تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثالث
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ نَدْبًا ) خِلَافًا لِلْمُغْنِي عِبَارَتُهُ وَظَاهِرُ مَا فِي الْمُخْتَصَرِ وَكَلَامُ الشَّامِلِ وَالنِّهَايَةِ أَنَّ هَذَا وَاجِبٌ عَلَى الرِّجَالِ عِنْدَ وُجُودِهِمْ وَتَمَكُّنِهِمْ وَاسْتَظْهَرَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَهُوَ ظَاهِرٌ ا هـ قَوْلُ الْمَتْنِ ( الرِّجَالُ ) أَيْ إذَا وُجِدَ بِخِلَافِ النِّسَاءِ لِضَعْفِهِنَّ عَنْ ذَلِكَ غَالِبًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش وَيَنْبَغِي أَنَّ الْمُرَادَ بِالرِّجَالِ مَا يَشْمَلُ الصِّبْيَانَ حَيْثُ كَانَ فِيهِمْ قُوَّةٌ وَأَنَّهُ لَوْ فَعَلَهُ الْإِنَاثُ كَانَ مَكْرُوهًا خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ حَرَّمَهُ وَتَبِعَهُ الْخَطِيبُ ا هـ .
( قَوْلُهُ أَمَرَ أَبَا طَلْحَةَ إلَخْ ) أَيْ مَعَ أَنَّهُ كَانَ لَهَا مَحَارِمُ مِنْ النِّسَاءِ كَفَاطِمَةَ وَغَيْرِهَا رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ وَإِنْ وَقَعَ إلَخْ ) أَيْ أَنَّهَا رُقَيَّةُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ عِنْدَ مَوْتِهَا ) أَيْ وَدَفْنِهَا نِهَايَةٌ أَيْ رُقْيَةُ ( قَوْلُهُ وَلِأَنَّهُمْ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ لِأَنَّهُ إلَخْ ( قَوْلُهُ أَقْوَى ) أَيْ مِنْ النِّسَاءِ وَيُخْشَى مِنْ مُبَاشَرَتِهِنَّ هَتْكُ حُرْمَةِ الْمَيِّتِ وَانْكِشَافِهِنَّ مُغْنِي ( قَوْلُهُ نَعَمْ يَتَوَلَّيْنَ إلَخْ ) أَيْ نَدْبًا مُغْنِي وَنِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ حَمْلَهَا مِنْ الْمُغْتَسَلِ إلَخْ ) وَكَذَا مِنْ الْمَوْضِعِ الَّذِي هُوَ فِيهِ بَعْدَ الْمَوْتِ إلَى الْمُغْتَسَلِ إنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَشَقَّةٌ عَلَيْهِنَّ ع ش وَشَيْخُنَا ( قَوْلُهُ وَتَسْلِيمَهَا لِمَنْ بِالْقَبْرِ ) فِيهِ تَوَقُّفٌ ( قَوْلُهُ بِالدَّفْنِ ) أَيْ الْإِدْخَالُ فِي الْقَبْرِ .
( قَوْلُهُ دُونَ الصِّفَاتِ ) أَيْ الْمُعْتَبَرَةِ فِي الصَّلَاةِ فَلَمْ يُقَدِّمْ هُنَا بِهَا بَلْ بِعَكْسِهَا فَلَا يُقَالُ إنَّ تَقْدِيمَ الْأَفْقَهِ عَلَى الْأَسَنِّ تَقْدِيمٌ بِالصِّفَاتِ فَيُنَافِي قَوْلَهُ دُونَ الصِّفَاتِ سم وَ ع ش ( قَوْلُهُ إذْ الْأَفْقَهُ إلَخْ ) أَيْ وَالْبَعِيدُ الْفَقِيهُ أَوْلَى مِنْ الْأَقْرَبِ غَيْرِ الْفَقِيهِ هُنَا وَالْمُرَادُ بِالْأَفْقَهِ الْأَعْلَمُ بِذَلِكَ الْبَابِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ وَلَا خِلَافَ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَالْوَالِي هُنَا لَا يُقَدَّمُ عَلَى الْقَرِيبِ جَزْمًا ا هـ قَوْلُ الْمَتْنِ ( فَأُولَاهُمْ الزَّوْجُ ) وَالْأَوْجَهُ كَمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّ السَّيِّدَ فِي الْأَمَةِ الَّتِي تَحِلُّ لَهُ كَالزَّوْجِ وَأَمَّا غَيْرُهَا فَهَلْ يَكُونُ مَعَهَا كَالْأَجْنَبِيِّ أَوْ لَا الْأَقْرَبُ نَعَمْ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا مَحْرَمِيَّةٌ وَأَمَّا الْعَبْدُ فَهُوَ أَحَقُّ بِدَفْنِهَا مِنْ الْأَجَانِبِ حَتْمًا مُغْنِي وَأَسْنَى وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ فَقَالَ فِيهَا الْأَوْجَهُ لَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا مَحْرَمِيَّةٌ لِأَنَّهُ فِي النَّظَرِ وَنَحْوِهِ كَالْمَحْرَمِ وَهُوَ أَوْلَى مِنْ عَبْدِ الْمَرْأَةِ إذْ الْمَالِكِيَّةُ أَقْوَى مِنْ الْمَمْلُوكِيَّةِ ا هـ وَاعْتَمَدَهُ الْحَلَبِيُّ وَأَقَرَّهُ ع ش .
( قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَقٌّ فِي الصَّلَاةِ ) أَيْ مَعَ وُجُودِ الْأَقَارِبِ وَنَحْوِهِمْ عَلَى مَا تَقَدَّمَ ثَمَّ وَتَقَدَّمَ فِي الْغُسْلِ أَنَّ الزَّوْجَ أَحَقُّ مِنْ رِجَالِ الْأَقَارِبِ سم عِبَارَةُ الْبَصْرِيِّ هَذَا لَا يُلَائِمُ مَا تَقَدَّمَ نَقْلُهُ لَهُ وَأَقَرَّهُ مِنْ أَنَّهُ مُقَدَّمٌ عَلَى الْأَجَانِبِ وَجَزَمَ بِهِ صَاحِبُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ وَحِينَئِذٍ فَحَقُّ الْغَايَةِ أَنْ يُقَالَ وَإِنْ كَانَ مُؤَخَّرًا عَنْ الْأَقَارِبِ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَقَدْ يَشْكُلُ عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فَأُولَاهُمْ الزَّوْجُ ( قَوْلُهُ إنَّهُمْ لَا يَعْتَبِرُونَهُ ) أَيْ الْوَطْءَ مَانِعًا ( قَوْلُهُ لَكِنْ يَسْهُلُ ذَلِكَ ) أَيْ يُزِيلُ الْإِشْكَالَ وَ ( قَوْلُهُ إنَّهَا إلَخْ ) أَيْ الْوَاقِعَةَ فِي الْخَبَرِ كُرْدِيٌّ 170 قَوْلُهُ بِإِحْكَامِ الدَّفْنِ ) بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ أَيْ إتْقَانِهِ ( قَوْلُهُ لَمْ يُقَارِفْ ) أَيْ لَمْ يُجَامِعْ .
( قَوْلُهُ يُقَدَّمُ مِنْهُمْ مَنْ بَعُدَ عَهْدُهُ إلَخْ ) وَلَا يُرَدُّ أَنَّهُمْ قَالُوا فِي الْجُمُعَةِ أَنَّهُ يُسَنُّ أَنْ يُجَامِعَ لَيْلَتَهَا لِيَكُونَ أَبْعَدَ عَنْ الْمَيْلِ إلَى مَا يُرَادُ مِنْ النِّسَاءِ لِأَنَّا نَقُولُ الْغَرَضُ ثَمَّ كَسْرُ الشَّهْوَةِ وَهُوَ حَاصِلٌ بِالْجِمَاعِ تِلْكَ اللَّيْلَةَ وَالْغَرَضُ هُنَا أَنْ يَكُونَ أَبْعَدَ مِنْ تَذَكُّرِ النِّسَاءِ وَبُعْدُ الْعَهْدِ مِنْهُنَّ أَقْوَى فِي عَدَمِ التَّذَكُّرِ ع ش ( قَوْلُهُ : وَبَعْدَهُ ) أَيْ بَعْدَ الزَّوْجِ سم وَكُرْدِيٌّ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَيَلِيهِ الْأَفْقَهُ ثُمَّ الْأَقْرَبُ إلَخْ ( قَوْلُهُ الْمَحَارِمُ الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ كَالصَّلَاةِ ) أَيْ فَيُقَدَّمُ الْأَبُ ثُمَّ أَبُوهُ وَإِنْ عَلَا ثُمَّ الِابْنُ ثُمَّ ابْنُهُ وَإِنْ نَزَلَ ثُمَّ الْأَخُ الشَّقِيقُ ثُمَّ الْأَخُ لِلْأَبِ ثُمَّ ابْنُ الْأَخِ الشَّقِيقِ ثُمَّ ابْنُ الْأَخِ لِلْأَبِ ثُمَّ الْعَمُّ الشَّقِيقُ ثُمَّ الْعَمُّ لِلْأَبِ ثُمَّ أَبُو الْأُمِّ ثُمَّ الْأَخُ مِنْهَا ثُمَّ الْخَالُ ثُمَّ الْعَمُّ مِنْهَا ثُمَّ عَبْدُهَا أَيْ الْمَيِّتَةِ وَيُشْبِهُ أَنْ يَتَقَدَّمَ عَلَى عَبِيدِهَا مَحَارِمُ الرَّضَاعِ وَمَحَارِمُ الْمُصَاهَرَةِ أَسْنَى وَفِي سم عَنْ شَرْحِ الْبَهْجَةِ مِثْلُهُ .
( قَوْلُهُ إنْ عُرِفَ مَا قُدِّمَ بِهِ ) يَعْنِي أَحْكَامَ الدَّفْنِ وَهَلْ الْمُرَادُ الْأَحْكَامُ الْوَاجِبَةُ فَقَطْ أَوْ هِيَ وَالْمَنْدُوبَةُ يَنْبَغِي الثَّانِي نَظَرًا لِمَصْلَحَةِ الْمَيِّتِ بَصْرِيٌّ أَقُولُ قَوْلُ الشَّارِحِ بَلْ الْفَقِيهُ كَالصَّرِيحِ أَوْ صَرِيحٌ فِي الْأَوَّلِ ( قَوْلُهُ فَقِنُّهَا ) وَالْأَشْبَهُ كَمَا قَالَهُ الشَّيْخُ تَقْدِيمُ مَحَارِمِ الرِّضَا وَمَحَارِمِ الْمُصَاهَرَةِ عَلَى عَبِيدِهَا نِهَايَةٌ قَالَ ع ش وَقِيَاسُ مَا تَقَدَّمَ فِي الْغُسْلِ مِنْ أَنَّ الظَّاهِرَ تَقْدِيمُ مَحَارِمِ الرَّضَاعِ عَلَى مَحَارِمِ الْمُصَاهَرَةِ أَنَّهُ هُنَا كَذَلِكَ ثُمَّ رَأَيْته فِي سم عَلَى الْمَنْهَجِ ا هـ ( قَوْلُهُ فَخَصِيٌّ إلَخْ ) قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَقَدْ يُقَالُ إنَّ الْعِنِّينَ وَالْهِمَّ مِنْ الْفُحُولِ أَضْعَفُ شَهْوَةً مِنْ شَبَابِ الْخُصْيَانِ فَيُقَدَّمَانِ عَلَيْهِمْ نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ وَمُعْتَقٌ ) لَمْ يُرَتِّبْهُ مَعَ مَا قَبْلَهُ سم أَقُولُ بَلْ رَتَّبَهُ بِقَوْلِهِ بِتَرْتِيبِهِمْ فِي الصَّلَاةِ ( قَوْلُهُ فَذُو رَحِمٍ كَذَلِكَ ) أَيْ غَيْرُ مَحْرَمٍ كَبَنِي خَالٍ وَبَنِي عَمَّةٍ سم وَنِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ فَصَالِحٌ أَجْنَبِيٌّ ) أَيْ ثُمَّ الْأَفْضَلُ فَالْأَفْضَلُ ثُمَّ النِّسَاءُ كَتَرْتِيبِهِنَّ فِي الْغُسْلِ وَالْخَنَاثَى كَالنِّسَاءِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش وَيَنْبَغِي تَقْدِيمُ الْخَنَاثَى عَلَى النِّسَاءِ لِاحْتِمَالِ ذُكُورَتِهِمْ ا هـ .
( قَوْلُهُ فَإِنْ اسْتَوَى اثْنَانِ إلَخْ ) أَيْ وَتَنَازَعَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ أُقْرِعَ ) أَيْ نَدْبًا ع ش ( قَوْلُهُ لِانْقِطَاعِ الْمِلْكِ ) أَيْ وَهُوَ بِعَيْنِهِ مَوْجُودٌ هُنَا أَسْنَى ( قَوْلُهُ إذْ الرِّجَالُ إلَخْ ) فِي تَقْرِيبِهِ تَأَمُّلٌ ( قَوْلُهُ ثَمَّ ) أَيْ فِي غُسْلِ الْمَرْأَةِ وَ ( قَوْلُهُ وَهُنَا إلَخْ ) أَيْ فِي دَفْنِ الْمَرْأَةِ سم ( قَوْلُهُ كَابْنِ الْعَمِّ ) أَيْ كَمَا أَنَّ قِنَّهَا أَوْلَى مِنْ ابْنِ الْعَمِّ ( قَوْلُهُ إنَّهُ إلَخْ ) أَيْ قِنَّهَا ( قَوْلُهُ وَنَحْوُ ابْنِ الْعَمِّ ) أَدْخِلْ فِي النَّحْوِ الْأَجَانِبَ ( قَوْلُهُ وَهَذَا التَّرْتِيبُ مُسْتَحَبٌّ إلَخْ ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالزِّيَادِيُّ قَالَ سم وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَنَّهُ قَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ ا هـ
( قَوْلُهُ نَدْبًا ) خِلَافًا لِلْمُغْنِي عِبَارَتُهُ وَظَاهِرُ مَا فِي الْمُخْتَصَرِ وَكَلَامُ الشَّامِلِ وَالنِّهَايَةِ أَنَّ هَذَا وَاجِبٌ عَلَى الرِّجَالِ عِنْدَ وُجُودِهِمْ وَتَمَكُّنِهِمْ وَاسْتَظْهَرَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَهُوَ ظَاهِرٌ ا هـ قَوْلُ الْمَتْنِ ( الرِّجَالُ ) أَيْ إذَا وُجِدَ بِخِلَافِ النِّسَاءِ لِضَعْفِهِنَّ عَنْ ذَلِكَ غَالِبًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش وَيَنْبَغِي أَنَّ الْمُرَادَ بِالرِّجَالِ مَا يَشْمَلُ الصِّبْيَانَ حَيْثُ كَانَ فِيهِمْ قُوَّةٌ وَأَنَّهُ لَوْ فَعَلَهُ الْإِنَاثُ كَانَ مَكْرُوهًا خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ حَرَّمَهُ وَتَبِعَهُ الْخَطِيبُ ا هـ .
( قَوْلُهُ أَمَرَ أَبَا طَلْحَةَ إلَخْ ) أَيْ مَعَ أَنَّهُ كَانَ لَهَا مَحَارِمُ مِنْ النِّسَاءِ كَفَاطِمَةَ وَغَيْرِهَا رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ وَإِنْ وَقَعَ إلَخْ ) أَيْ أَنَّهَا رُقَيَّةُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ عِنْدَ مَوْتِهَا ) أَيْ وَدَفْنِهَا نِهَايَةٌ أَيْ رُقْيَةُ ( قَوْلُهُ وَلِأَنَّهُمْ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ لِأَنَّهُ إلَخْ ( قَوْلُهُ أَقْوَى ) أَيْ مِنْ النِّسَاءِ وَيُخْشَى مِنْ مُبَاشَرَتِهِنَّ هَتْكُ حُرْمَةِ الْمَيِّتِ وَانْكِشَافِهِنَّ مُغْنِي ( قَوْلُهُ نَعَمْ يَتَوَلَّيْنَ إلَخْ ) أَيْ نَدْبًا مُغْنِي وَنِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ حَمْلَهَا مِنْ الْمُغْتَسَلِ إلَخْ ) وَكَذَا مِنْ الْمَوْضِعِ الَّذِي هُوَ فِيهِ بَعْدَ الْمَوْتِ إلَى الْمُغْتَسَلِ إنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَشَقَّةٌ عَلَيْهِنَّ ع ش وَشَيْخُنَا ( قَوْلُهُ وَتَسْلِيمَهَا لِمَنْ بِالْقَبْرِ ) فِيهِ تَوَقُّفٌ ( قَوْلُهُ بِالدَّفْنِ ) أَيْ الْإِدْخَالُ فِي الْقَبْرِ .
( قَوْلُهُ دُونَ الصِّفَاتِ ) أَيْ الْمُعْتَبَرَةِ فِي الصَّلَاةِ فَلَمْ يُقَدِّمْ هُنَا بِهَا بَلْ بِعَكْسِهَا فَلَا يُقَالُ إنَّ تَقْدِيمَ الْأَفْقَهِ عَلَى الْأَسَنِّ تَقْدِيمٌ بِالصِّفَاتِ فَيُنَافِي قَوْلَهُ دُونَ الصِّفَاتِ سم وَ ع ش ( قَوْلُهُ إذْ الْأَفْقَهُ إلَخْ ) أَيْ وَالْبَعِيدُ الْفَقِيهُ أَوْلَى مِنْ الْأَقْرَبِ غَيْرِ الْفَقِيهِ هُنَا وَالْمُرَادُ بِالْأَفْقَهِ الْأَعْلَمُ بِذَلِكَ الْبَابِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ وَلَا خِلَافَ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَالْوَالِي هُنَا لَا يُقَدَّمُ عَلَى الْقَرِيبِ جَزْمًا ا هـ قَوْلُ الْمَتْنِ ( فَأُولَاهُمْ الزَّوْجُ ) وَالْأَوْجَهُ كَمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّ السَّيِّدَ فِي الْأَمَةِ الَّتِي تَحِلُّ لَهُ كَالزَّوْجِ وَأَمَّا غَيْرُهَا فَهَلْ يَكُونُ مَعَهَا كَالْأَجْنَبِيِّ أَوْ لَا الْأَقْرَبُ نَعَمْ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا مَحْرَمِيَّةٌ وَأَمَّا الْعَبْدُ فَهُوَ أَحَقُّ بِدَفْنِهَا مِنْ الْأَجَانِبِ حَتْمًا مُغْنِي وَأَسْنَى وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ فَقَالَ فِيهَا الْأَوْجَهُ لَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا مَحْرَمِيَّةٌ لِأَنَّهُ فِي النَّظَرِ وَنَحْوِهِ كَالْمَحْرَمِ وَهُوَ أَوْلَى مِنْ عَبْدِ الْمَرْأَةِ إذْ الْمَالِكِيَّةُ أَقْوَى مِنْ الْمَمْلُوكِيَّةِ ا هـ وَاعْتَمَدَهُ الْحَلَبِيُّ وَأَقَرَّهُ ع ش .
( قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَقٌّ فِي الصَّلَاةِ ) أَيْ مَعَ وُجُودِ الْأَقَارِبِ وَنَحْوِهِمْ عَلَى مَا تَقَدَّمَ ثَمَّ وَتَقَدَّمَ فِي الْغُسْلِ أَنَّ الزَّوْجَ أَحَقُّ مِنْ رِجَالِ الْأَقَارِبِ سم عِبَارَةُ الْبَصْرِيِّ هَذَا لَا يُلَائِمُ مَا تَقَدَّمَ نَقْلُهُ لَهُ وَأَقَرَّهُ مِنْ أَنَّهُ مُقَدَّمٌ عَلَى الْأَجَانِبِ وَجَزَمَ بِهِ صَاحِبُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ وَحِينَئِذٍ فَحَقُّ الْغَايَةِ أَنْ يُقَالَ وَإِنْ كَانَ مُؤَخَّرًا عَنْ الْأَقَارِبِ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَقَدْ يَشْكُلُ عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فَأُولَاهُمْ الزَّوْجُ ( قَوْلُهُ إنَّهُمْ لَا يَعْتَبِرُونَهُ ) أَيْ الْوَطْءَ مَانِعًا ( قَوْلُهُ لَكِنْ يَسْهُلُ ذَلِكَ ) أَيْ يُزِيلُ الْإِشْكَالَ وَ ( قَوْلُهُ إنَّهَا إلَخْ ) أَيْ الْوَاقِعَةَ فِي الْخَبَرِ كُرْدِيٌّ 170 قَوْلُهُ بِإِحْكَامِ الدَّفْنِ ) بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ أَيْ إتْقَانِهِ ( قَوْلُهُ لَمْ يُقَارِفْ ) أَيْ لَمْ يُجَامِعْ .
( قَوْلُهُ يُقَدَّمُ مِنْهُمْ مَنْ بَعُدَ عَهْدُهُ إلَخْ ) وَلَا يُرَدُّ أَنَّهُمْ قَالُوا فِي الْجُمُعَةِ أَنَّهُ يُسَنُّ أَنْ يُجَامِعَ لَيْلَتَهَا لِيَكُونَ أَبْعَدَ عَنْ الْمَيْلِ إلَى مَا يُرَادُ مِنْ النِّسَاءِ لِأَنَّا نَقُولُ الْغَرَضُ ثَمَّ كَسْرُ الشَّهْوَةِ وَهُوَ حَاصِلٌ بِالْجِمَاعِ تِلْكَ اللَّيْلَةَ وَالْغَرَضُ هُنَا أَنْ يَكُونَ أَبْعَدَ مِنْ تَذَكُّرِ النِّسَاءِ وَبُعْدُ الْعَهْدِ مِنْهُنَّ أَقْوَى فِي عَدَمِ التَّذَكُّرِ ع ش ( قَوْلُهُ : وَبَعْدَهُ ) أَيْ بَعْدَ الزَّوْجِ سم وَكُرْدِيٌّ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَيَلِيهِ الْأَفْقَهُ ثُمَّ الْأَقْرَبُ إلَخْ ( قَوْلُهُ الْمَحَارِمُ الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ كَالصَّلَاةِ ) أَيْ فَيُقَدَّمُ الْأَبُ ثُمَّ أَبُوهُ وَإِنْ عَلَا ثُمَّ الِابْنُ ثُمَّ ابْنُهُ وَإِنْ نَزَلَ ثُمَّ الْأَخُ الشَّقِيقُ ثُمَّ الْأَخُ لِلْأَبِ ثُمَّ ابْنُ الْأَخِ الشَّقِيقِ ثُمَّ ابْنُ الْأَخِ لِلْأَبِ ثُمَّ الْعَمُّ الشَّقِيقُ ثُمَّ الْعَمُّ لِلْأَبِ ثُمَّ أَبُو الْأُمِّ ثُمَّ الْأَخُ مِنْهَا ثُمَّ الْخَالُ ثُمَّ الْعَمُّ مِنْهَا ثُمَّ عَبْدُهَا أَيْ الْمَيِّتَةِ وَيُشْبِهُ أَنْ يَتَقَدَّمَ عَلَى عَبِيدِهَا مَحَارِمُ الرَّضَاعِ وَمَحَارِمُ الْمُصَاهَرَةِ أَسْنَى وَفِي سم عَنْ شَرْحِ الْبَهْجَةِ مِثْلُهُ .
( قَوْلُهُ إنْ عُرِفَ مَا قُدِّمَ بِهِ ) يَعْنِي أَحْكَامَ الدَّفْنِ وَهَلْ الْمُرَادُ الْأَحْكَامُ الْوَاجِبَةُ فَقَطْ أَوْ هِيَ وَالْمَنْدُوبَةُ يَنْبَغِي الثَّانِي نَظَرًا لِمَصْلَحَةِ الْمَيِّتِ بَصْرِيٌّ أَقُولُ قَوْلُ الشَّارِحِ بَلْ الْفَقِيهُ كَالصَّرِيحِ أَوْ صَرِيحٌ فِي الْأَوَّلِ ( قَوْلُهُ فَقِنُّهَا ) وَالْأَشْبَهُ كَمَا قَالَهُ الشَّيْخُ تَقْدِيمُ مَحَارِمِ الرِّضَا وَمَحَارِمِ الْمُصَاهَرَةِ عَلَى عَبِيدِهَا نِهَايَةٌ قَالَ ع ش وَقِيَاسُ مَا تَقَدَّمَ فِي الْغُسْلِ مِنْ أَنَّ الظَّاهِرَ تَقْدِيمُ مَحَارِمِ الرَّضَاعِ عَلَى مَحَارِمِ الْمُصَاهَرَةِ أَنَّهُ هُنَا كَذَلِكَ ثُمَّ رَأَيْته فِي سم عَلَى الْمَنْهَجِ ا هـ ( قَوْلُهُ فَخَصِيٌّ إلَخْ ) قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَقَدْ يُقَالُ إنَّ الْعِنِّينَ وَالْهِمَّ مِنْ الْفُحُولِ أَضْعَفُ شَهْوَةً مِنْ شَبَابِ الْخُصْيَانِ فَيُقَدَّمَانِ عَلَيْهِمْ نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ وَمُعْتَقٌ ) لَمْ يُرَتِّبْهُ مَعَ مَا قَبْلَهُ سم أَقُولُ بَلْ رَتَّبَهُ بِقَوْلِهِ بِتَرْتِيبِهِمْ فِي الصَّلَاةِ ( قَوْلُهُ فَذُو رَحِمٍ كَذَلِكَ ) أَيْ غَيْرُ مَحْرَمٍ كَبَنِي خَالٍ وَبَنِي عَمَّةٍ سم وَنِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ فَصَالِحٌ أَجْنَبِيٌّ ) أَيْ ثُمَّ الْأَفْضَلُ فَالْأَفْضَلُ ثُمَّ النِّسَاءُ كَتَرْتِيبِهِنَّ فِي الْغُسْلِ وَالْخَنَاثَى كَالنِّسَاءِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش وَيَنْبَغِي تَقْدِيمُ الْخَنَاثَى عَلَى النِّسَاءِ لِاحْتِمَالِ ذُكُورَتِهِمْ ا هـ .
( قَوْلُهُ فَإِنْ اسْتَوَى اثْنَانِ إلَخْ ) أَيْ وَتَنَازَعَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ أُقْرِعَ ) أَيْ نَدْبًا ع ش ( قَوْلُهُ لِانْقِطَاعِ الْمِلْكِ ) أَيْ وَهُوَ بِعَيْنِهِ مَوْجُودٌ هُنَا أَسْنَى ( قَوْلُهُ إذْ الرِّجَالُ إلَخْ ) فِي تَقْرِيبِهِ تَأَمُّلٌ ( قَوْلُهُ ثَمَّ ) أَيْ فِي غُسْلِ الْمَرْأَةِ وَ ( قَوْلُهُ وَهُنَا إلَخْ ) أَيْ فِي دَفْنِ الْمَرْأَةِ سم ( قَوْلُهُ كَابْنِ الْعَمِّ ) أَيْ كَمَا أَنَّ قِنَّهَا أَوْلَى مِنْ ابْنِ الْعَمِّ ( قَوْلُهُ إنَّهُ إلَخْ ) أَيْ قِنَّهَا ( قَوْلُهُ وَنَحْوُ ابْنِ الْعَمِّ ) أَدْخِلْ فِي النَّحْوِ الْأَجَانِبَ ( قَوْلُهُ وَهَذَا التَّرْتِيبُ مُسْتَحَبٌّ إلَخْ ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالزِّيَادِيُّ قَالَ سم وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَنَّهُ قَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ ا هـ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث