تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الرابع
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ : فَيَقُولُ ) إلَى قَوْلِهِ : وَلَوْ اخْتَلَفَتْ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : قِيمَةُ كَذَا ) وَلَا يُكْتَفَى فِيهَا بِتَقْوِيمِهِ بِنَفْسِهِ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ عَدْلَيْنِ عَلَى مَا قَالَهُ التَّاجُ الْفَزَارِيّ وَتَبِعَهُ الدَّمِيرِيِّ وَقَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ : لَهُ أَنْ يَعْتَمِدَ ظَنَّهُ إنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْخِبْرَةِ ، وَإِلَّا كَفَى عَدْلٌ عَلَى الْأَشْبَهِ انْتَهَى وَاعْتَمَدَهُ السُّبْكِيُّ وَالْأَوَّلُ أَحْوَطُ ، وَالثَّانِي أَوْجَهُ نَعَمْ لَوْ جَرَى نِزَاعٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُشْتَرِي فِي الْقِيمَةِ لَمْ تَثْبُتْ إلَّا بِعَدْلَيْنِ اتِّفَاقًا ا هـ إيعَابٌ وَمَرَّ عَنْ ع ش عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ مِثْلُهُ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ نَازَعَ فِيهِ الْإِسْنَوِيُّ ) وَقَالَ : إنَّهُ غَلَطٌ ، وَإِنَّ الصَّوَابَ أَنَّهُ إنْ بَاعَ بِلَفْظِ الْقِيَامِ اُقْتُصِرَ عَلَى ذِكْرِ الْقِيمَةِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَلَوْ اخْتَلَفَتْ قِيمَتُهُ ) أَيْ : الْعَرَضِ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ ( قَوْلُهُ : اُعْتُبِرَتْ يَوْمَ الِاسْتِقْرَارِ إلَخْ ) الْمُعْتَمَدُ اعْتِبَارُ يَوْمِ الْعَقْدِ فَقَدْ قَالَ فِي النِّهَايَةِ : إنَّهُ يَذْكُرُ قِيمَةَ الْعَرَضِ حَالَةَ الْعَقْدِ ، وَلَا مُبَالَاةَ بِارْتِفَاعِهَا بَعْدَ ذَلِكَ نِهَايَةٌ وَسَمِّ أَيْ : وَلَا بِانْخِفَاضِهَا رَشِيدِيٌّ وَعِ ش ( قَوْلُهُ : وَإِنْ لَمْ يُقَدِّرْهُ ) أَيْ : وَإِنْ لَمْ يُخْبِرْ بِقِيمَتِهِ ا هـ كُرْدِيٌّ عِبَارَةُ سم قَوْلُهُ : وَإِنْ لَمْ يُقَدِّرْهُ عِبَارَتُهُ فِي غَيْرِ هَذَا الْكِتَابِ أَيْ : وَعِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْأَسْنَى ، وَإِنْ لَمْ يُخْبِرْ بِقِيمَتِهِ ا هـ وَعِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ قَوْلُهُ : وَإِنْ لَمْ يُقَدِّرْهُ إنْ كَانَ الْمُرَادُ بِهِ عَدَمَ التَّقْدِيرِ بِالْقِيمَةِ فَوَاضِحٌ ، أَوْ ظَاهِرَهُ فَهُوَ مُشْكِلٌ بِمَسْأَلَةِ الدَّرَاهِمِ الْمُعَيَّنَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَقَالَ الْمُتَوَلِّي لَا فَرْقَ ) وَحِينَئِذٍ فَالْمُرَادُ بِالْعَرَضِ مَا قَابَلَ النَّقْدَ فَيَشْمَلُ الْمِثْلِيَّ أَيْضًا ، وَظَاهِرُ كَلَامِ النِّهَايَةِ بَلْ صَرِيحُهُ كَمَا فِي الرَّشِيدِيِّ رَادًّا عَلَى ع ش أَنَّهَا تَعْتَمِدُ قَوْلَ الْمُتَوَلِّي وِفَاقًا لِلشَّارِحِ ( قَوْلُهُ : الْغَبْنِ ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَالشِّرَاءِ مِنْ مَحْجُورِهِ إلَخْ ) وَمِثْلُهُ مَا إذَا اشْتَرَاهُ بِأَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ لِغَرَضٍ ، وَلَوْ أَخَذَ أَرْشَ عَيْبٍ وَبَاعَ بِلَفْظِ قَامَ عَلَيَّ حُطَّ الْأَرْشُ ، أَوْ بِلَفْظِ مَا اشْتَرَيْت ذَكَرَ صُورَةَ الْحَالِّ مِنْ عَيْبٍ وَأَخْذِ أَرْشٍ ا هـ نِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ : وَلَوْ أَخَذَ أَرْشَ عَيْبٍ أَيْ : أَوْ أَرْشَ جِنَايَةٍ عَلَى الْمَبِيعِ بَعْدَ الشِّرَاءِ كَمَا فِي الْأَنْوَارِ قَالَهُ سم عَلَى مَنْهَجٍ وَأَقَرَّهُ الشَّارِحُ م ر ا هـ وَفِي الْمُغْنِي مَا يُوَافِقُهُ ( قَوْلُهُ : مَوْجُودٍ حَالَةَ الْعَقْدِ ) أَيْ : بِخِلَافِ الْحَادِثِ بَعْدَهُ قَالَ فِي - 435 الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ لَا أَيْ : لَا يُخْبِرُ بِوَطْءِ الثَّيِّبِ وَأَخْذِ مَهْرٍ وَاسْتِعْمَالٍ لَا يُؤَثِّرُ فِي الْمَبِيعِ وَأَخْذِ زِيَادَاتٍ مُنْفَصِلَةٍ حَادِثَةٍ كَلَبَنٍ وَوَلَدٍ وَصُوفٍ وَثَمَرَةٍ انْتَهَى ا هـ سم ، وَفِي الْعُبَابِ مِثْلُهُ لَكِنَّهُ عَبَّرَ بِالْحَمْلِ بَدَلَ الْوَلَدِ ، وَقَالَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِهِ : بِأَنْ اشْتَرَاهَا حَائِلًا فَحَمَلَتْ ، وَوَلَدَتْ فِي يَدِهِ ثُمَّ زَالَ نَقْصُ الْوِلَادَةِ وَانْتَفَى مَحْذُورُ التَّفْرِيقِ فَحِينَئِذٍ لَا يَجِبُ الْإِخْبَارُ بِمَا جَرَى بِخِلَافِ مَا إذَا بَقِيَ أَحَدُهُمَا لِعَدَمِ صِحَّةِ الْبَيْعِ فِي الثَّانِي وَلِوُجُوبِ الْإِخْبَارِ فِي الْأَوَّلِ ، وَمَحَلُّ مَا ذُكِرَ فِي وَطْءِ الثَّيِّبِ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ زِنًا مِنْهَا بِأَنْ مَكَّنَتْهُ مَعَ ظَنِّهِ أَجْنَبِيًّا ، وَإِلَّا لَزِمَهُ الْإِخْبَارُ بِهِ ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يُنْقِصُ الْقِيمَةَ ثُمَّ رَأَيْت الزَّرْكَشِيَّ قَالَ : وَلَا رَيْبَ أَنَّ كُلَّ مَا حَصَلَ بِهِ نَقْصٌ يَجِبُ الْإِخْبَارُ بِهِ كَمَا فِي الْعَيْبِ الْحَاصِلِ عِنْدَهُ ، وَمِنْهُ مَا لَوْ طَالَ مُكْثُ السِّلْعَةِ عِنْدَهُ ، وَكَانَ ذَلِكَ مُنَقِّصًا لَقِيمَتهَا كَالْعَبْدِ بِكِبَرٍ وَنَحْوِهِ انْتَهَى ا هـ .
( قَوْلُهُ : مُطْلَقًا ) فَلَوْ كَانَ بِهِ عَيْبٌ قَدِيمٌ اطَّلَعَ عَلَيْهِ بَعْدَ الشِّرَاءِ وَرَضِيَ بِهِ وَجَبَ بَيَانُهُ أَيْضًا مُغْنِي وَنِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ : الْحَادِثِ عِنْدَهُ ) أَيْ : بِآفَةٍ ، أَوْ جِنَايَةٍ يُنْقِصُ الْقِيمَةَ أَوْ الْعَيْنَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَتَرْكُ الْإِخْبَارِ ) إلَى قَوْلِهِ : وَإِنْ قَالَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : حَرَامٌ إلَخْ ) أَيْ : إذَا لَمْ يَكُنْ الْمُشْتَرِي عَالِمًا بِهِ كَمَا مَرَّ ( قَوْلُهُ : يُثْبِتُ ) أَيْ : حَيْثُ بَاعَ مُرَابَحَةً ( الْخِيَارَ ) أَيْ : فَوْرًا ؛ لِأَنَّهُ خِيَارُ عَيْبٍ ا هـ ع ش .
( قَوْلُهُ : فَيَقُولُ ) إلَى قَوْلِهِ : وَلَوْ اخْتَلَفَتْ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : قِيمَةُ كَذَا ) وَلَا يُكْتَفَى فِيهَا بِتَقْوِيمِهِ بِنَفْسِهِ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ عَدْلَيْنِ عَلَى مَا قَالَهُ التَّاجُ الْفَزَارِيّ وَتَبِعَهُ الدَّمِيرِيِّ وَقَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ : لَهُ أَنْ يَعْتَمِدَ ظَنَّهُ إنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْخِبْرَةِ ، وَإِلَّا كَفَى عَدْلٌ عَلَى الْأَشْبَهِ انْتَهَى وَاعْتَمَدَهُ السُّبْكِيُّ وَالْأَوَّلُ أَحْوَطُ ، وَالثَّانِي أَوْجَهُ نَعَمْ لَوْ جَرَى نِزَاعٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُشْتَرِي فِي الْقِيمَةِ لَمْ تَثْبُتْ إلَّا بِعَدْلَيْنِ اتِّفَاقًا ا هـ إيعَابٌ وَمَرَّ عَنْ ع ش عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ مِثْلُهُ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ نَازَعَ فِيهِ الْإِسْنَوِيُّ ) وَقَالَ : إنَّهُ غَلَطٌ ، وَإِنَّ الصَّوَابَ أَنَّهُ إنْ بَاعَ بِلَفْظِ الْقِيَامِ اُقْتُصِرَ عَلَى ذِكْرِ الْقِيمَةِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَلَوْ اخْتَلَفَتْ قِيمَتُهُ ) أَيْ : الْعَرَضِ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ ( قَوْلُهُ : اُعْتُبِرَتْ يَوْمَ الِاسْتِقْرَارِ إلَخْ ) الْمُعْتَمَدُ اعْتِبَارُ يَوْمِ الْعَقْدِ فَقَدْ قَالَ فِي النِّهَايَةِ : إنَّهُ يَذْكُرُ قِيمَةَ الْعَرَضِ حَالَةَ الْعَقْدِ ، وَلَا مُبَالَاةَ بِارْتِفَاعِهَا بَعْدَ ذَلِكَ نِهَايَةٌ وَسَمِّ أَيْ : وَلَا بِانْخِفَاضِهَا رَشِيدِيٌّ وَعِ ش ( قَوْلُهُ : وَإِنْ لَمْ يُقَدِّرْهُ ) أَيْ : وَإِنْ لَمْ يُخْبِرْ بِقِيمَتِهِ ا هـ كُرْدِيٌّ عِبَارَةُ سم قَوْلُهُ : وَإِنْ لَمْ يُقَدِّرْهُ عِبَارَتُهُ فِي غَيْرِ هَذَا الْكِتَابِ أَيْ : وَعِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْأَسْنَى ، وَإِنْ لَمْ يُخْبِرْ بِقِيمَتِهِ ا هـ وَعِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ قَوْلُهُ : وَإِنْ لَمْ يُقَدِّرْهُ إنْ كَانَ الْمُرَادُ بِهِ عَدَمَ التَّقْدِيرِ بِالْقِيمَةِ فَوَاضِحٌ ، أَوْ ظَاهِرَهُ فَهُوَ مُشْكِلٌ بِمَسْأَلَةِ الدَّرَاهِمِ الْمُعَيَّنَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَقَالَ الْمُتَوَلِّي لَا فَرْقَ ) وَحِينَئِذٍ فَالْمُرَادُ بِالْعَرَضِ مَا قَابَلَ النَّقْدَ فَيَشْمَلُ الْمِثْلِيَّ أَيْضًا ، وَظَاهِرُ كَلَامِ النِّهَايَةِ بَلْ صَرِيحُهُ كَمَا فِي الرَّشِيدِيِّ رَادًّا عَلَى ع ش أَنَّهَا تَعْتَمِدُ قَوْلَ الْمُتَوَلِّي وِفَاقًا لِلشَّارِحِ ( قَوْلُهُ : الْغَبْنِ ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَالشِّرَاءِ مِنْ مَحْجُورِهِ إلَخْ ) وَمِثْلُهُ مَا إذَا اشْتَرَاهُ بِأَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ لِغَرَضٍ ، وَلَوْ أَخَذَ أَرْشَ عَيْبٍ وَبَاعَ بِلَفْظِ قَامَ عَلَيَّ حُطَّ الْأَرْشُ ، أَوْ بِلَفْظِ مَا اشْتَرَيْت ذَكَرَ صُورَةَ الْحَالِّ مِنْ عَيْبٍ وَأَخْذِ أَرْشٍ ا هـ نِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ : وَلَوْ أَخَذَ أَرْشَ عَيْبٍ أَيْ : أَوْ أَرْشَ جِنَايَةٍ عَلَى الْمَبِيعِ بَعْدَ الشِّرَاءِ كَمَا فِي الْأَنْوَارِ قَالَهُ سم عَلَى مَنْهَجٍ وَأَقَرَّهُ الشَّارِحُ م ر ا هـ وَفِي الْمُغْنِي مَا يُوَافِقُهُ ( قَوْلُهُ : مَوْجُودٍ حَالَةَ الْعَقْدِ ) أَيْ : بِخِلَافِ الْحَادِثِ بَعْدَهُ قَالَ فِي - 435 الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ لَا أَيْ : لَا يُخْبِرُ بِوَطْءِ الثَّيِّبِ وَأَخْذِ مَهْرٍ وَاسْتِعْمَالٍ لَا يُؤَثِّرُ فِي الْمَبِيعِ وَأَخْذِ زِيَادَاتٍ مُنْفَصِلَةٍ حَادِثَةٍ كَلَبَنٍ وَوَلَدٍ وَصُوفٍ وَثَمَرَةٍ انْتَهَى ا هـ سم ، وَفِي الْعُبَابِ مِثْلُهُ لَكِنَّهُ عَبَّرَ بِالْحَمْلِ بَدَلَ الْوَلَدِ ، وَقَالَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِهِ : بِأَنْ اشْتَرَاهَا حَائِلًا فَحَمَلَتْ ، وَوَلَدَتْ فِي يَدِهِ ثُمَّ زَالَ نَقْصُ الْوِلَادَةِ وَانْتَفَى مَحْذُورُ التَّفْرِيقِ فَحِينَئِذٍ لَا يَجِبُ الْإِخْبَارُ بِمَا جَرَى بِخِلَافِ مَا إذَا بَقِيَ أَحَدُهُمَا لِعَدَمِ صِحَّةِ الْبَيْعِ فِي الثَّانِي وَلِوُجُوبِ الْإِخْبَارِ فِي الْأَوَّلِ ، وَمَحَلُّ مَا ذُكِرَ فِي وَطْءِ الثَّيِّبِ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ زِنًا مِنْهَا بِأَنْ مَكَّنَتْهُ مَعَ ظَنِّهِ أَجْنَبِيًّا ، وَإِلَّا لَزِمَهُ الْإِخْبَارُ بِهِ ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يُنْقِصُ الْقِيمَةَ ثُمَّ رَأَيْت الزَّرْكَشِيَّ قَالَ : وَلَا رَيْبَ أَنَّ كُلَّ مَا حَصَلَ بِهِ نَقْصٌ يَجِبُ الْإِخْبَارُ بِهِ كَمَا فِي الْعَيْبِ الْحَاصِلِ عِنْدَهُ ، وَمِنْهُ مَا لَوْ طَالَ مُكْثُ السِّلْعَةِ عِنْدَهُ ، وَكَانَ ذَلِكَ مُنَقِّصًا لَقِيمَتهَا كَالْعَبْدِ بِكِبَرٍ وَنَحْوِهِ انْتَهَى ا هـ .
( قَوْلُهُ : مُطْلَقًا ) فَلَوْ كَانَ بِهِ عَيْبٌ قَدِيمٌ اطَّلَعَ عَلَيْهِ بَعْدَ الشِّرَاءِ وَرَضِيَ بِهِ وَجَبَ بَيَانُهُ أَيْضًا مُغْنِي وَنِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ : الْحَادِثِ عِنْدَهُ ) أَيْ : بِآفَةٍ ، أَوْ جِنَايَةٍ يُنْقِصُ الْقِيمَةَ أَوْ الْعَيْنَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَتَرْكُ الْإِخْبَارِ ) إلَى قَوْلِهِ : وَإِنْ قَالَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : حَرَامٌ إلَخْ ) أَيْ : إذَا لَمْ يَكُنْ الْمُشْتَرِي عَالِمًا بِهِ كَمَا مَرَّ ( قَوْلُهُ : يُثْبِتُ ) أَيْ : حَيْثُ بَاعَ مُرَابَحَةً ( الْخِيَارَ ) أَيْ : فَوْرًا ؛ لِأَنَّهُ خِيَارُ عَيْبٍ ا هـ ع ش .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث