تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الرابع
حاشية الشرواني
قَوْلُ الْمَتْنِ ( ظُهُورُ الْمَقْصُودِ ) أَيْ : مِنْ الْحَبِّ وَالثَّمَرِ ا هـ مُغْنِي فَلَا يَصِحُّ بَيْعُ نَحْوِ الْفُجْلِ وَالْجَزَرِ وَالْخَسِّ لِاسْتِتَارِ الْمَقْصُودِ ، أَوْ بَعْضِهِ ، وَكَذَا الْقَصَبُ إنْ اسْتَتَرَ بَعْضُ الْمَقْصُودِ مِنْهُ م ر ا هـ سم عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي ، وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ الْجَزَرِ وَالْفُجْلِ وَنَحْوِهِ كَالثُّومِ وَالْقُلْقَاسِ وَالْبَصَلِ فِي الْأَرْضِ وَيَجُوزُ بَيْعُ وَرَقِهَا الظَّاهِرِ بِشَرْطِ قَطْعِهِ كَالْبُقُولِ ا هـ قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَشَعِيرٍ ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ نَوْعٌ وَاحِدٌ وَالْمُشَاهَدُ فِيهِ أَنَّهُ نَوْعَانِ بَارِزٌ وَغَيْرُهُ وَيُسَمَّى عِنْدَ الْعَامَّةِ شَعِيرُ النَّبِيِّ فَهُوَ كَالذُّرَةِ وَلَعَلَّهُ لَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ نَوْعَانِ ؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ فِيهِ رُؤْيَةُ حَبِّهِ ، وَفِي سم عَلَى حَجّ يَنْبَغِي فِي الشَّعِيرِ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ رُؤْيَةِ كُلِّ سُنْبُلَةٍ ، وَلَا يُقَالُ رُؤْيَةُ الْبَعْضِ كَافِيَةٌ وَذَلِكَ كَمَا لَوْ فُرِّقَتْ أَجْزَاءُ الصُّبْرَةِ لَا يَكْفِي رُؤْيَةُ بَعْضِهَا فَلْيُتَأَمَّلْ انْتَهَى ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : وَنَوْعٍ مِنْ الذُّرَةِ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ ، وَلَا بَأْسَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ : بَلْ الْقِيَاسُ إلَى الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ : قَالَ بَعْضُهُمْ إلَخْ ) لَك أَنْ تَقُولَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُ هَذَا الْبَعْضِ أَنَّ الْمَرْئِيَّ بَعْضُ كُلِّ حَبَّةٍ لَا أَنَّ بَعْضَ الْحَبَّاتِ غَيْرُ مَرْئِيٍّ بِالْكُلِّيَّةِ يُرْشِدُ إلَى ذَلِكَ تَنْظِيرُهُ بِالْبَصَلِ ، وَعَلَيْهِ فَلَا تَوَقُّفَ فِيهِ ا هـ بَصْرِيٌّ ( قَوْلُهُ : بَعْضُ حَبَّاتِهِ ) أَيْ : الدَّخَنِ ا هـ رَشِيدِيٌّ .
( قَوْلُهُ : بَلْ الْقِيَاسُ فِيهِمَا إلَخْ ) أَيْ : الْبَصَلِ وَالدَّخَنِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : تَفْرِيقُ الصَّفْقَةِ إلَخْ ) وَقَدْ يُقَالُ الْقِيَاسُ الْبُطْلَانُ فِي الْجَمِيعِ ؛ لِأَنَّ شَرْطَ تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ كَوْنُ الْبَاطِلِ أَيْضًا مَعْلُومًا لِيُمْكِنَ التَّوْزِيعُ ثُمَّ رَأَيْت م ر قَالَ الْأَوْجَهُ الْبُطْلَانُ فِيهِمَا انْتَهَى ا هـ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ بَعْدَ سَرْدِ عِبَارَةِ الشَّارِحِ وَالْأَوْجَهُ فِيهِ عَدَمُ الصِّحَّةِ فِي الْجَمِيعِ ا هـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ : وَالْأَوْجَهُ فِيهِ أَيْ : فِي الْمَقِيسِ عَلَيْهِ ، وَعَلَيْهِ فَيُمْكِنُ الْفَرْقُ بَيْنَ رُؤْيَةِ بَعْضِ الْبَصَلِ وَبَعْضِ الْحَبِّ بِأَنَّ الْغَالِبَ أَنَّ السُّنْبُلَةَ الْوَاحِدَةَ 465 لَا يَخْتَلِفُ حَبُّهَا فَرُؤْيَةُ بَعْضِ الْحَبِّ تَدُلُّ عَلَى بَاقِيهِ وَرُؤْيَةُ الظَّاهِرِ مِنْ الْبَصَلِ لَا تَدُلُّ عَلَى بَاقِيهِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : إنْ عُرِفَ بِقِسْطِهِ ) أَيْ : إنْ أَمْكَنَ التَّقْسِيطُ ، وَإِلَّا بَطَلَ فِي الْجَمِيعِ ، وَهُوَ ظَاهِرٌ ا هـ سم ( قَوْلُهُ : هُنَا ) أَيْ : فِي الْبَصَلِ وَالدَّخَنِ ( قَوْلُهُ : وَالْعَدَسِ ) أَيْ : وَالسِّمْسِمِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَالنَّهْيُ إلَخْ ) رَدٌّ لِدَلِيلِ الْقَدِيمِ ( قَوْلُهُ : مَعَ الشَّجَرِ ) أَيْ بِأَنْ يُورِدَ الْعَقْدَ عَلَيْهِ مَعَ الشَّجَرِ أَمَّا لَوْ أَوْرَدَهُ عَلَى الشَّجَرِ وَحْدَهُ صَحَّ ، وَلَمْ يَدْخُلْ الْجَوْزُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ، وَكَذَا يُقَالُ فِي قُطْنٍ يَبْقَى سَنَتَيْنِ فَلْيُتَأَمَّلْ ، وَفِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ ، وَلَا يُعْتَبَرُ تَشَقُّقُ الْقِشْرِ الْأَعْلَى مِنْ نَحْوِ الْجَوْزِ بَلْ هُوَ لِلْبَائِعِ مُطْلَقًا إلَخْ ا هـ سم ( قَوْلُهُ : وَقِيَاسُ امْتِنَاعِ إلَخْ ) تَقَدَّمَ لَهُ م ر الْجَزْمُ بِهِ بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَبَعْدَ التَّنَاثُرِ لِلْبَائِعِ إلَخْ ا هـ ع ش .
( قَوْلُهُ : وَقِيَاسُهُ إلَخْ ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ يَمْتَنِعُ بَيْعُ ذَلِكَ مُنْفَرِدًا فَلَا يَتَغَيَّرُ الْحُكْمُ بِبَيْعِهِ مَعَ الشَّجَرِ وَمِثْلُهُ كُلُّ مَا يَمْتَنِعُ بَيْعُهُ مُنْفَرِدًا بِخِلَافِ نَحْوِ الطَّلْعِ ، وَفِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَتَشَقُّقُ جَوْزِ عُطْبٍ أَيْ : قُطْنٍ يَبْقَى سِنِينَ أَيْ : سَنَتَيْنِ فَأَكْثَرَ كَتَأَبُّرِ النَّخْلِ فَيَتْبَعُ الْمُسْتَتِرُ غَيْرَهُ إنْ اتَّحَدَ فِيهِمَا مَا ذُكِرَ ، وَمَا لَا يَبْقَى مِنْ أَصْلِ الْعُطْبِ أَكْثَرَ مِنْ سَنَةٍ إنْ بِيعَ قَبْلَ تَكَامُلِ قُطْنِهِ لَمْ يَجُزْ إلَّا بِشَرْطِ الْقَطْعِ سَوَاءٌ خَرَجَ الْجَوْزُ أَوْ لَا ، أَوْ بَعْدَ تَكَامُلِهِ فَإِنْ تَشَقَّقَ جَوْزُهُ صَحَّ لِظُهُورِ الْمَقْصُودِ ، وَإِلَّا بَطَلَ لِاسْتِتَارِ قُطْنِهِ انْتَهَى بِاخْتِصَارٍ ، قَوْلُهُ : أَوْ لَا كَتَأَبُّرِ النَّخْلِ قَالَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ فَإِنْ بِيعَ أَصْلُهُ قَبْلَ خُرُوجِ الْجَوْزِ أَوْ بَعْدَهُ وَقَبْلَ تَشَقُّقِهِ فَهُوَ لِلْمُشْتَرِي ، وَإِلَّا فَهُوَ لِلْبَائِعِ وَتَشَقُّقُ بَعْضِهِ وَإِنْ قَلَّ كَتَشَقُّقِ كُلِّهِ انْتَهَى فَعُلِمَ أَنَّ غَيْرَ الْمُشَقَّقِ تَارَةً يَصِحُّ وَتَارَةً لَا يَصِحُّ فَانْظُرْ الضَّابِطَ ، وَكَانَ مَا يَبْقَى سِنِينَ الْمَقْصُودُ الْأَصْلُ فَيَصِحُّ ، وَإِنْ لَمْ يَتَشَقَّقْ وَدَخَلَ تَبَعًا وَغَيْرُهُ الْمَقْصُودُ الثَّمَرَةُ فَفَصَلَ فَلْيُتَأَمَّلْ ا هـ سم قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَلَا بَأْسَ ) أَيْ : لَا يَضُرُّ ( قَوْلُهُ : وَهُوَ بِكَسْرٍ ) إلَى قَوْلِهِ وَأَيْضًا فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ : وِعَاءُ نَحْوِ الطَّلْعِ ) أَيْ : فَالْمُرَادُ بِالْكِمَامِ هُنَا الْمُفْرَدُ تَجَوُّزًا نَظِيرُ مَا سَيَأْتِي قَرِيبًا ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ : كَرُمَّانٍ ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : الْأَرْزَ كَالشَّعِيرِ ) أَيْ فِي أَنَّ لَهُ كِمَامًا وَاحِدًا ( قَوْلُهُ : إنَّمَا هُوَ ) أَبْدَلَهُ النِّهَايَةُ بِلَعَلَّهُ ( قَوْلُهُ : وَإِنَّمَا لَمْ يَصِحَّ إلَخْ ) فَعُلِمَ جَوَازُ الْبَيْعِ 466 لِلْأَرْزِ فِي قِشْرَتِهِ وَالسَّلَمِ فِيهِ فِي قِشْرِهِ الْأَسْفَلِ دُونَ الْأَعْلَى ا هـ سم .
( قَوْلُهُ : لِمَا يَأْتِي ) أَيْ : لِأَنَّ الْبَيْعَ يَعْتَمِدُ الْمُشَاهَدَةَ بِخِلَافِ السَّلَمِ فَإِنَّهُ يَعْتَمِدُ الصِّفَاتِ ، وَهِيَ لَا تُفِيدُ الْغَرَضَ فِي ذَلِكَ لِاخْتِلَافِ الْقِشْرِ خِفَّةً وَرَزَانَةً وَلِأَنَّ عَقْدَ السَّلَمِ عَقْدُ غَرَرٍ فَلَا يُضَمُّ إلَيْهِ غَرَرٌ آخَرُ بِلَا حَاجَةٍ وَمَا نُقِلَ عَنْ فَتَاوَى الْمُصَنِّفِ مِنْ أَنَّ الْأَصَحَّ جَوَازُ السَّلَمِ فِي الْأَرْزِ مَحْمُولٌ عَلَى الْمَقْشُورِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ اسْتِعْمَالًا لَهُ ) أَيْ : لِلَفْظِ الْكِمَامِ ، وَكَذَا ضَمِيرُ إذْ هُوَ جَمْعٌ ( قَوْلُهُ : فَقِيَاسُ مُثَنَّاهُ ) أَيْ : مُثَنَّى كِمَامَةٍ ، أَوْ كِمٍّ ، قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَالْبَاقِلَّا ) بِتَشْدِيدِ اللَّامِ مَعَ الْقَصْرِ وَيُكْتَبُ بِالْيَاءِ وَبِالتَّخْفِيفِ مَعَ الْمَدِّ وَيُكْتَبُ بِالْأَلِفِ ، وَقَدْ يُقْصَرُ ا هـ نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ : صِحَّةَ بَيْعِ الْقَصَبِ ) يَنْبَغِي ، وَلَوْ مَزْرُوعًا ؛ لِأَنَّ مَا يَسْتَتِرُ مِنْهُ فِي الْأَرْضِ غَيْرُ مَقْصُودٍ غَالِبًا كَمَا مَرَّ ، وَفِي فَتَاوَى السُّيُوطِيّ وَشِرَاءُ الْقُلْقَاسِ ، وَهُوَ مَدْفُونٌ فِي الْأَرْضِ بَاطِلٌ سم عَلَى حَجّ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا جَازَ ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : لِحِفْظِهِ ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ : وَالْإِجْمَاعُ الْفِعْلِيُّ عَلَيْهِ ) مُبْتَدَأٌ وَخَبَرٌ ( قَوْلُهُ : قِيلَ وَمِثْلُهُ اللُّوبِيَا ) أَيْ : الرَّطْبُ اعْتَمَدَهُ الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : قَبْلَ انْعِقَادِ الْأَسْفَلِ ) أَيْ اشْتِدَادِهِ
قَوْلُ الْمَتْنِ ( ظُهُورُ الْمَقْصُودِ ) أَيْ : مِنْ الْحَبِّ وَالثَّمَرِ ا هـ مُغْنِي فَلَا يَصِحُّ بَيْعُ نَحْوِ الْفُجْلِ وَالْجَزَرِ وَالْخَسِّ لِاسْتِتَارِ الْمَقْصُودِ ، أَوْ بَعْضِهِ ، وَكَذَا الْقَصَبُ إنْ اسْتَتَرَ بَعْضُ الْمَقْصُودِ مِنْهُ م ر ا هـ سم عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي ، وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ الْجَزَرِ وَالْفُجْلِ وَنَحْوِهِ كَالثُّومِ وَالْقُلْقَاسِ وَالْبَصَلِ فِي الْأَرْضِ وَيَجُوزُ بَيْعُ وَرَقِهَا الظَّاهِرِ بِشَرْطِ قَطْعِهِ كَالْبُقُولِ ا هـ قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَشَعِيرٍ ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ نَوْعٌ وَاحِدٌ وَالْمُشَاهَدُ فِيهِ أَنَّهُ نَوْعَانِ بَارِزٌ وَغَيْرُهُ وَيُسَمَّى عِنْدَ الْعَامَّةِ شَعِيرُ النَّبِيِّ فَهُوَ كَالذُّرَةِ وَلَعَلَّهُ لَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ نَوْعَانِ ؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ فِيهِ رُؤْيَةُ حَبِّهِ ، وَفِي سم عَلَى حَجّ يَنْبَغِي فِي الشَّعِيرِ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ رُؤْيَةِ كُلِّ سُنْبُلَةٍ ، وَلَا يُقَالُ رُؤْيَةُ الْبَعْضِ كَافِيَةٌ وَذَلِكَ كَمَا لَوْ فُرِّقَتْ أَجْزَاءُ الصُّبْرَةِ لَا يَكْفِي رُؤْيَةُ بَعْضِهَا فَلْيُتَأَمَّلْ انْتَهَى ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : وَنَوْعٍ مِنْ الذُّرَةِ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ ، وَلَا بَأْسَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ : بَلْ الْقِيَاسُ إلَى الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ : قَالَ بَعْضُهُمْ إلَخْ ) لَك أَنْ تَقُولَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُ هَذَا الْبَعْضِ أَنَّ الْمَرْئِيَّ بَعْضُ كُلِّ حَبَّةٍ لَا أَنَّ بَعْضَ الْحَبَّاتِ غَيْرُ مَرْئِيٍّ بِالْكُلِّيَّةِ يُرْشِدُ إلَى ذَلِكَ تَنْظِيرُهُ بِالْبَصَلِ ، وَعَلَيْهِ فَلَا تَوَقُّفَ فِيهِ ا هـ بَصْرِيٌّ ( قَوْلُهُ : بَعْضُ حَبَّاتِهِ ) أَيْ : الدَّخَنِ ا هـ رَشِيدِيٌّ .
( قَوْلُهُ : بَلْ الْقِيَاسُ فِيهِمَا إلَخْ ) أَيْ : الْبَصَلِ وَالدَّخَنِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : تَفْرِيقُ الصَّفْقَةِ إلَخْ ) وَقَدْ يُقَالُ الْقِيَاسُ الْبُطْلَانُ فِي الْجَمِيعِ ؛ لِأَنَّ شَرْطَ تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ كَوْنُ الْبَاطِلِ أَيْضًا مَعْلُومًا لِيُمْكِنَ التَّوْزِيعُ ثُمَّ رَأَيْت م ر قَالَ الْأَوْجَهُ الْبُطْلَانُ فِيهِمَا انْتَهَى ا هـ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ بَعْدَ سَرْدِ عِبَارَةِ الشَّارِحِ وَالْأَوْجَهُ فِيهِ عَدَمُ الصِّحَّةِ فِي الْجَمِيعِ ا هـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ : وَالْأَوْجَهُ فِيهِ أَيْ : فِي الْمَقِيسِ عَلَيْهِ ، وَعَلَيْهِ فَيُمْكِنُ الْفَرْقُ بَيْنَ رُؤْيَةِ بَعْضِ الْبَصَلِ وَبَعْضِ الْحَبِّ بِأَنَّ الْغَالِبَ أَنَّ السُّنْبُلَةَ الْوَاحِدَةَ 465 لَا يَخْتَلِفُ حَبُّهَا فَرُؤْيَةُ بَعْضِ الْحَبِّ تَدُلُّ عَلَى بَاقِيهِ وَرُؤْيَةُ الظَّاهِرِ مِنْ الْبَصَلِ لَا تَدُلُّ عَلَى بَاقِيهِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : إنْ عُرِفَ بِقِسْطِهِ ) أَيْ : إنْ أَمْكَنَ التَّقْسِيطُ ، وَإِلَّا بَطَلَ فِي الْجَمِيعِ ، وَهُوَ ظَاهِرٌ ا هـ سم ( قَوْلُهُ : هُنَا ) أَيْ : فِي الْبَصَلِ وَالدَّخَنِ ( قَوْلُهُ : وَالْعَدَسِ ) أَيْ : وَالسِّمْسِمِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَالنَّهْيُ إلَخْ ) رَدٌّ لِدَلِيلِ الْقَدِيمِ ( قَوْلُهُ : مَعَ الشَّجَرِ ) أَيْ بِأَنْ يُورِدَ الْعَقْدَ عَلَيْهِ مَعَ الشَّجَرِ أَمَّا لَوْ أَوْرَدَهُ عَلَى الشَّجَرِ وَحْدَهُ صَحَّ ، وَلَمْ يَدْخُلْ الْجَوْزُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ، وَكَذَا يُقَالُ فِي قُطْنٍ يَبْقَى سَنَتَيْنِ فَلْيُتَأَمَّلْ ، وَفِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ ، وَلَا يُعْتَبَرُ تَشَقُّقُ الْقِشْرِ الْأَعْلَى مِنْ نَحْوِ الْجَوْزِ بَلْ هُوَ لِلْبَائِعِ مُطْلَقًا إلَخْ ا هـ سم ( قَوْلُهُ : وَقِيَاسُ امْتِنَاعِ إلَخْ ) تَقَدَّمَ لَهُ م ر الْجَزْمُ بِهِ بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَبَعْدَ التَّنَاثُرِ لِلْبَائِعِ إلَخْ ا هـ ع ش .
( قَوْلُهُ : وَقِيَاسُهُ إلَخْ ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ يَمْتَنِعُ بَيْعُ ذَلِكَ مُنْفَرِدًا فَلَا يَتَغَيَّرُ الْحُكْمُ بِبَيْعِهِ مَعَ الشَّجَرِ وَمِثْلُهُ كُلُّ مَا يَمْتَنِعُ بَيْعُهُ مُنْفَرِدًا بِخِلَافِ نَحْوِ الطَّلْعِ ، وَفِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَتَشَقُّقُ جَوْزِ عُطْبٍ أَيْ : قُطْنٍ يَبْقَى سِنِينَ أَيْ : سَنَتَيْنِ فَأَكْثَرَ كَتَأَبُّرِ النَّخْلِ فَيَتْبَعُ الْمُسْتَتِرُ غَيْرَهُ إنْ اتَّحَدَ فِيهِمَا مَا ذُكِرَ ، وَمَا لَا يَبْقَى مِنْ أَصْلِ الْعُطْبِ أَكْثَرَ مِنْ سَنَةٍ إنْ بِيعَ قَبْلَ تَكَامُلِ قُطْنِهِ لَمْ يَجُزْ إلَّا بِشَرْطِ الْقَطْعِ سَوَاءٌ خَرَجَ الْجَوْزُ أَوْ لَا ، أَوْ بَعْدَ تَكَامُلِهِ فَإِنْ تَشَقَّقَ جَوْزُهُ صَحَّ لِظُهُورِ الْمَقْصُودِ ، وَإِلَّا بَطَلَ لِاسْتِتَارِ قُطْنِهِ انْتَهَى بِاخْتِصَارٍ ، قَوْلُهُ : أَوْ لَا كَتَأَبُّرِ النَّخْلِ قَالَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ فَإِنْ بِيعَ أَصْلُهُ قَبْلَ خُرُوجِ الْجَوْزِ أَوْ بَعْدَهُ وَقَبْلَ تَشَقُّقِهِ فَهُوَ لِلْمُشْتَرِي ، وَإِلَّا فَهُوَ لِلْبَائِعِ وَتَشَقُّقُ بَعْضِهِ وَإِنْ قَلَّ كَتَشَقُّقِ كُلِّهِ انْتَهَى فَعُلِمَ أَنَّ غَيْرَ الْمُشَقَّقِ تَارَةً يَصِحُّ وَتَارَةً لَا يَصِحُّ فَانْظُرْ الضَّابِطَ ، وَكَانَ مَا يَبْقَى سِنِينَ الْمَقْصُودُ الْأَصْلُ فَيَصِحُّ ، وَإِنْ لَمْ يَتَشَقَّقْ وَدَخَلَ تَبَعًا وَغَيْرُهُ الْمَقْصُودُ الثَّمَرَةُ فَفَصَلَ فَلْيُتَأَمَّلْ ا هـ سم قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَلَا بَأْسَ ) أَيْ : لَا يَضُرُّ ( قَوْلُهُ : وَهُوَ بِكَسْرٍ ) إلَى قَوْلِهِ وَأَيْضًا فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ : وِعَاءُ نَحْوِ الطَّلْعِ ) أَيْ : فَالْمُرَادُ بِالْكِمَامِ هُنَا الْمُفْرَدُ تَجَوُّزًا نَظِيرُ مَا سَيَأْتِي قَرِيبًا ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ : كَرُمَّانٍ ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : الْأَرْزَ كَالشَّعِيرِ ) أَيْ فِي أَنَّ لَهُ كِمَامًا وَاحِدًا ( قَوْلُهُ : إنَّمَا هُوَ ) أَبْدَلَهُ النِّهَايَةُ بِلَعَلَّهُ ( قَوْلُهُ : وَإِنَّمَا لَمْ يَصِحَّ إلَخْ ) فَعُلِمَ جَوَازُ الْبَيْعِ 466 لِلْأَرْزِ فِي قِشْرَتِهِ وَالسَّلَمِ فِيهِ فِي قِشْرِهِ الْأَسْفَلِ دُونَ الْأَعْلَى ا هـ سم .
( قَوْلُهُ : لِمَا يَأْتِي ) أَيْ : لِأَنَّ الْبَيْعَ يَعْتَمِدُ الْمُشَاهَدَةَ بِخِلَافِ السَّلَمِ فَإِنَّهُ يَعْتَمِدُ الصِّفَاتِ ، وَهِيَ لَا تُفِيدُ الْغَرَضَ فِي ذَلِكَ لِاخْتِلَافِ الْقِشْرِ خِفَّةً وَرَزَانَةً وَلِأَنَّ عَقْدَ السَّلَمِ عَقْدُ غَرَرٍ فَلَا يُضَمُّ إلَيْهِ غَرَرٌ آخَرُ بِلَا حَاجَةٍ وَمَا نُقِلَ عَنْ فَتَاوَى الْمُصَنِّفِ مِنْ أَنَّ الْأَصَحَّ جَوَازُ السَّلَمِ فِي الْأَرْزِ مَحْمُولٌ عَلَى الْمَقْشُورِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ اسْتِعْمَالًا لَهُ ) أَيْ : لِلَفْظِ الْكِمَامِ ، وَكَذَا ضَمِيرُ إذْ هُوَ جَمْعٌ ( قَوْلُهُ : فَقِيَاسُ مُثَنَّاهُ ) أَيْ : مُثَنَّى كِمَامَةٍ ، أَوْ كِمٍّ ، قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَالْبَاقِلَّا ) بِتَشْدِيدِ اللَّامِ مَعَ الْقَصْرِ وَيُكْتَبُ بِالْيَاءِ وَبِالتَّخْفِيفِ مَعَ الْمَدِّ وَيُكْتَبُ بِالْأَلِفِ ، وَقَدْ يُقْصَرُ ا هـ نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ : صِحَّةَ بَيْعِ الْقَصَبِ ) يَنْبَغِي ، وَلَوْ مَزْرُوعًا ؛ لِأَنَّ مَا يَسْتَتِرُ مِنْهُ فِي الْأَرْضِ غَيْرُ مَقْصُودٍ غَالِبًا كَمَا مَرَّ ، وَفِي فَتَاوَى السُّيُوطِيّ وَشِرَاءُ الْقُلْقَاسِ ، وَهُوَ مَدْفُونٌ فِي الْأَرْضِ بَاطِلٌ سم عَلَى حَجّ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا جَازَ ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : لِحِفْظِهِ ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ : وَالْإِجْمَاعُ الْفِعْلِيُّ عَلَيْهِ ) مُبْتَدَأٌ وَخَبَرٌ ( قَوْلُهُ : قِيلَ وَمِثْلُهُ اللُّوبِيَا ) أَيْ : الرَّطْبُ اعْتَمَدَهُ الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : قَبْلَ انْعِقَادِ الْأَسْفَلِ ) أَيْ اشْتِدَادِهِ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث