تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الرابع
الصفحة 3550 · ص. المطبوع 338 · الشرح
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ : وَيَنْقَطِعُ أَيْضًا بِمُفَارَقَةِ إلَخْ ) دَفْعٌ لِمَا يُتَوَهَّمُ مِنْ أَنَّ خِيَارَهُ إنَّمَا يَنْقَطِعُ بِالْقَوْلِ لِأَنَّ مُفَارَقَةَ مَحَلِّهِ كَمُفَارَقَةِ الْعَاقِدَيْنِ مِنْ الْمَجْلِسِ وَهُوَ لَا يَقْطَعُ الْخِيَارَ وَإِنْ تَمَاشَيَا مَنَازِلَ كَمَا يَأْتِي وَكَانَ الْأَوْلَى تَأْخِيرَهُ عَنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَبِالتَّفَرُّقِ إلَخْ ا هـ ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي لَوْ تَبَايَعَ شَخْصَانِ مُلْتَصِقَانِ دَامَ خِيَارُهُمَا مَا لَمْ يَخْتَارَا أَوْ أَحَدُهُمَا بِخِلَافِ الْأَبِ إذَا بَاعَ لِابْنِهِ أَوْ اشْتَرَى مِنْهُ وَفَارَقَ الْمَجْلِسَ انْقَطَعَ الْخِيَارُ لِأَنَّهُ شَخْصٌ وَاحِدٌ لَكِنَّهُ أُقِيمَ مَقَامَ اثْنَيْنِ بِخِلَافِ الْمُلْتَصِقَيْنِ فَإِنَّهُمَا شَخْصَانِ حَقِيقَةً بِدَلِيلِ أَنَّهُمَا يَحْجُبَانِ الْأُمَّ مِنْ الثُّلُثِ إلَى السُّدُسِ ا هـ قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَبِالتَّفَرُّقِ بِبَدَنِهِمَا ) .
( فَرْعٌ ) كَاتَبَ بِالْبَيْعِ غَائِبًا امْتَدَّ خِيَارُ الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ مَجْلِسَ بُلُوغِ الْخَبَرِ وَامْتَدَّ خِيَارُ الْكَاتِبِ إلَى مُفَارَقَتِهِ الْمَجْلِسَ الَّذِي يَكُونُ عِنْدَ وُصُولِ الْخَبَرِ لِلْمَكْتُوبِ إلَيْهِ م ر وَفِي فَتَاوَى الشَّارِحِ نَقَلَ ذَلِكَ عَنْ الْبُلْقِينِيُّ فِي حَوَاشِي الرَّوْضَةِ خِلَافًا لِظَاهِرِ الرَّوْضَةِ 338 انْتَهَى سم عَلَى حَجّ وَسَيَأْتِي فِي كَلَامِ الشَّارِحِ م ر مَا يَقْتَضِي خِلَافَهُ مِنْ امْتِدَادِ خِيَارِ الْكَاتِبِ إلَى انْقِطَاعِ خِيَارِ الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : أَيْ الْعَاقِدَيْنِ ) إلَى قَوْلِهِ وَيَبْطُلُ الْبَيْعُ فِي النِّهَايَةِ .
( قَوْلُهُ : مُكْرَهًا ) أَيْ بِغَيْرِ حَقٍّ وَلَوْ لَمْ يَسُدَّ فَمَه ا هـ مُغْنِي زَادُ النِّهَايَةِ وَلَوْ كَانَ الْمَبِيعُ رِبَوِيًّا ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَصَحَّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ إلَخْ ) دَفْعٌ لِمَا يُوهِمُهُ الْحَدِيثُ مِنْ اشْتِرَاطِ التَّفَرُّقِ مِنْهُمَا مَعًا قَالَ السَّيِّدُ عُمَرُ كَانَ وَجْهُ فِعْلِهِ لَهُ مَعَ أَنَّ الْوَرَعَ اللَّائِقَ بِهِ تَرْكُهُ بَيَانَ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ بِالْفِعْلِ فَإِنَّهُ أَبْلَغُ مِنْهُ بِالْقَوْلِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : هُنَيْهَةً ) أَيْ قَلِيلًا ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : مَحْمُولٌ الْحِلُّ فِيهِ إلَخْ ) يُؤَيِّدُ أَوْ يُعَيِّنُ حَمْلَهُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ ابْنَ عَبْدِ الْبَرِّ بَعْدَ أَنْ أَشَارَ إلَى أَنَّهُ عَلَى وَجْهِ النَّدْبِ نَقَلَ الْإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَهُ لِيَنْفُذَ بَيْعُهُ ا هـ سم ( قَوْلُهُ : الْإِبَاحَةِ الْمُسْتَوِيَةِ إلَخْ ) أَيْ فَتَكُونُ الْمُفَارَقَةُ بِقَصْدِ ذَلِكَ مَكْرُوهًا وَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ أَنَّ فِعْلَ ابْنِ عُمَرَ كَانَ مَكْرُوهًا لِجَوَازِ أَنْ لَا تَكُونَ مُفَارَقَتُهُ لِذَلِكَ بَلْ لِغَرَضِ جَوَازِ التَّصَرُّفِ فِيهِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : فَلَوْ حُمِلَ أَحَدُهُمَا إلَخْ ) وَكَذَا لَا يَنْقَطِعُ خِيَارُهُ إذَا أُكْرِهَ عَلَى الْخُرُوجِ وَلَوْ لَمْ يَسُدَّ فَمَه رَوْضٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : بَقِيَ خِيَارُهُ ) أَيْ حَتَّى فِي الرِّبَوِيِّ خِلَافًا لِمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ إلَى أَنْ يَزُولَ الْإِكْرَاهُ وَيُفَارِقَ مَجْلِسَ زَوَالِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ا هـ سم عِبَارَةُ ع ش فَلَوْ زَالَ الْإِكْرَاهُ كَانَ مَوْضِعُ زَوَالِ الْإِكْرَاهِ كَمَجْلِسِ الْعَقْدِ فَإِنْ انْتَقَلَ مِنْهُ إلَى غَيْرِهِ بِحَيْثُ يُعَدُّ مُفَارِقًا لَهُ انْقَطَعَ خِيَارُهُ وَمَحَلُّهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ حَيْثُ زَالَ الْإِكْرَاهُ فِي مَحَلٍّ يُمْكِنُهُ الْمُكْثُ فِيهِ عَادَةً أَمَّا لَوْ زَالَ وَهُوَ فِي مَحَلٍّ لَا يُمْكِنُ الْمُكْثُ فِيهِ عَادَةً كَلُجَّةِ مَاءٍ لَمْ يَنْقَطِعْ خِيَارُهُ بِمُفَارَقَتِهِ لِأَنَّهُ فِي حُكْمِ الْمُكْرَهِ عَلَى الِانْتِقَالِ مِنْهُ لِعَدَمِ صَلَاحِيَّةِ مَحَلِّهِ لِلْجُلُوسِ وَعَلَيْهِ فَلَوْ كَانَ أَحَدُ الشَّاطِئَيْنِ لِلْبَحْرِ أَقْرَبَ مِنْ الْآخَرِ فَهَلْ يَلْزَمُ قَصْدُهُ حَيْثُ لَا مَانِعَ أَوْ لَا وَيَجُوزُ لَهُ التَّوَجُّهُ إلَى أَيِّهِمَا شَاءَ وَلَوْ بَعُدَ فِيهِ نَظَرٌ وَقِيَاسُ مَا لَوْ كَانَ لِمَقْصِدِهِ طَرِيقَانِ طَوِيلٌ وَقَصِيرٌ فَسَلَكَ الطَّوِيلَ لَا لِغَرَضٍ حَيْثُ الْأَظْهَرُ فِيهِ عَدَمُ التَّرَخُّصِ انْقِطَاعُ خِيَارِهِ هُنَا فَلْيُرَاجَعْ فَلْيُتَأَمَّلْ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : لَا خِيَارُ الْآخَرِ ) أَيْ فَلَا يَبْقَى ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : إنْ لَمْ يَتْبَعْهُ ) لَوْ لَمْ يَتْبَعْهُ كَأَنْ مَنَعَ وَفَارَقَ الْمَجْلِسَ فَيَنْبَغِي انْقِطَاعُ خِيَارِهِمَا ا هـ سم ( قَوْلُهُ : إلَّا إذَا مُنِعَ ) أَيْ مِنْ الْخُرُوجِ مَعَهُ وَانْظُرْ مَا لَوْ زَالَ إكْرَاهُهُ بَعْدُ هَلْ يُكَلَّفُ الْخُرُوجَ عَقِبَ زَوَالِ الْإِكْرَاهِ لِيَتْبَعَ صَاحِبَهُ أَوْ لَا وَيُغْتَفَرُ فِي الدَّوَامِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الِابْتِدَاءِ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ وَيَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّ الِانْقِطَاعِ بَعْدَ الْخُرُوجِ إذَا عَرَفَ مَحَلَّهُ الَّذِي ذَهَبَ إلَيْهِ وَإِلَّا فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَنْقَطِعَ خِيَارُهُ إلَّا بَعْدَ انْقِطَاعِ خِيَارِ الْهَارِبِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : وَإِنْ هَرَبَ ) أَيْ أَحَدُهُمَا مُخْتَارًا أَمَّا لَوْ هَرَبَ خَوْفًا مِنْ سَبُعٍ أَوْ نَارٍ أَوْ قَاصِدٍ لَهُ بِسَيْفٍ مَثَلًا فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مِنْ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ إكْرَاهٌ عَلَى خُصُوصِ الْمُفَارَقَةِ سم عَلَى مَنْهَجٍ وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ إجَابَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا يَنْقَطِعُ بِهَا الْخِيَارُ إذَا فَارَقَ مَجْلِسَهُ لَهَا ا هـ ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ وَلَوْ هَرَبَ أَحَدُهُمَا وَلَمْ يَتْبَعْهُ الْآخَرُ بَطَلَ خِيَارُهُ كَخِيَارِ الْهَارِبِ وَلَوْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ أَنْ يَتْبَعَهُ لِتَمَكُّنِهِ مِنْ الْفَسْخِ بِالْقَوْلِ وَلِأَنَّ الْهَارِبَ فَارَقَ مُخْتَارًا بِخِلَافِ الْمُكْرَهِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : بَطَلَ خِيَارُهُمَا ) أَيْ مُطْلَقًا نِهَايَةٌ أَيْ سَوَاءٌ مُنِعَ الْآخَرُ مِنْ اتِّبَاعِهِ أَمْ لَا ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ : أَنَّ غَيْرَ الْهَارِبِ إلَخْ ) يَنْبَغِي جَرَيَانُ ذَلِكَ فِيمَا لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا نَائِمًا وَفَارَقَ 339 الْآخَرُ مُخْتَارًا ا هـ سم ( قَوْلُهُ : نَائِمًا مَثَلًا ) أَيْ كَأَنْ كَانَ مُغْمَى عَلَيْهِ لَا مُكْرَهًا لِتَمَكُّنِهِ مِنْ الْفَسْخِ بِالْقَوْلِ ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ : لَمْ يَبْطُلْ خِيَارُهُ ) مُعْتَمَدٌ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : وَعِنْدَ لُحُوقِهِ إلَخْ ) تَقْيِيدٌ لِمَفْهُومِ قَيْدِ وَلَمْ يَتْبَعْهُ الْمُصَرَّحُ بِهِ فِي مَسْأَلَةِ الْإِكْرَاهِ وَالْمُعْتَبَرُ فِي مَسْأَلَةِ الْهَارِبِ كَمَا مَرَّ ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا سَقَطَ خِيَارُهُ لِحُصُولِ التَّفَرُّقِ حِينَئِذٍ ) زَادُ النِّهَايَةِ عَقِبَهُ مَا نَصُّهُ كَمَا فِي الْبَسِيطِ وَيُحْمَلُ عَلَيْهِ مَا نَقَلَهُ فِي الْكِفَايَةِ عَنْ الْقَاضِي مِنْ ضَبْطِهِ بِفَوْقِ مَا بَيْنَ الصَّفَّيْنِ ا هـ وَقَوْلُهُ : م ر مِنْ ضَبْطِهِ أَيْ الْمَسَافَةِ الَّتِي يَحْصُلُ بِمِثْلِهَا الْمُفَارَقَةُ عَادَةً وَقَوْلُهُ : م ر بِفَوْقِ مَا بَيْنَ الصَّفَّيْنِ قَالَ ع ش وَهُوَ ثَلَاثَةُ أَذْرُعٍ ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَيَبْطُلُ الْبَيْعُ إلَخْ ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي عِبَارَةُ سم الْمُعْتَمَدُ عَدَمُ الْبُطْلَانِ م ر ا هـ .
( قَوْلُهُ : عَلَى مَا فِي الْبَحْرِ ) لَمْ يَتَعَقَّبْهُ هُنَا لَكِنْ يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ بَعْدُ أَنَّ الْحَقَّ يَنْتَقِلُ بِمَوْتِ الْعَاقِدِ أَوْ جُنُونِهِ أَوْ إغْمَائِهِ لِلْمُوَكِّلِ عَدَمُ اعْتِمَادِهِ وَعَلَيْهِ فَتُسْتَثْنَى هَذِهِ مِنْ قَوْلِهِمْ الْوَاقِعُ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ كَالْوَاقِعِ فِي صُلْبِهِ وَيَنْتَقِلُ الْخِيَارُ بِذَلِكَ لِلْمُوَكِّلِ كَمَا يَأْتِي ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : كَانْعِزَالِهِ إلَخْ ) قَدْ يُقَالُ لَوْ صَحَّ هَذَا كَانَ نَحْوُ مَوْتِ الْعَاقِدِ وَجُنُونِهِ فِي الْمَجْلِسِ كَهُوَ قَبْلَ تَمَامِ الصِّيغَةِ وَكَانَ يَلْزَمُهُ بُطْلَانُ الْبَيْعِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ مَا سَيَأْتِي ا هـ سم ( قَوْلُهُ : فِي ذَلِكَ ) أَيْ فِي عَزْلِ الْمُوَكِّلِ وَكِيلَهُ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : وَلَوْ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ) أَيْ أَوْ أَعْرَضَا عَمَّا يَتَعَلَّقُ بِالْبَيْعِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : لِعَدَمِ تَفَرُّقِ بَدَنِهِمَا ) أَيْ عَدَمِ اخْتِيَارِ لُزُومِ الْعَقْدِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : فَفِي دَارٍ إلَخْ ) أَيْ أَوْ مَسْجِدٍ صَغِيرٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : صَغِيرَةٍ ) رَاجِعٌ لِكُلٍّ مِنْ الْمُتَعَاطِفَيْنِ ( قَوْلُهُ : أَوْ رُقِيِّ عُلُوِّهَا ) أَيْ أَوْ شَيْءٍ مُرْتَفِعٍ فِيهَا كَنَخْلَةٍ مَثَلًا وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا لَوْ كَانَ فِيهَا بِئْرٌ فَنَزَلَ فِيهَا فِيمَا يَظْهَرُ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : وَكَبِيرَةٍ ) أَيْ أَوْ مَسْجِدٍ كَبِيرٍ وَيُمْكِنُ إدْرَاجُهُ فِي قَوْلِهِ الْآتِي وَبِمُتَّسَعٍ .
( قَوْلُهُ : بِالْخُرُوجِ مِنْ مَحَلٍّ إلَخْ ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَ الْبَائِعُ قَرِيبًا مِنْ الْبَابِ وَهُوَ مَا فِي الْأَنْوَارِ عَنْ الْإِمَامِ وَالْغَزَالِيِّ سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَيَظْهَرُ أَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ مَا لَوْ كَانَتْ إحْدَى رَجُلَيْهِ دَاخِلَ الدَّارِ مُعْتَمِدًا عَلَيْهَا فَأَخْرَجَهَا ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : كَمِنْ بَيْتٍ إلَخْ ) وَالنُّزُولُ إلَى الطَّبَقَةِ التَّحْتَانِيَّةِ تَفَرُّقٌ كَالصُّعُودِ إلَى الْفَوْقَانِيَّةِ ا هـ نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ : وَبِمُتَّسَعٍ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ فِي دَارٍ ( قَوْلُهُ : كَسُوقٍ إلَخْ ) أَيْ وَصَحْرَاءَ وَبَيْتٍ مُتَفَاحِشِ السَّعَةِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : بِتَوْلِيَةِ الظَّهْرِ إلَخْ ) وَكَذَا لَوْ مَشَى الْقَهْقَرَى أَوْ إلَى جِهَةِ صَاحِبِهِ كَمَا يَأْتِي ا هـ ع ش قَالَ سم ظَاهِرُهُ اعْتِبَارُ التَّوْلِيَةِ وَالْمَشْيِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : قَلِيلًا ) قَالَ فِي الْأَنْوَارِ وَالْمَشْيُ الْقَلِيلُ مَا يَكُونُ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ إلَى ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ ا هـ نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ : إلَّا إنْ كَانَ بِفِعْلِهِمَا إلَخْ ) الْمُعْتَمَدُ خِلَافُهُ سم وَنِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : لَا خِيَارُ الْآخَرِ ) فِيهِ نَظَرٌ ( وَقَوْلُهُ : إلَّا إنْ قَدَرَ إلَخْ ) قَضِيَّتُهُ عَدَمُ بُطْلَانِ خِيَارِ الْآخَرِ إذَا عَجَزَ وَتَلَفَّظَ بِالْفَسْخِ وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ مَعَ التَّلَفُّظِ بِهِ لَا يَبْقَى خِيَارُهُ ا هـ سم أَيْ وَلَوْ مَعَ الْقُدْرَةِ فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ أَوْ تَلَفَّظَ بِالْفَسْخِ ( قَوْلُهُ : وَفِي مُتَبَايِعَيْنِ مِنْ بَعْدُ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ فِي دَارٍ إلَخْ ( قَوْلُهُ : لَا إلَى جِهَةِ الْآخَرِ إلَخْ ) ظَاهِرُ كَلَامِ الْمَحَلِّيِّ اعْتِمَادُهُ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : بِأَنَّ الْقِيَاسَ إلَخْ ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي .
( قَوْلُهُ : وَمَرَّ أَوَّلَ الْبَيْعِ ) إلَى الْفَصْلِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : بِمُفَارَقَتِهِ لِمَجْلِسِ قَبُولِهِ ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ فَارَقَ الْكَاتِبُ مَجْلِسَهُ بَعْدَ عِلْمِهِ بِبُلُوغِ الْخَبَرِ لِلْمَكْتُوبِ إلَيْهِ وَعَلَيْهِ فَلَا يُعْتَبَرُ لِلْكَاتِبِ مَجْلِسٌ أَصْلًا وَلَكِنْ قَالَ سم عَلَى مَنْهَجٍ نَقْلًا عَنْ الشَّارِحِ م ر بِانْقِطَاعِ خِيَارِ الْكَاتِبِ إذَا فَارَقَ مَجْلِسًا عَلِمَ فِيهِ بُلُوغَ الْخَبَرِ لِلْمَكْتُوبِ إلَيْهِ ا هـ وَيُوَافِقُ الظَّاهِرَ مَا جَزَمَ بِهِ شَيْخُنَا الزِّيَادِيُّ فِي حَاشِيَتِهِ مِنْ قَوْلِهِ كَمَا فِي الْكِتَابَةِ لِغَائِبٍ لَا يَنْقَطِعُ خِيَارُ 340 الْكَاتِبِ إلَّا بِمُفَارَقَةِ الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ فَكَذَا هُنَا عَلَى الْعَقْدِ خِلَافًا لِوَالِدِ الرُّويَانِيِّ ا هـ ع ش
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث