تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثالث
الصفحة 2825 · الشرح
حاشية الشرواني
( فَصْلٌ فِي بَيَانِ كَفَّارَةِ جِمَاعِ رَمَضَانَ )
. قَوْلُ الْمَتْنِ ( يَجِبُ إلَخْ ) أَيْ : فَوْرًا شَيْخُنَا وَيَأْتِي فِي شَرْحِ مِثْلِهِ ( قَوْلُهُ عَلَى وَاطِئٍ إلَخْ ) وَهُوَ مُكَلَّفٌ بِالصَّوْمِ وَخَرَجَ بِهِ الصَّبِيُّ فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ بِجِمَاعِهِ شَيْخُنَا وَمُغْنِي وَأَسْنَى وَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ مَا يُفِيدُهُ قَوْلُ الْمَتْنِ ( الْكَفَّارَةُ ) أَيْ وَالتَّعْزِيرُ مُغْنِي وَشَيْخُنَا وَشَرْحُ بَافَضْلٍ قَالَ الْكُرْدِيُّ عَلَيْهِ وَمَحَلُّ التَّعْزِيرِ فِي غَيْرِ مَنْ جَاءَ تَائِبًا مُسْتَفْتِيًا مَاذَا يَلْزَمُهُ أَمَّا هُوَ فَلَا يُعَزَّرُ ا هـ .
( قَوْلُهُ أَوْ مَنَعَ انْعِقَادَ إلَخْ ) كَذَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ ( مِنْ رَمَضَانَ ) أَيْ : يَقِينًا وَخَرَجَ بِهِ الْوَطْءُ فِي أَوَّلِهِ إذَا صَامَهُ بِالِاجْتِهَادِ وَلَمْ يَتَحَقَّقْ أَنَّهُ مِنْهُ أَوْ فِي صَوْمِ يَوْمِ الشَّكِّ حَيْثُ جَازَ فَبَانَ مِنْ رَمَضَانَ نِهَايَةٌ قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ م ر يَقِينًا يَعْنِي ظَنًّا مُسْتَنِدًا إلَى رُؤْيَةٍ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي ا هـ وَقَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر حَيْثُ جَازَ أَيْ : بِأَنْ أَخْبَرَهُ مَوْثُوقٌ بِهِ بِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ فَصَامَ اعْتِمَادًا عَلَى ذَلِكَ ا هـ وَقَالَ الْبُجَيْرِمِيُّ أَيْ بِأَنْ صَامَهُ عَنْ قَضَاءٍ أَوْ نَذْرٍ فَبَانَ مِنْ رَمَضَانَ م ر ا هـ .
وَفِي الرَّشِيدِيِّ مَا يُوَافِقُهُ عِبَارَةُ سم يَشْتَرِكُ فِي لُزُومِ الْكَفَّارَةِ أَيْضًا تَيَقُّنُ كَوْنِ الْيَوْمِ مِنْ رَمَضَانَ وَلِذَا عَبَّرَ فِي الْعُبَابِ بِقَوْلِهِ مِنْ رَمَضَانَ يَقِينًا ثُمَّ قَالَ وَخَرَجَ بِالْيَقِينِ الْوَطْءُ فِي أَوَّلِ رَمَضَانَ إذَا صَامَهُ بِالِاجْتِهَادِ وَلَمْ يَتَحَقَّقْ أَنَّهُ مِنْهُ ا هـ قَالَ فِي شَرْحِهِ عَلَى مَا فِي الْمَجْمُوعِ وَحَاصِلُ عِبَارَتِهِ أَنَّ نَحْوَ الْمَحْبُوسِ إذَا صَامَ بِالِاجْتِهَادِ ثُمَّ أَفْطَرَ بِالْجِمَاعِ فَإِنْ تَحَقَّقَ أَنَّهُ صَادَفَ رَمَضَانَ لَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ وَإِنْ لَمْ يُصَادِفْهُ أَوْ شَكَّ هَلْ صَادَفَهُ أَوْ لَا لَمْ تَلْزَمْهُ انْتَهَتْ وَبِهَا تَعْلَمُ أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ أَوَّلَ رَمَضَانَ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ وَلَك أَنْ تَقُولَ هَذَا خَارِجٌ بِقَوْلِهِمْ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ ؛ إذْ لَا يَنْصَرِفُ إلَّا لِلْيَوْمِ الَّذِي فِي عِلْمِنَا ا هـ لَكِنَّ اعْتِبَارَهُ التَّيَقُّنَ قَدْ يُشْكِلُ فَإِنَّ الصَّوْمَ بِإِخْبَارِ عَدْلٍ وَاحِدٍ لَا تَيَقُّنَ مَعَهُ مِنْ أَنَّ الظَّاهِرَ وُجُوبُ الْكَفَّارَةِ بِإِفْسَادِهِ بِالْوَطْءِ بَلْ قَدْ يَلْتَزِمُ ذَلِكَ أَيْضًا فِيمَا إذَا صَامَ بِإِخْبَارِ نَحْوِ فَاسِقٍ اعْتَقَدَ صِدْقَهُ وَيُجَابُ بِأَنَّ الشَّارِعَ أَقَامَ خَبَرَ الْعَدْلِ مَقَامَ الْيَقِينِ أَيْ : إذَا أَخْبَرَ الْقَاضِي بِلَفْظِ الشَّهَادَةِ فَإِنَّهُ إنَّمَا يَجِبُ الصَّوْمُ بِإِخْبَارِهِ عَلَى الْعُمُومِ إذَا كَانَ كَذَلِكَ ا هـ قَوْلُهُ أَيْ : إذَا أَخْبَرَ الْقَاضِي إلَخْ يَأْتِي فِي الشَّرْحِ خِلَافُهُ قَوْلُ الْمَتْنِ ( بِجِمَاعٍ ) قَدْ يَتَبَادَرُ مِنْهُ أَنَّ الْمُرَادَ بِجِمَاعٍ وَحْدَهُ لَوْ قَارَنَ الْجِمَاعَ مُفْطِرٌ آخَرُ لَمْ تَجِبْ الْكَفَّارَةُ وَهُوَ مُحْتَمَلٌ مُتَّجَهٌ ؛ إذْ إسْنَادُ الْإِفْسَادِ إلَى الْجِمَاعِ لَيْسَ أَوْلَى مِنْ إسْنَادِهِ إلَى الْمُفْطِرِ الْآخَرِ وَالْأَصْلُ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ وَعَدَمُ الْوُجُوبِ سم وَشَيْخُنَا .
( قَوْلُهُ تَامٍّ ) سَيَأْتِي مَا فِيهِ .
( قَوْلُهُ فِي قُبُلٍ إلَخْ ) أَيْ : لَا بِذَكَرٍ زَائِدٍ أَوْ فِي فَرْجٍ زَائِدٍ م ر ا هـ سم .
( قَوْلُهُ وَلَوْ لِبَهِيمَةٍ إلَخْ ) أَيْ : أَوْ مَيِّتٍ وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ نِهَايَةٌ .
( قَوْلُهُ لِخَبَرِ الْبُخَارِيِّ إلَخْ ) رَاجِعٌ لِلْمَتْنِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث