تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثالث
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ وَلَا فِطْرَةَ عَلَى رَقِيقٍ ) أَيْ اسْتِقْرَارٍ فَلَا يُنَافِي قَوْلَهُ السَّابِقَ وَعَلَى بَابِهَا إلَخْ وَلَا مَا يَأْتِي سم أَيْ فِي شَرْحِ وَلَا الْعَبْدَ فِطْرَةُ زَوْجَتِهِ ( قَوْلُهُ وَهُوَ إلَخْ ) أَيْ الْمُكَاتَبُ ( قَوْلُهُ فَلَمْ تَلْزَمْهُ ) أَيْ السَّيِّدَ ( فِطْرَتُهُ ) أَيْ الْمُكَاتَبِ قَوْلُ 311 الْمَتْنِ ( وَفِي الْمُكَاتَبِ وَجْهٌ ) لَوْ فَسَخَ الْمُكَاتَبُ الْكِتَابَةَ بَعْدَ الْوُجُوبِ لَمْ تَجِبْ عَلَى سَيِّدِهِ فِيمَا يَظْهَرُ ؛ لِأَنَّ الْفَسْخَ إنَّمَا يَرْفَعُ الْعَقْدَ مِنْ حِينِهِ سم زَادَ ع ش وَانْظُرْ وَلَدَ الزِّنَا وَوَلَدَ الْمُلَاعَنَةِ هَلْ فِطْرَتُهُ عَلَى أُمِّهِ أَوْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ فَلَوْ اُسْتُلْحِقَ الْمَنْفِيُّ بِلِعَانِ الزَّوْجِ لِحَقِّهِ وَلَا تَرْجِعُ أُمُّهُ عَلَيْهِ بِمَا دَفَعَتْهُ لِلْمُسْتَحِقِّينَ عُبَابٌ وَفِي بَعْضِ الْهَوَامِشِ تَقْيِيدُهُ بِمَا إذَا أَنْفَقَتْ بِلَا إذْنٍ مِنْ الْحَاكِمِ وَإِلَّا فَتَرْجِعُ وَهُوَ قَرِيبٌ ا هـ .
وَقَوْلُهُ وَفِي بَعْضِ الْهَوَامِشِ إلَخْ أَقُولُ : فِي شَرْحِ الْعُبَابِ مَا يُوَافِقُهُ ( قَوْلُهُ عَنْهُ ) أَيْ عَنْ الْمُبَعَّضِ ( قَوْلُهُ هَذَا إلَخْ ) أَيْ التَّقْسِيطُ ( قَوْلُهُ إنْ لَمْ تَكُنْ مُهَايَأَةً ) أَيْ أَوْ كَانَتْ وَوَقَعَ جَزْءٌ مِنْ رَمَضَانَ فِي نَوْبَةِ أَحَدِهِمَا وَجُزْءٌ مِنْ شَوَّالٍ فِي نَوْبَةِ الْآخَرِ بَاعَشَنٍ وَيَأْتِي عَنْ سم مِثْلُهُ ( قَوْلُهُ وَإِلَّا لَزِمَتْ إلَخْ ) لَوْ وَقَعَتْ النَّوْبَتَانِ فِي وَقْتِ الْوُجُوبِ بِأَنْ كَانَ آخِرُ جُزْءٍ مِنْ رَمَضَانَ آخِرَ نَوْبَةِ أَحَدِهِمَا وَأَوَّلُ جُزْءٍ مِنْ شَوَّالٍ نَوْبَةَ الْآخَرِ فَيَنْبَغِي تَقْسِيطُ الْوَاجِبِ عَلَيْهِمَا سم عَلَى الْبَهْجَةِ ع ش زَادَ سم عَلَى حَجّ ثُمَّ رَأَيْت فِي مُخْتَصَرِ الْكِفَايَةِ لِابْنِ النَّقِيبِ مَا يُؤَيِّدُهُ أَوْ يُعَيِّنُهُ ا هـ .
( قَوْلُهُ أَنَّ الْمُؤَنَ النَّادِرَةَ ) أَيْ الَّتِي مِنْهَا الْفِطْرَةُ سم ( قَوْلُهُ وَإِلَّا فَعَلَى كُلِّ قَدْرٍ حِصَّتُهُ ) نَقَلَ سم عَلَى الْبَهْجَةِ عَنْ الشَّارِحِ اعْتِمَادَهُ بَقِيَ مَا لَوْ مَاتَ الْمُبَعَّضُ أَوْ مَاتَا مَعًا وَشَكَكْنَا فِي الْمُهَايَأَةِ وَعَدَمِهَا فَهَلْ تَجِبُ عَلَى السَّيِّدِ فِطْرَةٌ كَامِلَةٌ أَوْ الْقِسْطُ فَقَطْ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي وَهَذَا كُلُّهُ إنْ عُلِمَ قَدْرُ الرِّقِّ وَالْحُرِّيَّةِ فَإِنْ جُهِلَ ذَلِكَ فَالْأَقْرَبُ الْمُنَاصَفَةُ ع ش .
( قَوْلُهُ كَمَا تَقَرَّرَ ) أَيْ بِقَوْلِهِ عَنْ نَفْسِهِ ( قَوْلُهُ أَمَّا مَمْلُوكُهُ ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ أَمَّا مَمْلُوكُهُ وَقَرِيبُهُ إلَخْ ) قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ أَمَّا زَوْجَتُهُ فَيَلْزَمُهُ مِنْ فِطْرَتِهَا مِثْلُ الْقَدْرِ الَّذِي يَلْزَمُهُ لِنَفْسِهِ ا هـ أَيْ لِمَا سَيَأْتِي أَنَّهُ إذَا كَانَ الزَّوْجُ عَبْدًا لَزِمَ فِطْرَةُ زَوْجَتِهِ نَفْسَهَا إنْ كَانَتْ حُرَّةً وَسَيِّدَهَا إنْ كَانَتْ أَمَةً سم وَعِبَارَةُ ع ش وَهَلْ تَجِبُ عَلَى الْمُبَعَّضِ فِطْرَةٌ كَامِلَةٌ عَنْ زَوْجَتِهِ وَوَلَدِهِ وَرَقِيقِهِ أَوْ بِقِسْطِهِ مِنْ الْحُرِّيَّةِ قَضِيَّةُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ الْقِسْطُ ذَكَرَهُ الْخَطِيبُ فِي شَرْحِهِ عَلَى الْأَصْلِ وَالْمُعْتَمَدُ وُجُوبُ فِطْرَةٍ كَامِلَةٍ عَنْ زَوْجَتِهِ وَوَلَدِهِ وَرَقِيقِهِ كَمَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ انْتَهَى زِيَادِيٌّ ا هـ .
( قَوْلُهُ فَيَلْزَمُهُ كُلُّ زَكَاتِهِ ) أَيْ يَلْزَمُ الْمُبَعَّضَ كُلُّ زَكَاةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْمَمْلُوكِ وَالْقَرِيبِ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ كَانَتْ مُهَايَأَةً أَوْ لَمْ تَكُنْ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ) أَيْ وَإِنْ قَالَ الْخَطِيبُ بِالْقِسْطِ فِي مُمَوِّنِهِ أَيْضًا بَاعَشَنٍ
( قَوْلُهُ وَلَا فِطْرَةَ عَلَى رَقِيقٍ ) أَيْ اسْتِقْرَارٍ فَلَا يُنَافِي قَوْلَهُ السَّابِقَ وَعَلَى بَابِهَا إلَخْ وَلَا مَا يَأْتِي سم أَيْ فِي شَرْحِ وَلَا الْعَبْدَ فِطْرَةُ زَوْجَتِهِ ( قَوْلُهُ وَهُوَ إلَخْ ) أَيْ الْمُكَاتَبُ ( قَوْلُهُ فَلَمْ تَلْزَمْهُ ) أَيْ السَّيِّدَ ( فِطْرَتُهُ ) أَيْ الْمُكَاتَبِ قَوْلُ 311 الْمَتْنِ ( وَفِي الْمُكَاتَبِ وَجْهٌ ) لَوْ فَسَخَ الْمُكَاتَبُ الْكِتَابَةَ بَعْدَ الْوُجُوبِ لَمْ تَجِبْ عَلَى سَيِّدِهِ فِيمَا يَظْهَرُ ؛ لِأَنَّ الْفَسْخَ إنَّمَا يَرْفَعُ الْعَقْدَ مِنْ حِينِهِ سم زَادَ ع ش وَانْظُرْ وَلَدَ الزِّنَا وَوَلَدَ الْمُلَاعَنَةِ هَلْ فِطْرَتُهُ عَلَى أُمِّهِ أَوْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ فَلَوْ اُسْتُلْحِقَ الْمَنْفِيُّ بِلِعَانِ الزَّوْجِ لِحَقِّهِ وَلَا تَرْجِعُ أُمُّهُ عَلَيْهِ بِمَا دَفَعَتْهُ لِلْمُسْتَحِقِّينَ عُبَابٌ وَفِي بَعْضِ الْهَوَامِشِ تَقْيِيدُهُ بِمَا إذَا أَنْفَقَتْ بِلَا إذْنٍ مِنْ الْحَاكِمِ وَإِلَّا فَتَرْجِعُ وَهُوَ قَرِيبٌ ا هـ .
وَقَوْلُهُ وَفِي بَعْضِ الْهَوَامِشِ إلَخْ أَقُولُ : فِي شَرْحِ الْعُبَابِ مَا يُوَافِقُهُ ( قَوْلُهُ عَنْهُ ) أَيْ عَنْ الْمُبَعَّضِ ( قَوْلُهُ هَذَا إلَخْ ) أَيْ التَّقْسِيطُ ( قَوْلُهُ إنْ لَمْ تَكُنْ مُهَايَأَةً ) أَيْ أَوْ كَانَتْ وَوَقَعَ جَزْءٌ مِنْ رَمَضَانَ فِي نَوْبَةِ أَحَدِهِمَا وَجُزْءٌ مِنْ شَوَّالٍ فِي نَوْبَةِ الْآخَرِ بَاعَشَنٍ وَيَأْتِي عَنْ سم مِثْلُهُ ( قَوْلُهُ وَإِلَّا لَزِمَتْ إلَخْ ) لَوْ وَقَعَتْ النَّوْبَتَانِ فِي وَقْتِ الْوُجُوبِ بِأَنْ كَانَ آخِرُ جُزْءٍ مِنْ رَمَضَانَ آخِرَ نَوْبَةِ أَحَدِهِمَا وَأَوَّلُ جُزْءٍ مِنْ شَوَّالٍ نَوْبَةَ الْآخَرِ فَيَنْبَغِي تَقْسِيطُ الْوَاجِبِ عَلَيْهِمَا سم عَلَى الْبَهْجَةِ ع ش زَادَ سم عَلَى حَجّ ثُمَّ رَأَيْت فِي مُخْتَصَرِ الْكِفَايَةِ لِابْنِ النَّقِيبِ مَا يُؤَيِّدُهُ أَوْ يُعَيِّنُهُ ا هـ .
( قَوْلُهُ أَنَّ الْمُؤَنَ النَّادِرَةَ ) أَيْ الَّتِي مِنْهَا الْفِطْرَةُ سم ( قَوْلُهُ وَإِلَّا فَعَلَى كُلِّ قَدْرٍ حِصَّتُهُ ) نَقَلَ سم عَلَى الْبَهْجَةِ عَنْ الشَّارِحِ اعْتِمَادَهُ بَقِيَ مَا لَوْ مَاتَ الْمُبَعَّضُ أَوْ مَاتَا مَعًا وَشَكَكْنَا فِي الْمُهَايَأَةِ وَعَدَمِهَا فَهَلْ تَجِبُ عَلَى السَّيِّدِ فِطْرَةٌ كَامِلَةٌ أَوْ الْقِسْطُ فَقَطْ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي وَهَذَا كُلُّهُ إنْ عُلِمَ قَدْرُ الرِّقِّ وَالْحُرِّيَّةِ فَإِنْ جُهِلَ ذَلِكَ فَالْأَقْرَبُ الْمُنَاصَفَةُ ع ش .
( قَوْلُهُ كَمَا تَقَرَّرَ ) أَيْ بِقَوْلِهِ عَنْ نَفْسِهِ ( قَوْلُهُ أَمَّا مَمْلُوكُهُ ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ أَمَّا مَمْلُوكُهُ وَقَرِيبُهُ إلَخْ ) قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ أَمَّا زَوْجَتُهُ فَيَلْزَمُهُ مِنْ فِطْرَتِهَا مِثْلُ الْقَدْرِ الَّذِي يَلْزَمُهُ لِنَفْسِهِ ا هـ أَيْ لِمَا سَيَأْتِي أَنَّهُ إذَا كَانَ الزَّوْجُ عَبْدًا لَزِمَ فِطْرَةُ زَوْجَتِهِ نَفْسَهَا إنْ كَانَتْ حُرَّةً وَسَيِّدَهَا إنْ كَانَتْ أَمَةً سم وَعِبَارَةُ ع ش وَهَلْ تَجِبُ عَلَى الْمُبَعَّضِ فِطْرَةٌ كَامِلَةٌ عَنْ زَوْجَتِهِ وَوَلَدِهِ وَرَقِيقِهِ أَوْ بِقِسْطِهِ مِنْ الْحُرِّيَّةِ قَضِيَّةُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ الْقِسْطُ ذَكَرَهُ الْخَطِيبُ فِي شَرْحِهِ عَلَى الْأَصْلِ وَالْمُعْتَمَدُ وُجُوبُ فِطْرَةٍ كَامِلَةٍ عَنْ زَوْجَتِهِ وَوَلَدِهِ وَرَقِيقِهِ كَمَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ انْتَهَى زِيَادِيٌّ ا هـ .
( قَوْلُهُ فَيَلْزَمُهُ كُلُّ زَكَاتِهِ ) أَيْ يَلْزَمُ الْمُبَعَّضَ كُلُّ زَكَاةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْمَمْلُوكِ وَالْقَرِيبِ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ كَانَتْ مُهَايَأَةً أَوْ لَمْ تَكُنْ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ) أَيْ وَإِنْ قَالَ الْخَطِيبُ بِالْقِسْطِ فِي مُمَوِّنِهِ أَيْضًا بَاعَشَنٍ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث