تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الرابع
حاشية الشرواني
قَوْلُ الْمَتْنِ ( بَعْدَ تَلَفِ اللَّبَنِ ) قَالَ النِّهَايَةُ بَعْدَ كَلَامٍ وَبِمَا قَالَهُ عُلِمَ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ لَا يُكَلَّفُ رَدَّ اللَّبَنِ ؛ لِأَنَّ مَا حَدَثَ بَعْدَ الْبَيْعِ مِلْكُهُ ، وَقَدْ اخْتَلَطَ بِالْمَبِيعِ وَتَعَذَّرَ تَمْيِيزُهُ فَإِذَا أَمْسَكَهُ كَانَ كَالتَّالِفِ ، وَأَنَّهُ لَا يَرُدُّهُ عَلَى الْبَائِعِ قَهْرًا ، وَإِنْ لَمْ يَحْمُضْ لِذَهَابِ طَرَاوَتِهِ ا هـ زَادَ الْأَسْنَى وَالْمُغْنِي فَإِنْ عَلِمَ بِهَا قَبْلَ الْحَلْبِ رَدَّهَا وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : بِهِ عَنْهُ ) أَيْ : بِالتَّلَفِ عَنْ الْحَلْبِ ( قَوْلُهُ : مَا لَمْ يَتَّفِقَا إلَخْ ) فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : وَالظَّاهِرُ أَنَّهُمَا لَوْ تَرَاضَيَا عَلَى الرَّدِّ بِغَيْرِ شَيْءٍ جَازَ انْتَهَى ا هـ سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ وَإِنْ تَرَاضَيَا عَلَى غَيْرِ صَاعِ تَمْرٍ مِنْ مِثْلِيٍّ أَوْ مُتَقَوِّمٍ ، أَوْ عَلَى الرَّدِّ مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ كَانَ جَائِزًا ا هـ .
( قَوْلُهُ : بَلَدِ تَمْرٍ إلَيْهِ ) يَنْبَغِي اعْتِبَارُ بَلَدِهِ حَيْثُ كَانَتْ بَلَدَ تَمْرٍ ا هـ سم ( قَوْلُهُ : وَاقْتَصَرَا ) أَيْ : الشَّيْخَانِ ، وَكَذَا ضَمِيرُ قَوْلِهِ : وَاعْتُرِضَا بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ ( قَوْلُهُ : بِأَنَّهُ ) أَيْ : الْمَاوَرْدِيَّ ، وَكَذَا ضَمِيرُ قَوْلِهِ : وَإِنَّمَا حَكَى ( قَوْلُهُ : وَيُرَدُّ ) أَيْ : الِاعْتِرَاضُ .
( قَوْلُهُ : تَوْجِيهُهُ ) أَيْ مَا نَقَلَهُ الشَّيْخَانِ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ وَارْتَضَيَا بِهِ ( قَوْلُهُ : فَتَعَيَّنَ ) أَيْ : اعْتِبَارُ قِيمَتِهِ بِالْمَدِينَةِ ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَعَلَيْهِمَا ) أَيْ : عَلَى مَا اقْتَضَاهُ النَّصُّ إلَخْ وَمَا اقْتَصَرَ إلَخْ ( قَوْلُهُ : بِقِيمَةِ يَوْمِ الرَّدِّ ) وَيُعْلَمُ ذَلِكَ بِاسْتِصْحَابِ مَا عُلِمَ قَبْلُ لِلْبَائِعِ ، أَوْ غَيْرِهِ فَإِذَا فَارَقَ الْبَائِعُ ، أَوْ غَيْرُهُ الْمَدِينَةَ وَقِيمَةُ الصَّاعِ فِيهَا دِرْهَمٌ مَثَلًا اسْتَصْحَبَ ذَلِكَ فَيَجِبُ أَنْ يَرُدَّ مَعَ الشَّاةِ دِرْهَمًا حَتَّى يَعْلَمَ خِلَافَهُ ، أَوْ يَظُنَّ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : لِرِوَايَةٍ صَحِيحَةٍ ) إلَى قَوْلِهِ : وَمِنْ ثَمَّ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ : فَإِنْ تَعَدَّدَ ) تَفْرِيعٌ عَلَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَقِيلَ إلَخْ ( وَقَوْلُهُ : جِنْسُهُ ) أَيْ : الْقُوتِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : تَخَيَّرَ ) أَوْ يَتَعَيَّنُ الْغَالِبُ ، وَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ يَقْتَضِي الْأَوَّلَ ، وَهُوَ وَجْهٌ وَالْأَصَحُّ الثَّانِي ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : امْتَنَعَتْ ) أَيْ : السَّمْرَاءُ ( قَوْلُهُ : وَالطَّعَامِ ) أَيْ : رِوَايَةُ الطَّعَامِ ( قَوْلُهُ : لِمَا ذُكِرَ ) أَيْ : مِنْ الرَّدِّ بِرِوَايَةِ مُسْلِمٍ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : وَلَمْ يُجْزِ ) مِنْ الْإِجْزَاءِ ( قَوْلُهُ : سَدُّ الْخَلَّةِ ) بِفَتْحِ الْخَاءِ بِمَعْنَى الْحَاجَةِ انْتَهَى مُخْتَارٌ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : فِي قَدْرِ اللَّبَنِ ) أَيْ الَّذِي كَانَ مَوْجُودًا عِنْدَ الْعَقْدِ فَإِنْ حَدَثَ اللَّبَنُ الْمَحْلُوبُ عِنْدَ الْمُشْتَرِي وَرَدَّهَا بِعَيْبٍ فَهَلْ يَرُدُّ مَعَهَا صَاعَ تَمْرٍ أَمْ لَا أَجَابَ مُؤَلِّفُهُ أَيْ : م ر بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ ؛ لِأَنَّ اللَّبَنَ حَدَثَ فِي مِلْكِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : وَمِنْ ثَمَّ ) أَيْ : مِنْ أَجْلِ أَنَّ الْمَقْصُودَ قَطْعُ النِّزَاعِ مَعَ ضَرْبِ تَعَبُّدٍ ( قَوْلُهُ : وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي قَالَ ع ش .
( فَرْعٌ ) يَتَعَدَّدُ الصَّاعُ بِتَعَدُّدِ الْبَائِعِ ، أَوْ الْمُشْتَرِي ، وَكَذَا بِتَعَدُّدِ الْمُشْتَرِي ، وَإِنْ اتَّحَدَ الْعَقْدُ كَأَنْ وَكَّلَ جَمْعٌ وَاحِدًا فِي شِرَائِهَا لَهُمْ سَوَاءٌ حَلَبُوهَا جَمِيعُهُمْ ، أَوْ حَلَبَهَا وَاحِدٌ مِنْهُمْ ، أَوْ مِنْ غَيْرِهِمْ ، وَإِنْ قَلَّتْ حِصَّةُ كُلٍّ مِنْهُمْ جِدًّا م ر أَيْ : أَوْ خَرَجَ اللَّبَنُ مِنْهَا بِغَيْرِ حَلْبٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ( فَرْعٌ ) : يَنْبَغِي وُجُوبُهُ أَيْضًا إذَا اشْتَرَى - 391 جُزْءًا مِنْ مُصَرَّاةٍ سم عَلَى حَجّ وَظَاهِرُهُ وُجُوبُ ذَلِكَ ، وَإِنْ كَانَ مَا يَخُصُّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ الشُّرَكَاءِ غَيْرَ مُتَمَوَّلٍ حَيْثُ كَانَ جُمْلَتُهُ مُتَمَوَّلًا ا هـ وَقَالَ السَّيِّدُ عُمَرُ : تَرَدَّدَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ فِيمَا لَوْ اتَّحَدَتْ الْمُصَرَّاةُ وَتَعَدَّدَ الْعَقْدُ بِتَعَدُّدِ الْبَائِعِ ، أَوْ الْمُشْتَرِي وَاسْتُظْهِرَ التَّعَدُّدُ ، وَهُوَ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ وَالظَّاهِرُ خِلَافُهُ ، وَإِنْ نَقَلَ الْمُحَشِّي عَنْ م ر التَّعَدُّدَ ؛ لِأَنَّهُ مُنَافٍ لِظَاهِرِ الْحَدِيثِ ا هـ وَقَوْلُ ع ش أَيْ : أَوْ خَرَجَ اللَّبَنُ إلَخْ قَدْ يُخَالِفُ قَوْلَ الشَّارِحِ أَيْ : حَلْبَهُ إلَخْ وَقَوْلَ السَّيِّدِ عُمَرَ وَالظَّاهِرُ خِلَافُهُ إلَيْهِ مَيْلُ الْقَلْبِ .
( قَوْلُهُ : وَقِلَّتِهِ ) إلَى قَوْلِهِ تَخَيَّرَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ : فَذَكَرَ شَاةً إلَى وَالتَّعَبُّدُ ، قَوْلُهُ : وَكَالْأَتَانِ إلَى الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ : وَقِلَّتِهِ ) أَيْ : حَيْثُ كَانَ مُتَمَوَّلًا كَمَا يَأْتِي ( قَوْلُهُ : لِمَا تَقَرَّرَ ) أَيْ : مِنْ أَنَّ الْقَصْدَ قَطْعُ النِّزَاعِ إلَخْ عِبَارَةُ الْمُغْنِي لِظَاهِرِ الْخَبَرِ وَقَطْعًا لِلْخُصُومَةِ بَيْنَهُمَا ا هـ .
( قَوْلُهُ : الْغُرَّةُ فِي الْجَنِينِ ) حَيْثُ لَا تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِهِ ذُكُورَةً وَأُنُوثَةً .
( وَقَوْلُهُ : مَعَ اخْتِلَافِهَا ) أَيْ : الْمُوضِحَةِ صِغَرًا وَكِبَرًا ا هـ نِهَايَةٌ
قَوْلُ الْمَتْنِ ( بَعْدَ تَلَفِ اللَّبَنِ ) قَالَ النِّهَايَةُ بَعْدَ كَلَامٍ وَبِمَا قَالَهُ عُلِمَ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ لَا يُكَلَّفُ رَدَّ اللَّبَنِ ؛ لِأَنَّ مَا حَدَثَ بَعْدَ الْبَيْعِ مِلْكُهُ ، وَقَدْ اخْتَلَطَ بِالْمَبِيعِ وَتَعَذَّرَ تَمْيِيزُهُ فَإِذَا أَمْسَكَهُ كَانَ كَالتَّالِفِ ، وَأَنَّهُ لَا يَرُدُّهُ عَلَى الْبَائِعِ قَهْرًا ، وَإِنْ لَمْ يَحْمُضْ لِذَهَابِ طَرَاوَتِهِ ا هـ زَادَ الْأَسْنَى وَالْمُغْنِي فَإِنْ عَلِمَ بِهَا قَبْلَ الْحَلْبِ رَدَّهَا وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : بِهِ عَنْهُ ) أَيْ : بِالتَّلَفِ عَنْ الْحَلْبِ ( قَوْلُهُ : مَا لَمْ يَتَّفِقَا إلَخْ ) فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : وَالظَّاهِرُ أَنَّهُمَا لَوْ تَرَاضَيَا عَلَى الرَّدِّ بِغَيْرِ شَيْءٍ جَازَ انْتَهَى ا هـ سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ وَإِنْ تَرَاضَيَا عَلَى غَيْرِ صَاعِ تَمْرٍ مِنْ مِثْلِيٍّ أَوْ مُتَقَوِّمٍ ، أَوْ عَلَى الرَّدِّ مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ كَانَ جَائِزًا ا هـ .
( قَوْلُهُ : بَلَدِ تَمْرٍ إلَيْهِ ) يَنْبَغِي اعْتِبَارُ بَلَدِهِ حَيْثُ كَانَتْ بَلَدَ تَمْرٍ ا هـ سم ( قَوْلُهُ : وَاقْتَصَرَا ) أَيْ : الشَّيْخَانِ ، وَكَذَا ضَمِيرُ قَوْلِهِ : وَاعْتُرِضَا بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ ( قَوْلُهُ : بِأَنَّهُ ) أَيْ : الْمَاوَرْدِيَّ ، وَكَذَا ضَمِيرُ قَوْلِهِ : وَإِنَّمَا حَكَى ( قَوْلُهُ : وَيُرَدُّ ) أَيْ : الِاعْتِرَاضُ .
( قَوْلُهُ : تَوْجِيهُهُ ) أَيْ مَا نَقَلَهُ الشَّيْخَانِ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ وَارْتَضَيَا بِهِ ( قَوْلُهُ : فَتَعَيَّنَ ) أَيْ : اعْتِبَارُ قِيمَتِهِ بِالْمَدِينَةِ ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَعَلَيْهِمَا ) أَيْ : عَلَى مَا اقْتَضَاهُ النَّصُّ إلَخْ وَمَا اقْتَصَرَ إلَخْ ( قَوْلُهُ : بِقِيمَةِ يَوْمِ الرَّدِّ ) وَيُعْلَمُ ذَلِكَ بِاسْتِصْحَابِ مَا عُلِمَ قَبْلُ لِلْبَائِعِ ، أَوْ غَيْرِهِ فَإِذَا فَارَقَ الْبَائِعُ ، أَوْ غَيْرُهُ الْمَدِينَةَ وَقِيمَةُ الصَّاعِ فِيهَا دِرْهَمٌ مَثَلًا اسْتَصْحَبَ ذَلِكَ فَيَجِبُ أَنْ يَرُدَّ مَعَ الشَّاةِ دِرْهَمًا حَتَّى يَعْلَمَ خِلَافَهُ ، أَوْ يَظُنَّ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : لِرِوَايَةٍ صَحِيحَةٍ ) إلَى قَوْلِهِ : وَمِنْ ثَمَّ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ : فَإِنْ تَعَدَّدَ ) تَفْرِيعٌ عَلَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَقِيلَ إلَخْ ( وَقَوْلُهُ : جِنْسُهُ ) أَيْ : الْقُوتِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : تَخَيَّرَ ) أَوْ يَتَعَيَّنُ الْغَالِبُ ، وَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ يَقْتَضِي الْأَوَّلَ ، وَهُوَ وَجْهٌ وَالْأَصَحُّ الثَّانِي ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : امْتَنَعَتْ ) أَيْ : السَّمْرَاءُ ( قَوْلُهُ : وَالطَّعَامِ ) أَيْ : رِوَايَةُ الطَّعَامِ ( قَوْلُهُ : لِمَا ذُكِرَ ) أَيْ : مِنْ الرَّدِّ بِرِوَايَةِ مُسْلِمٍ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : وَلَمْ يُجْزِ ) مِنْ الْإِجْزَاءِ ( قَوْلُهُ : سَدُّ الْخَلَّةِ ) بِفَتْحِ الْخَاءِ بِمَعْنَى الْحَاجَةِ انْتَهَى مُخْتَارٌ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : فِي قَدْرِ اللَّبَنِ ) أَيْ الَّذِي كَانَ مَوْجُودًا عِنْدَ الْعَقْدِ فَإِنْ حَدَثَ اللَّبَنُ الْمَحْلُوبُ عِنْدَ الْمُشْتَرِي وَرَدَّهَا بِعَيْبٍ فَهَلْ يَرُدُّ مَعَهَا صَاعَ تَمْرٍ أَمْ لَا أَجَابَ مُؤَلِّفُهُ أَيْ : م ر بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ ؛ لِأَنَّ اللَّبَنَ حَدَثَ فِي مِلْكِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : وَمِنْ ثَمَّ ) أَيْ : مِنْ أَجْلِ أَنَّ الْمَقْصُودَ قَطْعُ النِّزَاعِ مَعَ ضَرْبِ تَعَبُّدٍ ( قَوْلُهُ : وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي قَالَ ع ش .
( فَرْعٌ ) يَتَعَدَّدُ الصَّاعُ بِتَعَدُّدِ الْبَائِعِ ، أَوْ الْمُشْتَرِي ، وَكَذَا بِتَعَدُّدِ الْمُشْتَرِي ، وَإِنْ اتَّحَدَ الْعَقْدُ كَأَنْ وَكَّلَ جَمْعٌ وَاحِدًا فِي شِرَائِهَا لَهُمْ سَوَاءٌ حَلَبُوهَا جَمِيعُهُمْ ، أَوْ حَلَبَهَا وَاحِدٌ مِنْهُمْ ، أَوْ مِنْ غَيْرِهِمْ ، وَإِنْ قَلَّتْ حِصَّةُ كُلٍّ مِنْهُمْ جِدًّا م ر أَيْ : أَوْ خَرَجَ اللَّبَنُ مِنْهَا بِغَيْرِ حَلْبٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ( فَرْعٌ ) : يَنْبَغِي وُجُوبُهُ أَيْضًا إذَا اشْتَرَى - 391 جُزْءًا مِنْ مُصَرَّاةٍ سم عَلَى حَجّ وَظَاهِرُهُ وُجُوبُ ذَلِكَ ، وَإِنْ كَانَ مَا يَخُصُّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ الشُّرَكَاءِ غَيْرَ مُتَمَوَّلٍ حَيْثُ كَانَ جُمْلَتُهُ مُتَمَوَّلًا ا هـ وَقَالَ السَّيِّدُ عُمَرُ : تَرَدَّدَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ فِيمَا لَوْ اتَّحَدَتْ الْمُصَرَّاةُ وَتَعَدَّدَ الْعَقْدُ بِتَعَدُّدِ الْبَائِعِ ، أَوْ الْمُشْتَرِي وَاسْتُظْهِرَ التَّعَدُّدُ ، وَهُوَ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ وَالظَّاهِرُ خِلَافُهُ ، وَإِنْ نَقَلَ الْمُحَشِّي عَنْ م ر التَّعَدُّدَ ؛ لِأَنَّهُ مُنَافٍ لِظَاهِرِ الْحَدِيثِ ا هـ وَقَوْلُ ع ش أَيْ : أَوْ خَرَجَ اللَّبَنُ إلَخْ قَدْ يُخَالِفُ قَوْلَ الشَّارِحِ أَيْ : حَلْبَهُ إلَخْ وَقَوْلَ السَّيِّدِ عُمَرَ وَالظَّاهِرُ خِلَافُهُ إلَيْهِ مَيْلُ الْقَلْبِ .
( قَوْلُهُ : وَقِلَّتِهِ ) إلَى قَوْلِهِ تَخَيَّرَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ : فَذَكَرَ شَاةً إلَى وَالتَّعَبُّدُ ، قَوْلُهُ : وَكَالْأَتَانِ إلَى الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ : وَقِلَّتِهِ ) أَيْ : حَيْثُ كَانَ مُتَمَوَّلًا كَمَا يَأْتِي ( قَوْلُهُ : لِمَا تَقَرَّرَ ) أَيْ : مِنْ أَنَّ الْقَصْدَ قَطْعُ النِّزَاعِ إلَخْ عِبَارَةُ الْمُغْنِي لِظَاهِرِ الْخَبَرِ وَقَطْعًا لِلْخُصُومَةِ بَيْنَهُمَا ا هـ .
( قَوْلُهُ : الْغُرَّةُ فِي الْجَنِينِ ) حَيْثُ لَا تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِهِ ذُكُورَةً وَأُنُوثَةً .
( وَقَوْلُهُ : مَعَ اخْتِلَافِهَا ) أَيْ : الْمُوضِحَةِ صِغَرًا وَكِبَرًا ا هـ نِهَايَةٌ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث