهُ الْإِنَابَةَ وَهَذَا مَا فِي الْقُوتِ فَإِنَّهُ صَرَّحَ بِأَنَّ الْحَقَّ لِنَائِبِ الْأَقْرَبِ غَائِبًا كَانَ أَوْ حَاضِرًا ، وَاَلَّذِي فِي الْإِسْنَوِيِّ تَقْدِيمُ نَائِبِ الْغَائِبِ دُونَ نَائِبِ الْحَاضِرِ وَكَتَبَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِهَامِشِ شَرْحِ الرَّوْضِ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ مَا فِي الْقُوتِ وَأَنَّ مَا ذَكَرَهُ الْإِسْنَوِيُّ لَا اعْتِمَادَ عَلَيْهِ ا هـ لَكِنْ قَدْ تُفْهِمُ عِبَارَةُ الشَّارِحِ الْمَذْكُورَةُ أَيْضًا تَقْدِيمَ نَائِبٍ فَاضِلِ الدَّرَجَةِ كَالْأَسَنِّ عَلَى مَفْضُولِهَا كَالْأَفْقَهِ وَلَيْسَ مُرَادًا فَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَفِيهِ أَيْ الْمَجْمُوعِ يُقَدَّمُ مَفْضُولُ الدَّرَجَةِ عَلَى نَائِبِ فَاضِلِهَا فِي الْأَقْيَسِ وَنَائِبُ الْأَقْرَبِ الْغَائِبِ عَلَى الْبَعِيدِ الْحَاضِرِ ا هـ نَعَمْ هَذِهِ الْعِبَارَةُ تُفْهِمُ مُوَافَقَةَ الْإِسْنَوِيِّ فِيمَا تَقَدَّمَ 156 عَنْهُ وَقَدْ يُجَابُ عَنْ الشَّارِحِ بِحَمْلِ الْأَحَقِّ فِي كَلَامِهِ عَلَى الْأَقْرَبِ وَالْمُسْتَوِيَيْنِ فِيهِ عَلَى الْمُسْتَوِيَيْنِ فِي مُجَرَّدِ الدَّرَجَةِ أَعَمَّ مِنْ اسْتِوَائِهِمَا أَيْضًا فِي نَحْوِ السِّنِّ وَالْفِقْهِ أَوْ لَا ، وَقَدْ يُفْهِمُ مَا تَقَدَّمَ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ عَنْ الْمَجْمُوعِ تَقْدِيمَ الْأَسَنِّ غَيْرِ الْفَقِيهِ عَلَى نَائِبِ الْفَقِيهِ فَلْيُرَاجَعْ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث