تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الرابع
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ إجْمَاعًا ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ إنْ مَلَكَهَا ) أَيْ : الْأَرْضَ ( قَوْلُهُ : كَمُحْتَكَرَةٍ ) أَيْ : مُسْتَأْجَرَةٍ ا هـ كُرْدِيٌّ عِبَارَةُ ع ش ، وَهِيَ سَاحَاتٌ يُؤْذَنُ فِي الْبِنَاءِ فِيهَا بِدَرَاهِمَ مُعَيَّنَةٍ فِي كُلِّ سَنَةٍ مِنْ غَيْرِ تَقْدِيرِ مُدَّةٍ وَيُغْتَفَرُ الْجَهْلُ بِذَلِكَ لِلْحَاجَةِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : لَكِنْ يَتَخَيَّرُ إلَخْ ) أَيْ فَإِنْ أَجَازَ فَبِجَمِيعِ الثَّمَنِ عَلَى مَا نَقَلَهُ سم عَلَى الْمَنْهَجِ عَنْ الشَّارِحِ م ر كحج أَنَّهُ قَالَ إنَّهُ الْأَقْرَبُ وَعِبَارَتُهُ فِي أَثْنَاءِ كَلَامٍ وَقَالَ شَيْخُنَا فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ إنَّ الْأَقْرَبَ حَمْلُ الْإِطْلَاقِ عَلَى الْأَبْنِيَةِ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ وَمَالَ إلَيْهِ م ر انْتَهَى أَقُولُ وَقِيَاسُ مَا تَقَدَّمَ فِي تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ التَّقْسِيطُ هُنَا ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : مِنْ نَحْوِ سَعَفٍ ) وَالسَّعَفُ جَرِيدُ النَّخْلِ الْيَابِسِ ا هـ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ وَشَجَرِ رَطْبٍ ) عَطْفٌ عَلَى بِنَاءٍ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : قَصَدَ دَوَامَهُ ) أَيْ : بِخِلَافِ يَابِسٍ لَمْ يَقْصِدْ دَوَامَهُ فَلَا يَدْخُلُ كَمَا نَقَلَهُ سم مَعَ فَرْقِهِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَوْتَادِ بِأَنْ يُرَادَ هُوَ لِلْقَلْعِ وَالْأَوْتَادُ لِلْإِثْبَاتِ عَنْ الْإِيعَابِ ( قَوْلُهُ : لِدُخُولِهِ ) أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ الْأَرْضِ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ ( قَوْلُهُ : دُخُولَ بُيُوتٍ فِيهَا ) أَيْ : الدَّارِ أَيْ : فِي بَيْعِهَا .
( قَوْلُ وَإِنْ كَانَ لَهَا ) أَيْ : لِلْبُيُوتِ ، وَكَذَا ضَمِيرُ قَوْلِهِ الْآتِي إلَيْهَا ( قَوْلُهُ : بَابِهَا ) أَيْ : بَابِ الدَّارِ ( قَوْلُهُ : إلَّا مِنْهَا ) أَيْ : مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ ( قَوْلُهُ : وَالْأَجْنِحَةُ إلَخْ ) أَيْ : وَالدَّرَجُ وَالْمَرَاقِي الْمَعْقُودَةِ وَالسَّقْفُ وَالْآجُرُّ وَالْبَلَاطُ الْمَفْرُوشِ الثَّابِتِ فِي الْأَرْضِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : مِنْ الطَّرَفَيْنِ عَلَى حَائِطِهَا ) أَيْ : لَا أَحَدُهُمَا فَقَطْ ا هـ نِهَايَةٌ أَيْ فَلَا يَدْخُلُ فِي الْبَيْعِ بَلْ هُوَ بَاقٍ عَلَى مِلْكِ الْبَائِعِ وَإِنْ قَالَ بِحُقُوقِهَا بَلْ هُوَ بِهَذِهِ الصِّفَةِ كَطَبَقَةٍ مُتَّصِلَةٍ بِهَا فَيَنْتَفِعُ بِهِ وَيُتَوَصَّلُ إلَيْهِ مِنْ الْمَمَرِّ الَّذِي كَانَ يُتَوَصَّلُ مِنْهُ إلَيْهِ قَبْلَ بَيْعِ الدَّارِ وَكَأَنَّهُ اسْتَثْنَى حَقَّ الْمُرُورِ إلَيْهِ مِنْ الدَّارِ وَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الطَّرَفَ الثَّانِيَ عَلَى جِدَارٍ لِغَيْرِ الدَّارِ الْمَبِيعَةِ ؛ لِأَنَّ نِسْبَتَهُ إلَى أَحَدِ الدَّارَيْنِ لَيْسَ بِأَوْلَى مِنْ نِسْبَتِهِ لِلْأُخْرَى ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : وَبَعْضُهُمْ بِالثَّانِي ) هُوَ الَّذِي أَفَادَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ ا هـ سم عِبَارَةُ النِّهَايَةِ الْأَوْجَهُ الثَّانِي كَمَا أَفَادَهُ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ خِلَافًا لِمَا أَفْتَى بِهِ الْجَلَالُ الْبُلْقِينِيُّ ا هـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ : وَالْأَوْجَهُ الثَّانِي وَتَظْهَرُ فَائِدَتُهُ فِيمَا لَوْ انْهَدَمَ فَإِنَّهُ بَعْدَ انْهِدَامِهِ يَأْخُذُهُ الْبَائِعُ وَلَا يُكَلَّفُ إعَادَتَهُ ، وَفِيمَا لَوْ تَوَلَّدَ ضَرَرٌ مِنْ صَاحِبِ الْعُلْوِ لِصَاحِبِ السُّفْلِ ، وَلَوْ بِإِعَادَةِ مِثْلِ الْبِنَاءِ الْأَوَّلِ فَقَطْ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ يَضْمَنُهُ ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَفَصَّلَ بَعْضُهُمْ إلَخْ ) الظَّاهِرُ أَنَّ وَالِدَ الشَّارِحِ م ر لَا يُخَالِفُ فِي هَذَا كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ تَعْلِيلُهُ بِقَوْلِهِ : إنَّ نِسْبَتَهُ إلَى السُّفْلِ أَظْهَرُ مِنْهَا لِلْعُلْوِ ؛ إذْ هَذَا لَيْسَ مَنْسُوبًا لِلسُّفْلِ أَصْلًا فَيَكُونُ كَلَامُهُ مَفْرُوضًا فِي غَيْرِ هَذِهِ وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ فِيهَا إنْ كَانَ قَصْدُ الْبَائِعِ مِنْ بِنَاءِ السَّقْفِ الْمَذْكُورِ بِالْأَصَالَةِ جَعْلَهُ سَقْفًا لِلطَّرِيقِ ثُمَّ بَنَى عَلَيْهِ بِطَرِيقِ الْغَرَضِ فَلَا يَدْخُلُ ، وَإِنْ كَانَ قَصْدُهُ مِنْ بِنَائِهِ لَيْسَ إلَّا الْبِنَاءَ عَلَيْهِ فَيَدْخُلُ فَلْيُتَأَمَّلْ ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ ) أَيْ : الْبَائِعَ سم وَسَيِّدُ عُمَرَ ( قَوْلُهُ : فَقَوِيَتْ التَّبَعِيَّةُ ) أَيْ لِلْعُلْوِ ( قَوْلُهُ : الْمُثَبَّتُ ) إلَى قَوْلِهِ وَيَصِحُّ جَعْلُهُ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ وَاعْتُرِضَ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ : وَقَدَّرْت الْخَبَرَ ) هُوَ قَوْلُهُ يَدْخُلُ فِي بَيْعِهَا ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ الْأَحْسَنَ إلَخْ ) تَعْبِيرُهُ بِأَحْسَنَ يَقْتَضِي صِحَّةَ الْعَطْفِ وَيُنَافِيهِ تَعْلِيلُهُ وَمَا بَعْدَهُ فَتَأَمَّلْهُ انْتَهَى سم ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ عَطْفَ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ إنَّمَا يَكُونُ بِالْوَاوِ إلَخْ ) أَقُولُ لَيْسَ هَذَا بِصَحِيحٍ لِوُجُوهٍ مِنْهَا أَنَّ مِنْ أَمْثِلَتِهِمْ الشَّهِيرَةِ بَيْنَهُمْ لِلْعَطْفِ بِحَتَّى 449 مَاتَ النَّاسُ حَتَّى الْأَنْبِيَاءُ وَقَدِمَ الْحُجَّاجُ حَتَّى الْمُشَاةُ وَزَارَك النَّاسُ حَتَّى الْحَجَّامُونَ مَعَ ظُهُورِ أَنَّ الْمَعْطُوفَ فِيهَا خَاصٌّ وَالْمَعْطُوفُ عَلَيْهِ عَامٌّ الثَّانِي أَنَّ الْمُحَقِّقَ ابْنَ هِشَامٍ صَرَّحَ بِأَنَّ حَتَّى قَدْ تُشَارِكُ الْوَاوَ فِي عَطْفِ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ وَمِمَّنْ نَقَلَهُ عَنْهُ وَأَقَرَّهُ السُّيُوطِيّ مَعَ سَعَةِ اطِّلَاعِهِ فِي الْعَرَبِيَّةِ الثَّالِثُ أَنَّ الْمُغَايَرَةَ الَّتِي ادَّعَاهَا وَوَجَّهَ بِهَا صِحَّةَ الْعَطْفِ تُنَافِي صِحَّةَ الْعَطْفِ ؛ لِأَنَّ شَرْطَهُ كَوْنُ الْمَعْطُوفِ بَعْضًا ، أَوْ كَبَعْضٍ وَالْمُغَايَرَةُ الْمَذْكُورَةُ تُنَافِي ذَلِكَ فَالصَّوَابُ صِحَّةُ الْعَطْفِ هُنَا مَعَ كَوْنِ الْمَعْطُوفِ خَاصًّا وَالْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ عَامًّا ا هـ سم بِحَذْفٍ .
( قَوْلُهُ : لَا يُسَمَّى بِنَاءً ) تَأَمَّلْهُ مَعَ قَوْلِهِ السَّابِقِ وَكُلُّ بِنَاءٍ وَلَوْ مِنْ نَحْوِ سَقْفٍ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ قَوْلُ الْمَتْنِ ( لَا الْمَنْقُولُ ) قَالَ فِي الْعُبَابِ وَهَلْ يُخَيَّرُ الْمُشْتَرِي إنْ جَهِلَ كَوْنَهَا أَيْ الْمَذْكُورَاتِ فِي الدَّارِ وَاحْتَاجَ نَقْلَهَا مُدَّةً لِمِثْلِهَا أُجْرَةٌ وَجْهَانِ قَالَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِهِ وَقِيَاسُ مَا مَرَّ فِي الْأَحْجَارِ الْمَدْفُونَةِ أَنَّهُ يُخَيَّرُ سم عَلَى حَجّ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَسُكُونِهَا ) ، وَهُوَ أَشْهُرُ مِنْ فَتْحِهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَالدَّرَجِ ) أَيْ : السُّلَّمِ ا هـ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ : الَّتِي لَمْ تُسَمَّرْ ) رَاجِعٌ لِلسَّرِيرِ وَمَا بَعْدَهُ ، وَقَدْ يُقَالُ لِلدَّلْوِ وَمَا بَعْدَهُ جَمِيعًا ( قَوْلُهُ : لِخُرُوجِهَا ) أَيْ : الْأَمْثِلَةِ الْمَذْكُورَةِ ( قَوْلُهُ عَنْ اسْمِهَا ) أَيْ : الدَّارِ وَالْإِضَافَةُ لِلْبَيَانِ فَكَانَ الْأَوْلَى عَنْ مُسَمَّاهَا قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَتَدْخُلُ الْأَبْوَابُ الْمَنْصُوبَةُ ) وَمِثْلُهَا الْمَخْلُوعَةُ ، وَهِيَ بَاقِيَةٌ بِمَحَلِّهَا أَمَّا لَوْ نُقِلَتْ مِنْ مَحَلِّهَا فَهِيَ كَالْمَقْلُوعَةِ فَلَا تَدْخُلُ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ فِي الثَّلَاثَةِ ) أَيْ : الْإِجَّانَاتِ وَالرَّفِّ وَالسُّلَّمِ ( قَوْلُهُ : وَأُجِيبَ إلَخْ ) هَذَا الْجَوَابُ حَاصِلُهُ الِاعْتِذَارُ عَنْ الْمُصَنِّفِ فِي هَذَا الصَّنِيعِ بِأَنَّ فِي كَلَامِ الْمُحَرَّرِ مَا يُوهِمُهُ ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ صَحِيحٍ فِي نَفْسِهِ ، وَلَيْسَ الْغَرَضُ مِنْهُ دَفْعُ الِاعْتِرَاضِ بِتَصْحِيحِ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ كَمَا لَا يَخْفَى ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ : بِأَنَّهُ ) أَيْ : الْمُصَنِّفُ ( فَهِمَ اخْتِصَاصَهُ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي فَهِمَ الْمُصَنِّفُ أَنَّ التَّقْيِيدَ أَيْ بِالْمُثَبَّتِ وَحِكَايَةُ الْخِلَافِ لِمَا وَلِيَاهُ فَقَطْ ا هـ .
( قَوْلُهُ : بِمَا ذَكَرَهُ ) أَيْ : بِالْأَسْفَلِ مِنْ حَجَرَيْ الرَّحَى .
( قَوْلُهُ : عَلَى فَائِدَةٍ إلَخْ ) هَذِهِ الْفَائِدَةُ الدَّقِيقَةُ لَا تَقْتَضِي عَدَمَ ذِكْرِ الْخِلَافِ فِيمَا قَبْلَ هَذَا الْمُفْهِمِ الْقَطْعَ فِيهِ بَلْ كَانَ الْمُنَاسِبُ ذِكْرَهُ فِيهِ قَبْلَ كَذَا عَلَى وَجْهٍ يَدُلُّ عَلَى قُوَّتِهِ ا هـ سم وَبَصْرِيٌّ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُمَا تَابِعَانِ ) إلَى قَوْلِهِ وَبَحَثَ فِي النِّهَايَةِ ، وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ : قَالَ الدَّمِيرِيِّ إلَى وَخَرَجَ ، وَقَوْلُهُ : وَصُنْدُوقِ الطَّاحُونِ ، وَهُوَ مَا يُمْلَأُ فِيهِ الْحُبُوبُ فَوْقَ الْحَجَرِ ا هـ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ وَالْبِئْرِ ) أَيْ : وَصُنْدُوقِ الْبِئْرِ لَعَلَّهُ هُوَ مَا يُجْمَعُ فِيهِ الْمَاءُ ( قَوْلُهُ : وَدَرَارِيبِ الدُّكَّانِ ) أَيْ الْوَاحَةِ مَنْصُوبَةً أَوْ لَا ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ بَقِيَّةُ حَقٍّ ) أَيْ : كَأَنْ يُكْتَبَ فِيهِ دَارٌ أُخْرَى لِلْبَائِعِ ( قَوْلُهُ : ثُمَّ رَدَّهُ ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ الْبَائِعَ تَسْلِيمُهُ ) وَمِثْلُ ذَلِكَ حِجَجُ الْوَظَائِفِ فَلَا يَلْزَمُهُ تَسْلِيمُهَا لِلْمَفْرُوغِ لَهُ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : عِنْدَ الدَّرْكِ ) أَيْ الْمُطَالَبَةِ ا هـ كُرْدِيٌّ 450
( قَوْلُهُ : وَمِنْ ثَمَّ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْعُبَابِ وَلَا الْمَعْدِنُ الظَّاهِرُ ، وَلَا مَاءُ الْبِئْرِ الْمُقَارِنِ لِلْعَقْدِ حَتَّى يُشْتَرَطَ دُخُولُهُ أَيْ : الْمَاءِ وَالْمَعْدِنِ مَعَ مَعْرِفَتِهِ قَالَ فِي شَرْحِهِ أَيْ : كُلٌّ مِنْ الْعَاقِدَيْنِ بِالْعَرْضِ وَالْعُمْقِ سم عَلَى حَجّ ا هـ ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَرْعٌ لَا يَدْخُلُ فِي بَيْعِ الدَّارِ وَنَحْوِهَا إذَا كَانَ بِهَا بِئْرُ مَاءٍ مَاءُ الْبِئْرِ الْحَاصِلُ حَالَةَ الْبَيْعِ كَالثَّمَرَةِ الْمُؤَبَّرَةِ وَمَاءِ الصِّهْرِيجِ فَإِنْ لَمْ يَشْرِطْ دُخُولَهُ فِي الْعَقْدِ فَسَدَ لِاخْتِلَاطِهِ بِالْحَادِثِ فَلَا يَصِحُّ بَيْعُهَا وَحْدَهَا ، وَلَا بُدَّ مِنْ شَرْطِ دُخُولِهِ لِيَصِحَّ الْبَيْعُ بِخِلَافِ مَاءِ الصِّهْرِيجِ وَيَدْخُلُ فِي بَيْعِهَا الْمَعَادِنُ الْبَاطِنَةُ كَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ لَا الظَّاهِرَةُ كَالْمِلْحِ وَالنُّورَةِ وَالْكِبْرِيتِ فَحُكْمُ الظَّاهِرَةِ كَالْمَاءِ الْحَاصِلِ فِي أَنَّهُ لَا يَصِحُّ بَيْعُ مَا ذُكِرَ ، وَلَا تَدْخُلُ هِيَ فِيهِ إلَّا بِشَرْطِ دُخُولِهَا ا هـ .
( قَوْلُهُ : أَوَّلًا وَأَطْلَقَ ) أَيْ ثُمَّ بَاعَ الدِّهْلِيزَ ، وَكَذَا يُقَالُ فِي قَوْلِهِ الْآتِي أَوْ الدِّهْلِيزَ أَوَّلًا أَيْ : أَوْ بَاعَ الدِّهْلِيزَ وَأَطْلَقَ ثُمَّ بَاعَ الشَّرْقِيَّ مَثَلًا وَظَاهِرٌ أَنَّ بَيْعَ الدِّهْلِيزِ فِي الْأُولَى وَالشَّرْقِيِّ فِي الثَّانِيَةِ ثَانِيًا لَيْسَ بِقَيْدٍ وَإِنَّمَا قَيَّدَهُمَا بِالْأَوَّلِيَّةِ لِيَظْهَرَ قَوْلُهُ الْآتِي : أَوْ هُمَا مَعًا أَيْ : فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ ( قَوْلُهُ : أَوْ هُمَا ) أَيْ الْمَخْزَنَ الشَّرْقِيَّ وَالدِّهْلِيزَ وَكَانَ الْأَوْلَى ، أَوْ إيَّاهُمَا ( قَوْلُهُ : مَا أُوجِبَ ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ وَقَوْلُهُ : ( لِكُلٍّ ) مُتَعَلِّقُ مَعْنًى لِكُلٍّ مِنْ الْوُقُوعِ وَأُوجِبَ ( قَوْلُهُ : وَفِيمَا ذَكَرَهُ آخِرًا ) وَهُوَ قَوْلُهُ : أَوْ هُمَا مَعًا إلَخْ ( قَوْلُهُ : لَمْ يَتَوَافَقَا ) أَيْ : الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ ( فِيهِ ) أَيْ : تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ ( وَصَحَّ ) أَيْ : الْعَقْدُ فِي تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ ( بِقِسْطِهِ ) أَيْ : مِنْ الثَّمَنِ ( قَوْلُهُ : صِحَّتُهُ ) خَبَرُ الْمَوْصُولِ
( قَوْلُهُ إجْمَاعًا ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ إنْ مَلَكَهَا ) أَيْ : الْأَرْضَ ( قَوْلُهُ : كَمُحْتَكَرَةٍ ) أَيْ : مُسْتَأْجَرَةٍ ا هـ كُرْدِيٌّ عِبَارَةُ ع ش ، وَهِيَ سَاحَاتٌ يُؤْذَنُ فِي الْبِنَاءِ فِيهَا بِدَرَاهِمَ مُعَيَّنَةٍ فِي كُلِّ سَنَةٍ مِنْ غَيْرِ تَقْدِيرِ مُدَّةٍ وَيُغْتَفَرُ الْجَهْلُ بِذَلِكَ لِلْحَاجَةِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : لَكِنْ يَتَخَيَّرُ إلَخْ ) أَيْ فَإِنْ أَجَازَ فَبِجَمِيعِ الثَّمَنِ عَلَى مَا نَقَلَهُ سم عَلَى الْمَنْهَجِ عَنْ الشَّارِحِ م ر كحج أَنَّهُ قَالَ إنَّهُ الْأَقْرَبُ وَعِبَارَتُهُ فِي أَثْنَاءِ كَلَامٍ وَقَالَ شَيْخُنَا فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ إنَّ الْأَقْرَبَ حَمْلُ الْإِطْلَاقِ عَلَى الْأَبْنِيَةِ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ وَمَالَ إلَيْهِ م ر انْتَهَى أَقُولُ وَقِيَاسُ مَا تَقَدَّمَ فِي تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ التَّقْسِيطُ هُنَا ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : مِنْ نَحْوِ سَعَفٍ ) وَالسَّعَفُ جَرِيدُ النَّخْلِ الْيَابِسِ ا هـ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ وَشَجَرِ رَطْبٍ ) عَطْفٌ عَلَى بِنَاءٍ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : قَصَدَ دَوَامَهُ ) أَيْ : بِخِلَافِ يَابِسٍ لَمْ يَقْصِدْ دَوَامَهُ فَلَا يَدْخُلُ كَمَا نَقَلَهُ سم مَعَ فَرْقِهِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَوْتَادِ بِأَنْ يُرَادَ هُوَ لِلْقَلْعِ وَالْأَوْتَادُ لِلْإِثْبَاتِ عَنْ الْإِيعَابِ ( قَوْلُهُ : لِدُخُولِهِ ) أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ الْأَرْضِ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ ( قَوْلُهُ : دُخُولَ بُيُوتٍ فِيهَا ) أَيْ : الدَّارِ أَيْ : فِي بَيْعِهَا .
( قَوْلُ وَإِنْ كَانَ لَهَا ) أَيْ : لِلْبُيُوتِ ، وَكَذَا ضَمِيرُ قَوْلِهِ الْآتِي إلَيْهَا ( قَوْلُهُ : بَابِهَا ) أَيْ : بَابِ الدَّارِ ( قَوْلُهُ : إلَّا مِنْهَا ) أَيْ : مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ ( قَوْلُهُ : وَالْأَجْنِحَةُ إلَخْ ) أَيْ : وَالدَّرَجُ وَالْمَرَاقِي الْمَعْقُودَةِ وَالسَّقْفُ وَالْآجُرُّ وَالْبَلَاطُ الْمَفْرُوشِ الثَّابِتِ فِي الْأَرْضِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : مِنْ الطَّرَفَيْنِ عَلَى حَائِطِهَا ) أَيْ : لَا أَحَدُهُمَا فَقَطْ ا هـ نِهَايَةٌ أَيْ فَلَا يَدْخُلُ فِي الْبَيْعِ بَلْ هُوَ بَاقٍ عَلَى مِلْكِ الْبَائِعِ وَإِنْ قَالَ بِحُقُوقِهَا بَلْ هُوَ بِهَذِهِ الصِّفَةِ كَطَبَقَةٍ مُتَّصِلَةٍ بِهَا فَيَنْتَفِعُ بِهِ وَيُتَوَصَّلُ إلَيْهِ مِنْ الْمَمَرِّ الَّذِي كَانَ يُتَوَصَّلُ مِنْهُ إلَيْهِ قَبْلَ بَيْعِ الدَّارِ وَكَأَنَّهُ اسْتَثْنَى حَقَّ الْمُرُورِ إلَيْهِ مِنْ الدَّارِ وَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الطَّرَفَ الثَّانِيَ عَلَى جِدَارٍ لِغَيْرِ الدَّارِ الْمَبِيعَةِ ؛ لِأَنَّ نِسْبَتَهُ إلَى أَحَدِ الدَّارَيْنِ لَيْسَ بِأَوْلَى مِنْ نِسْبَتِهِ لِلْأُخْرَى ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : وَبَعْضُهُمْ بِالثَّانِي ) هُوَ الَّذِي أَفَادَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ ا هـ سم عِبَارَةُ النِّهَايَةِ الْأَوْجَهُ الثَّانِي كَمَا أَفَادَهُ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ خِلَافًا لِمَا أَفْتَى بِهِ الْجَلَالُ الْبُلْقِينِيُّ ا هـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ : وَالْأَوْجَهُ الثَّانِي وَتَظْهَرُ فَائِدَتُهُ فِيمَا لَوْ انْهَدَمَ فَإِنَّهُ بَعْدَ انْهِدَامِهِ يَأْخُذُهُ الْبَائِعُ وَلَا يُكَلَّفُ إعَادَتَهُ ، وَفِيمَا لَوْ تَوَلَّدَ ضَرَرٌ مِنْ صَاحِبِ الْعُلْوِ لِصَاحِبِ السُّفْلِ ، وَلَوْ بِإِعَادَةِ مِثْلِ الْبِنَاءِ الْأَوَّلِ فَقَطْ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ يَضْمَنُهُ ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَفَصَّلَ بَعْضُهُمْ إلَخْ ) الظَّاهِرُ أَنَّ وَالِدَ الشَّارِحِ م ر لَا يُخَالِفُ فِي هَذَا كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ تَعْلِيلُهُ بِقَوْلِهِ : إنَّ نِسْبَتَهُ إلَى السُّفْلِ أَظْهَرُ مِنْهَا لِلْعُلْوِ ؛ إذْ هَذَا لَيْسَ مَنْسُوبًا لِلسُّفْلِ أَصْلًا فَيَكُونُ كَلَامُهُ مَفْرُوضًا فِي غَيْرِ هَذِهِ وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ فِيهَا إنْ كَانَ قَصْدُ الْبَائِعِ مِنْ بِنَاءِ السَّقْفِ الْمَذْكُورِ بِالْأَصَالَةِ جَعْلَهُ سَقْفًا لِلطَّرِيقِ ثُمَّ بَنَى عَلَيْهِ بِطَرِيقِ الْغَرَضِ فَلَا يَدْخُلُ ، وَإِنْ كَانَ قَصْدُهُ مِنْ بِنَائِهِ لَيْسَ إلَّا الْبِنَاءَ عَلَيْهِ فَيَدْخُلُ فَلْيُتَأَمَّلْ ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ ) أَيْ : الْبَائِعَ سم وَسَيِّدُ عُمَرَ ( قَوْلُهُ : فَقَوِيَتْ التَّبَعِيَّةُ ) أَيْ لِلْعُلْوِ ( قَوْلُهُ : الْمُثَبَّتُ ) إلَى قَوْلِهِ وَيَصِحُّ جَعْلُهُ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ وَاعْتُرِضَ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ : وَقَدَّرْت الْخَبَرَ ) هُوَ قَوْلُهُ يَدْخُلُ فِي بَيْعِهَا ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ الْأَحْسَنَ إلَخْ ) تَعْبِيرُهُ بِأَحْسَنَ يَقْتَضِي صِحَّةَ الْعَطْفِ وَيُنَافِيهِ تَعْلِيلُهُ وَمَا بَعْدَهُ فَتَأَمَّلْهُ انْتَهَى سم ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ عَطْفَ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ إنَّمَا يَكُونُ بِالْوَاوِ إلَخْ ) أَقُولُ لَيْسَ هَذَا بِصَحِيحٍ لِوُجُوهٍ مِنْهَا أَنَّ مِنْ أَمْثِلَتِهِمْ الشَّهِيرَةِ بَيْنَهُمْ لِلْعَطْفِ بِحَتَّى 449 مَاتَ النَّاسُ حَتَّى الْأَنْبِيَاءُ وَقَدِمَ الْحُجَّاجُ حَتَّى الْمُشَاةُ وَزَارَك النَّاسُ حَتَّى الْحَجَّامُونَ مَعَ ظُهُورِ أَنَّ الْمَعْطُوفَ فِيهَا خَاصٌّ وَالْمَعْطُوفُ عَلَيْهِ عَامٌّ الثَّانِي أَنَّ الْمُحَقِّقَ ابْنَ هِشَامٍ صَرَّحَ بِأَنَّ حَتَّى قَدْ تُشَارِكُ الْوَاوَ فِي عَطْفِ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ وَمِمَّنْ نَقَلَهُ عَنْهُ وَأَقَرَّهُ السُّيُوطِيّ مَعَ سَعَةِ اطِّلَاعِهِ فِي الْعَرَبِيَّةِ الثَّالِثُ أَنَّ الْمُغَايَرَةَ الَّتِي ادَّعَاهَا وَوَجَّهَ بِهَا صِحَّةَ الْعَطْفِ تُنَافِي صِحَّةَ الْعَطْفِ ؛ لِأَنَّ شَرْطَهُ كَوْنُ الْمَعْطُوفِ بَعْضًا ، أَوْ كَبَعْضٍ وَالْمُغَايَرَةُ الْمَذْكُورَةُ تُنَافِي ذَلِكَ فَالصَّوَابُ صِحَّةُ الْعَطْفِ هُنَا مَعَ كَوْنِ الْمَعْطُوفِ خَاصًّا وَالْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ عَامًّا ا هـ سم بِحَذْفٍ .
( قَوْلُهُ : لَا يُسَمَّى بِنَاءً ) تَأَمَّلْهُ مَعَ قَوْلِهِ السَّابِقِ وَكُلُّ بِنَاءٍ وَلَوْ مِنْ نَحْوِ سَقْفٍ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ قَوْلُ الْمَتْنِ ( لَا الْمَنْقُولُ ) قَالَ فِي الْعُبَابِ وَهَلْ يُخَيَّرُ الْمُشْتَرِي إنْ جَهِلَ كَوْنَهَا أَيْ الْمَذْكُورَاتِ فِي الدَّارِ وَاحْتَاجَ نَقْلَهَا مُدَّةً لِمِثْلِهَا أُجْرَةٌ وَجْهَانِ قَالَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِهِ وَقِيَاسُ مَا مَرَّ فِي الْأَحْجَارِ الْمَدْفُونَةِ أَنَّهُ يُخَيَّرُ سم عَلَى حَجّ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَسُكُونِهَا ) ، وَهُوَ أَشْهُرُ مِنْ فَتْحِهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَالدَّرَجِ ) أَيْ : السُّلَّمِ ا هـ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ : الَّتِي لَمْ تُسَمَّرْ ) رَاجِعٌ لِلسَّرِيرِ وَمَا بَعْدَهُ ، وَقَدْ يُقَالُ لِلدَّلْوِ وَمَا بَعْدَهُ جَمِيعًا ( قَوْلُهُ : لِخُرُوجِهَا ) أَيْ : الْأَمْثِلَةِ الْمَذْكُورَةِ ( قَوْلُهُ عَنْ اسْمِهَا ) أَيْ : الدَّارِ وَالْإِضَافَةُ لِلْبَيَانِ فَكَانَ الْأَوْلَى عَنْ مُسَمَّاهَا قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَتَدْخُلُ الْأَبْوَابُ الْمَنْصُوبَةُ ) وَمِثْلُهَا الْمَخْلُوعَةُ ، وَهِيَ بَاقِيَةٌ بِمَحَلِّهَا أَمَّا لَوْ نُقِلَتْ مِنْ مَحَلِّهَا فَهِيَ كَالْمَقْلُوعَةِ فَلَا تَدْخُلُ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ فِي الثَّلَاثَةِ ) أَيْ : الْإِجَّانَاتِ وَالرَّفِّ وَالسُّلَّمِ ( قَوْلُهُ : وَأُجِيبَ إلَخْ ) هَذَا الْجَوَابُ حَاصِلُهُ الِاعْتِذَارُ عَنْ الْمُصَنِّفِ فِي هَذَا الصَّنِيعِ بِأَنَّ فِي كَلَامِ الْمُحَرَّرِ مَا يُوهِمُهُ ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ صَحِيحٍ فِي نَفْسِهِ ، وَلَيْسَ الْغَرَضُ مِنْهُ دَفْعُ الِاعْتِرَاضِ بِتَصْحِيحِ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ كَمَا لَا يَخْفَى ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ : بِأَنَّهُ ) أَيْ : الْمُصَنِّفُ ( فَهِمَ اخْتِصَاصَهُ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي فَهِمَ الْمُصَنِّفُ أَنَّ التَّقْيِيدَ أَيْ بِالْمُثَبَّتِ وَحِكَايَةُ الْخِلَافِ لِمَا وَلِيَاهُ فَقَطْ ا هـ .
( قَوْلُهُ : بِمَا ذَكَرَهُ ) أَيْ : بِالْأَسْفَلِ مِنْ حَجَرَيْ الرَّحَى .
( قَوْلُهُ : عَلَى فَائِدَةٍ إلَخْ ) هَذِهِ الْفَائِدَةُ الدَّقِيقَةُ لَا تَقْتَضِي عَدَمَ ذِكْرِ الْخِلَافِ فِيمَا قَبْلَ هَذَا الْمُفْهِمِ الْقَطْعَ فِيهِ بَلْ كَانَ الْمُنَاسِبُ ذِكْرَهُ فِيهِ قَبْلَ كَذَا عَلَى وَجْهٍ يَدُلُّ عَلَى قُوَّتِهِ ا هـ سم وَبَصْرِيٌّ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُمَا تَابِعَانِ ) إلَى قَوْلِهِ وَبَحَثَ فِي النِّهَايَةِ ، وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ : قَالَ الدَّمِيرِيِّ إلَى وَخَرَجَ ، وَقَوْلُهُ : وَصُنْدُوقِ الطَّاحُونِ ، وَهُوَ مَا يُمْلَأُ فِيهِ الْحُبُوبُ فَوْقَ الْحَجَرِ ا هـ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ وَالْبِئْرِ ) أَيْ : وَصُنْدُوقِ الْبِئْرِ لَعَلَّهُ هُوَ مَا يُجْمَعُ فِيهِ الْمَاءُ ( قَوْلُهُ : وَدَرَارِيبِ الدُّكَّانِ ) أَيْ الْوَاحَةِ مَنْصُوبَةً أَوْ لَا ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ بَقِيَّةُ حَقٍّ ) أَيْ : كَأَنْ يُكْتَبَ فِيهِ دَارٌ أُخْرَى لِلْبَائِعِ ( قَوْلُهُ : ثُمَّ رَدَّهُ ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ الْبَائِعَ تَسْلِيمُهُ ) وَمِثْلُ ذَلِكَ حِجَجُ الْوَظَائِفِ فَلَا يَلْزَمُهُ تَسْلِيمُهَا لِلْمَفْرُوغِ لَهُ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : عِنْدَ الدَّرْكِ ) أَيْ الْمُطَالَبَةِ ا هـ كُرْدِيٌّ 450
( قَوْلُهُ : وَمِنْ ثَمَّ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْعُبَابِ وَلَا الْمَعْدِنُ الظَّاهِرُ ، وَلَا مَاءُ الْبِئْرِ الْمُقَارِنِ لِلْعَقْدِ حَتَّى يُشْتَرَطَ دُخُولُهُ أَيْ : الْمَاءِ وَالْمَعْدِنِ مَعَ مَعْرِفَتِهِ قَالَ فِي شَرْحِهِ أَيْ : كُلٌّ مِنْ الْعَاقِدَيْنِ بِالْعَرْضِ وَالْعُمْقِ سم عَلَى حَجّ ا هـ ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَرْعٌ لَا يَدْخُلُ فِي بَيْعِ الدَّارِ وَنَحْوِهَا إذَا كَانَ بِهَا بِئْرُ مَاءٍ مَاءُ الْبِئْرِ الْحَاصِلُ حَالَةَ الْبَيْعِ كَالثَّمَرَةِ الْمُؤَبَّرَةِ وَمَاءِ الصِّهْرِيجِ فَإِنْ لَمْ يَشْرِطْ دُخُولَهُ فِي الْعَقْدِ فَسَدَ لِاخْتِلَاطِهِ بِالْحَادِثِ فَلَا يَصِحُّ بَيْعُهَا وَحْدَهَا ، وَلَا بُدَّ مِنْ شَرْطِ دُخُولِهِ لِيَصِحَّ الْبَيْعُ بِخِلَافِ مَاءِ الصِّهْرِيجِ وَيَدْخُلُ فِي بَيْعِهَا الْمَعَادِنُ الْبَاطِنَةُ كَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ لَا الظَّاهِرَةُ كَالْمِلْحِ وَالنُّورَةِ وَالْكِبْرِيتِ فَحُكْمُ الظَّاهِرَةِ كَالْمَاءِ الْحَاصِلِ فِي أَنَّهُ لَا يَصِحُّ بَيْعُ مَا ذُكِرَ ، وَلَا تَدْخُلُ هِيَ فِيهِ إلَّا بِشَرْطِ دُخُولِهَا ا هـ .
( قَوْلُهُ : أَوَّلًا وَأَطْلَقَ ) أَيْ ثُمَّ بَاعَ الدِّهْلِيزَ ، وَكَذَا يُقَالُ فِي قَوْلِهِ الْآتِي أَوْ الدِّهْلِيزَ أَوَّلًا أَيْ : أَوْ بَاعَ الدِّهْلِيزَ وَأَطْلَقَ ثُمَّ بَاعَ الشَّرْقِيَّ مَثَلًا وَظَاهِرٌ أَنَّ بَيْعَ الدِّهْلِيزِ فِي الْأُولَى وَالشَّرْقِيِّ فِي الثَّانِيَةِ ثَانِيًا لَيْسَ بِقَيْدٍ وَإِنَّمَا قَيَّدَهُمَا بِالْأَوَّلِيَّةِ لِيَظْهَرَ قَوْلُهُ الْآتِي : أَوْ هُمَا مَعًا أَيْ : فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ ( قَوْلُهُ : أَوْ هُمَا ) أَيْ الْمَخْزَنَ الشَّرْقِيَّ وَالدِّهْلِيزَ وَكَانَ الْأَوْلَى ، أَوْ إيَّاهُمَا ( قَوْلُهُ : مَا أُوجِبَ ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ وَقَوْلُهُ : ( لِكُلٍّ ) مُتَعَلِّقُ مَعْنًى لِكُلٍّ مِنْ الْوُقُوعِ وَأُوجِبَ ( قَوْلُهُ : وَفِيمَا ذَكَرَهُ آخِرًا ) وَهُوَ قَوْلُهُ : أَوْ هُمَا مَعًا إلَخْ ( قَوْلُهُ : لَمْ يَتَوَافَقَا ) أَيْ : الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ ( فِيهِ ) أَيْ : تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ ( وَصَحَّ ) أَيْ : الْعَقْدُ فِي تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ ( بِقِسْطِهِ ) أَيْ : مِنْ الثَّمَنِ ( قَوْلُهُ : صِحَّتُهُ ) خَبَرُ الْمَوْصُولِ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث